RSS صفحة الفيسبوك صفحة التويتر قناة الفيديو
آخر الأخبار
مختارات الرابطة
خبر صحفي عاجل للنشر :وكيل البيضاء لشؤن رداع سنان جرعون يتجاوب مع مناشدة الرابطة ويقوم بإطلاق سراح رجل الأعمال حمود الصباحي ، والرابطة تشكره على تجاوبه.
رابطة المعونة لحقوق الإنسان والهجرة
خبر صحفي عاجل للنشر :رابطة المعونة تدين بشدة انتهاكات حقوق الانسان وحرياته التي يمارسها سنان جرعون وكيل محافظة البيضاء لشئون رداع –ضد ابناء مديريات رداع ،واخرها جريمة حجز حرية رجل الأعمال حمود ناجي منصر الصباحي منذ اربعة ايام وبدون اي مسوغ قانوني ،وتنا
رابطة المعونة لحقوق الإنسان والهجرة
خبر صحفي عاجل جدا للنشر :تعليقا على صدور قرار دولي بفتح تحقيقات قضائية دولية في الجرائم الأشد فضاعة
ائتلاف منظمات المجتمع المدني
خبر صحفي عاجل جدا للنشر :بشرى سارة بصدور أول قرار دولي بفتح تحقيقات قضائية دولية في الجرائم "الإرهابية"الأشد فضاعة التي حدثت في اليمن خلال الأزمة،ورابطة المعونة ترحب بصدور هذا القرار التاريخي لمجلس حقوق الإنسان وتعتبره تجاوبا أمميا قويا مع مناشداتها المتك
رابطة المعونة لحقوق الانسان والهجرة
مناشدة وطلب إستصدار قرار من مجلس الأمن الدولي بفتح تحقيقات دولية في الجرائم الإرهابية وإنشاء محكمة جنائية خاصة بجرائم الإرهاب في اليمن تحت البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة وتنفيذا للقرارات الدولية الأخرى
خاص
خبر صحفي عاجل : رابطة المعونة تدشن اليوم تقريرها الدوري الأول عن حالة أنتهاكات حقوق الإنسان التي حدثت في اليمن خلال الثلاثة الاشهر الأولى من عام 2012م يناير وفبراير ومارس .
رابطة المعونة لحقوق الإنسان والهجرة
رابطة المعونة تدشن اليوم تقريرها الدوري الأول عن حالة أنتهاكات حقوق الإنسان التي حدثت في اليمن خلال الثلاثة الاشهر الأولى من عام 2012م يناير وفبراير ومارس
رابطة المعونة لحقوق الإنسان والهجرة
حالة حقوق الانسان في اليمن - خلال اسبوع : ابتداءا من يوم السبت الموافق 14/ابريل/2012م حتى 17/ابريل/2012م
رابطة المعونة لحقوق الانسان والهجرة
صــور تسلم رئيسا اليمن السابق والجديد جائزة سبأ لصانعي السلام للعام 2011م في حفل مهيب داخل دار الرئاسة بحضور إقليمي ودولي
ائتلاف منظمات المجتمع المدني
بعد كشف وثيقة رسمية لوزير المالية بدعم جامعة الإيمان التي يديرها الزنداني ....ائتلاف "شركاء":الوثيقة تعتبر دليل قاطع أن باسندوه والوجيه وحزب الإصلاح هم حاضنة تنظيم القاعدة الإرهابي في اليمن وتبرئ ساحة الرئيس صالح وحزبه في هذا المجال ،ويكرر تأييد طلبها الس
خاص
صــور تسلم رئيسا اليمن السابق والجديد جائزة سبأ لصانعي السلام للعام 2011م في حفل مهيب داخل دار الرئاسة بحضور إقليمي ودولي
ائتلاف منظمات المجتمع المدني "شركاء"
نموذج شكاوى
خاص
خبر صحفي عاجل للنشر: رابطة المعونة في بيان صحفي لها اليوم تطالب قيادة حزب الاصلاح ووسائل اعلامه بالاعتذار العلني لفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي وسكرتيره الصحفي الاستاذ يحي العراسي ولطائفة الاسماعيليين والحوثيين وللشعب اليمني باكمله وذلك عن جرائم الاعتداء
رابطة المعونة لحقوق الانسان والهجرة
رابطة المعونة لحقوق الانسان والهجرة تدين تجدد اعمال العنف والتمرد المسلح في اليمن
نقلا من الشبكة العربية لمعلومات لحقوق الانسان الخميس 11/اغسطس/2011م
خبر صحفي عاجل وهام للنشر:رابطة المعونة تطلق صرخة استغاثة إنسانية لإنقاذ اليمن، حيث مازال العقاب الجماعى مستمرا,بينما تنظيم القاعدة الإرهابي يقتل يوميا المئات من المدنيين والعسكريين والنساء والأطفال ،والحكومة تقف عاجزة عن إيقاف العنف والإرهاب ،والمجتمع ا
رابطة المعونة لحقوق الإنسان والهجرة
بلاغ صحفي عاجل للنشر : رابطة المعونة تناشد رئيس الجمهورية والنائب العام اغلاق سجون الفرقة الاولى الخاصة وغير القانونية ،والافراج عن (10) مواطنين يمنيين معتقلين فيها كرهائن وبدون اي مسوغ قانوني.
رابطة المعونة لحقوق الإنسان والهجرة
صور تكريم رئيسي اليمن السابق والجديد بجائزة سبأ للسلام من قبل المحامي محمدعلي علاو وابراهيم شجاع الدين ممثلي مجلس امناء جائزة سبأ
خاص
التقرير السنوي لحالة حقوق الانسان في اليمن 2011م
رابطة المعونة لحقوق الإنسان والهجرة- منظمة 27 إبريل للتوعية الديمقراطية
اليوم بصنعاء :تدشين أول حملة عالمية للضغط على المجتمع الدولي لإصدار قرار بتشكيل محكمة جنائية خاصة بالإرهاب في اليمن ،وقيادة الحملة تخاطب بان كي مون سرعة تشكيل هذه المحكمة لإنقاذ اليمن من الإرهاب.
خاص
اليوم بصنعاء :تدشين أول حملة عالمية للضغط على المجتمع الدولي لإصدار قرار بتشكيل محكمة جنائية خاصة بالإرهاب في اليمن ،وقيادة الحملة تخاطب بان كي مون سرعة تشكيل هذه المحكمة لإنقاذ اليمن من الإرهاب.
خاص
 - شعار الرابطة

الأحد, 21-أغسطس-2011
خاص -
رئيس الجمهورية:-
- بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
- وبعد موافقة مجلس النواب.
- أصدرنا القانون الآتي نصه:
مادة(1) تعدل المواد(2-3-4-8-9-11-13-15-16-17-18-21-25-27-29-32-33-37-39-40-43-44).
الباب الأول: التسمية والتعاريف والأحكام التمهيدية
المــادة(1): يسمى هذا القانون (قانون الآثار) .
المــادة(2): تكون للالفاظ والعبارات الواردة في هذا القانون المعاني المبينة ازاء كل منها الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:
الجمهورية: الجمهورية اليمنية .
الوزيــر: وزير الثقافة والسياحة .
الهيئــة: الهيئة العامة للآثار ودور الكتب .
الرئيس : رئيس الهيئـة .
السلطة الاثرية: الهيئة العامة للآثار ودور الكتب .
المتحـف: اي مبنى يستخدم لحفظ وعرض الآثار .
دار المخطوطات: اي مبنى تعده الهيئة لحفظ وعرض المخطوطات .
المــادة(3): يعتبر اثر اي مادة منقولة او ثابتة خلفتها الحضارة او تركتها الاجيال السابقة في اليمن مما تم صنعه او انتاجه او تشييده او نقشه او كتابته قبل200سنه، ويشمل ذلك الوثائق والمخطوطات وبقايا السلالات البشرية والحيوانية والنباتية ويجوز للهيئة ان تعتبر من الآثار ايضا اية مادة منقولة او ثابتة لا يقل عمرها عن 50 سنة ميلادية اذا رؤي ان المصلحة العامة تقتضي المحافظة عليها بسبب قيمتها التاريخية او الفنية على ان يتم ذلك بقرار من الرئيس .
المــادة(4): يقصد بالاثر المنقول الاثر المنفصل عن الارض برا او بحرا او عن المبنى ويمكن نقله دون تلف كالمنحوتات والمسكوكات والصور والرسوم والنقوش والمخطوطات والمنسوخات مهما كانت مادتها والغرض من صنعها ووجوه استعمالها، وكذلك بقايا السلالات البشرية والحيوانية والنباتية وسائر انواع الابداعات والمنجزات الانسانية التي تدل على احوال العلوم والآداب والفنون والصناعات والتقاليد .
ب . يقصد بالاثر الثابت الاثر المتصل بالارض كبقايا المدن والمباني والتلال الاثرية والكهوف والمغارات والقلاع والاسوار والحصون والابنية المدنية والمدارس وغيرها ويشمل ذلك ما وجد منها تحت المياه الداخلية او الاقليمية . وتعتبر في حكم الآثار المنقولة الآثار التي تشكل جزء من آثار ثابتة او زخارف .
الباب الثاني: ملكية الآثار
المــادة(8): في حالة وجود آثار ثابتة في ارض تثبت ملكيتها للافراد وتقتضي المصلحة العامة المحافظة على تلك الآثار في موقعها كمعلم اثري فيحق للهيئة مباشرة اجراءات نزع ملكيتها وتملكها مقابل تعويض عادل وفقا لقانون الاستملاك للمنفعة العامة، ولا يدخل في تقدير قيمة الارض المنزوع ملكيتها قيمة ما بها من آثار .
المــادة(9): على من يعثر على اثر منقول على سطح الارض او في باطنها ابلاغ الهيئة عنه بغرض تسجيله ويجوز الاحتفاظ به لحين تسلمها له على ان تقوم بمنحه مكافاة تشجيعية مناسبة بصرف النظر عن قيمته الاثرية .
الباب الثالث: حماية الآثار وصيانتها وترميمها
المــادة(11): يحظر الاتلاف المباشر او غير المباشر للآثار الثابتة والمنقولة او تشويهها او الحاق اي ضرر بها سواء بتغيير معالمها او فصل جزء منها او اي تحوير بها او لصق الاعلانات او وضع لافتات وغير ذلك وعلى الهيئة تحديد المناطق والمباني والتلال الاثرية على الخرائط، وابلاغ الجهات المعنية في الدولة بذلك بغرض التنسيق .
المــادة(13): يحظر اقامة صناعات ثقيلة او خطيرة او منشات حربية او افران كلس او محاجر على مسافة تقل عن نصف كيلو متر من اي موقع اثري ، ويستثنى من ذلك الحالات التي تقرها مع مراعاة الشروط التي تضعها كما يحظر شق الطرق واقامة المشروعات الصناعية والزراعية والسمكية و مد خطوط ارضية كهربائية او تلفونية او تلغرافية في المناطق المتاخمة للمواقع الاثرية الا بعد الحصول على موافقة من الهيئة .
المــادة(15): لا يجوز استخدام الآثار الثابتة في غير الغاية التي تحددها الهيئة ايا كان مالكها كما لا يجوز هدم او تغيير او نقل كل او بعض الاثر او ترميمه وتجديده الا في الحدود التي تقرها وتوافق عليها الهيئة وذلك ضمانا لايجاد حمى غير مبنى حول البناء التاريخي او المنطقة الاثرية ، كما لا يجوز فتح نوافذ او شرفات على تلك المباني او اخذ اتربة او اية مواد انقاض او مخلفات من المناطق الاثرية الا بترخيص مسبق من الهيئة .
المــادة(16): يحظر استعمال المنطقة الاثرية مستودعا للانقاض او المخلفات كما يحظر اقامة مقابر او وسائل للري فيها او ان تحفر او تغرس او ان يقطع منها شجرة او غير ذلك من الاعمال التي يترتب عليها تغيير معالم تلك المنطقة الا بترخيص مسبق من الهيئة .
المــادة(17): اذا تعرض احد المباني الاثرية للتخريب بما قد يغير من معالمه فعلى الهيئة ان تتخذ كافة الاجراءات لحمايته ، ويجوز نقل هذا الاثر او جزء منه بعد اطلاع الوزير بذلك والحصول على موافقة مجلس الوزراء .
المــادة(18): على اي شخص يشغل ارضا توجد بها آثار ثابتة ان يسمح لممثلي الهيئة بالدخول الى تلك الارض بقصد فحصها او جمع معلومات عنها او رسم خرائط لها اوتصويرها او القيام باي عمل متعلق بالجوانب الاثرية تراه الهيئة ضروريا .
الباب الرابع: حصر الآثار وتسجيلها وعرضها
المــادة(21): على كل من بحوزته اي ممتلكات ثقافية وطنيةوفقا لهذا القانون تسجيلها لدى الهيئة خلال سنة من تاريخ صدور هذا القانون .
الباب الخامس: التنقيب عن الآثار
المــادة(25): لا تمنح التراخيص للهيئات والجمعيات والبعثات الاثرية والافرادالا بعد التاكد من مقدرتهم وكفاءاتهم من الناحيتين العلمية والمادية وللهيئة ان تشترط وجود عناصر فنية معينة في من يقوم باجراء الحفائر وينبغي عموما ان يتضمن كل ترخيص تمنحه الهيئة ما يلي:
1- صفة هذا التنقيب وهوية البعثة المرخص لها .
2- الخبرات السابقة في هذا الميدان داخل الدولة والدول الاخرى .
3- المواقع الاثرية التي تنقب فيها مصحوبا بخرائط .
4- برنامج التنقيب ومواعيده .
5- اية شروط اخرى ترى الهيئة اثباتها .
المــادة(27): على الجهة المنقبة ان تنشر النتائج العلمية لتنقيباتها خلال مدة معينة حدها الاقصى خمس سنوات من تاريخ انتهاء اعمالها والا جاز للهيئة ان تقوم بذلك بنفسها او عن طريق هيئات اخرى دون اعتراض الجهة الاولى وعليها ايضا ان توافي الهيئة بنسخ من البحوث المنشورة ونسخ من الرسوم و الصور الفوتوغرافية والشرائح للآثار المكتشفة ونسخ مما تعده من افلام عن اكتشافاتها ويكون للجهة المنقبة الحق في الملكية العلمية لنتائج الحفائر التي تجريها، كما ان لها ايضا الاسبقية في نشر هذه النتائج وتعتبر جميع الآثار التي يعثر عليها المنقبون ملكا للدولة ويجوز منح الفريق المنقب او البعثة حق اخذ قوالب للمنقول منها واستنساخها شريطة الا يسبب ذلك اي تلف او تشويه للاثر .
الباب السادس: الاتجار بالآثار
المــادة(29): يحظر الاتجار بالآثار المنقولة او التصرف في ممتلكات ثقافية وطنية المسجل منه وغير المسجل لدى الهيئة او نقل ملكيتها خلافا لاحكام هذا القانون .
المــادة(32): للهيئة الحق في اقتناء اي اثر من الآثار الموجودة في حوزة اي فرد او جهة اما عن طريق الاهداء او التراضي او عن طريق الاستملاك مقابل تعويض عادل .
المــادة(33): يحظر تصدير الآثار ومع ذلك يجوز بقرار من رئيس الهيئة التصريح بالتصدير للعينات الاثرية والثقافية والطبيعية بغرض التحليل وبقرار من الوزير للمواد الاثرية والثقافية بغرض الصيانة والترميم او العرض والاعارة المؤقتة وفقا لنماذج خاص يصدر به قرار من الوزير ويجب ان يتضمن هذا النموذج ان للهيئة الحق في اجازة التصدير او رفضه بعد اتخاذ كافة الاجراءات القانونية .
الباب السابع: العقوبات
المــادة(37): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن خمس سنوات او بغرامة لا تقل عن قيمة الاثر المهرب حسب تقدير الهيئة على ان لا يقل المبلغ عن مائة الف ريال او بالعقوبتين معا كل من هرب او اشترك في تهريب اثر الى خارج الجمهورية مع الحكم بمصادرة الاثر محل الجريمة وكذلك الاشياء المستخدمة في تنفيذ الجريمة لصالح صندوق دعم الآثار .
المــادة(39): - يعاقب كل من هدم او اتلف عمدا اثرا منقولا او ثابتا او شوه او غير او طمس معالمه او فصل جزءا منه او تعمد اخفائه او اشترك في ذلك بعقوبة الحبس لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات او بغرامة مالية تساوي قيمة الاثر او بالعقوبتين معا .
2- يعاقب كل من سرق اثرا او جزء من اثر مملوك للدولة او اشترك في ذلك بالعقوبات المنصوص عليها في احكام الشريعة الاسلامية مع مصادرة جميع الاشياء المستخدمة في تنفيذ الجريمة لصالح صندوق دعم الآثار .
المــادة(40): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر او بغرامة لا تتجاوز (150.000) ريال او بالعقوبتين معا كل من: -
1- حاز اثرا منقولا بالمخالفة لاحكام هذا القانون .
2- خالف شروط الترخيص له في الحفر الاثري .
3- نقل بغير اذن كتابي صادر من الهيئة اثرا مملوكا للدولة او نزعه من مكانه .
4- حول المباني او الاراضي الاثرية الى مسكن او حضيرة او مصنع او مخزن او زرعها او اعدها للزراعة او غرس فيها اشجار او اقدم على الاعتداء عليها باية صورة كانت مع ازالة ما احدثه .
الباب الثامن: احكام عامة وختامية
المــادة(43): تثبت صفة ماموري الضبط القضائي للموظفين التابعين للهيئات والذين يصدر بتسميتهم قرار من النائب العام بناء على طلب الوزير ويتولون اثبات ما يقع من مخالفات لاحكام هذا القانون، ويكون لهم في سبيل ذلك سلطة التفتيش والملاحظة على اعمال التنقيب والاكتشافات الاثرية وكذلك دخول المحال التي يوجد بها آثار مسجلة في الاوقات المحددة قانونا بغرض فحص الآثار الموجودة بهذه المحال والتفتيش عليها .
المــادة(44): لا يجوز للهيئات العلمية او غيرها اقامة المتاحف والمعارض الاثرية الا بعد موافقة الهيئة وعلى الجهات القائمة وقت نفاذ هذا القانون ان تقوم بتسوية اوضاعها وتسجيل محتويات المتاحف والمعارض الاثرية التابعة لها لدى الهيئة خلال ستة اشهر من تاريخ صدور هذا القانون .
المــادة(44): لا يجوز للهيئات العلمية او غيرها اقامة المتاحف والمعارض الاثرية بجميع انواعها الا بعد موافقة الهيئة وعلى الجهات القائمة وقت نفاذ هذا القانون ان تقوم بتسوية اوضاعها وتسجيل محتويات المتاحف والمعارض الاثرية التابعة لها لدى الهيئة باعتبارها ممتلكات ثقافية وطنية وتخضع لاشراف الهيئة خلال ستة اشهر من تاريخ صدور هذا القانون .
المــادة(45):
مرات القراءة: 1924
أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر

جميع حقوق النشر محفوظة 2024 لـ(رابطة المعونة لحقوق الإنسان والهجرة)