RSS صفحة الفيسبوك صفحة التويتر قناة الفيديو
آخر الأخبار
مختارات الرابطة
خبر صحفي عاجل للنشر :وكيل البيضاء لشؤن رداع سنان جرعون يتجاوب مع مناشدة الرابطة ويقوم بإطلاق سراح رجل الأعمال حمود الصباحي ، والرابطة تشكره على تجاوبه.
رابطة المعونة لحقوق الإنسان والهجرة
خبر صحفي عاجل للنشر :رابطة المعونة تدين بشدة انتهاكات حقوق الانسان وحرياته التي يمارسها سنان جرعون وكيل محافظة البيضاء لشئون رداع –ضد ابناء مديريات رداع ،واخرها جريمة حجز حرية رجل الأعمال حمود ناجي منصر الصباحي منذ اربعة ايام وبدون اي مسوغ قانوني ،وتنا
رابطة المعونة لحقوق الإنسان والهجرة
خبر صحفي عاجل جدا للنشر :تعليقا على صدور قرار دولي بفتح تحقيقات قضائية دولية في الجرائم الأشد فضاعة
ائتلاف منظمات المجتمع المدني
خبر صحفي عاجل جدا للنشر :بشرى سارة بصدور أول قرار دولي بفتح تحقيقات قضائية دولية في الجرائم "الإرهابية"الأشد فضاعة التي حدثت في اليمن خلال الأزمة،ورابطة المعونة ترحب بصدور هذا القرار التاريخي لمجلس حقوق الإنسان وتعتبره تجاوبا أمميا قويا مع مناشداتها المتك
رابطة المعونة لحقوق الانسان والهجرة
مناشدة وطلب إستصدار قرار من مجلس الأمن الدولي بفتح تحقيقات دولية في الجرائم الإرهابية وإنشاء محكمة جنائية خاصة بجرائم الإرهاب في اليمن تحت البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة وتنفيذا للقرارات الدولية الأخرى
خاص
خبر صحفي عاجل : رابطة المعونة تدشن اليوم تقريرها الدوري الأول عن حالة أنتهاكات حقوق الإنسان التي حدثت في اليمن خلال الثلاثة الاشهر الأولى من عام 2012م يناير وفبراير ومارس .
رابطة المعونة لحقوق الإنسان والهجرة
رابطة المعونة تدشن اليوم تقريرها الدوري الأول عن حالة أنتهاكات حقوق الإنسان التي حدثت في اليمن خلال الثلاثة الاشهر الأولى من عام 2012م يناير وفبراير ومارس
رابطة المعونة لحقوق الإنسان والهجرة
حالة حقوق الانسان في اليمن - خلال اسبوع : ابتداءا من يوم السبت الموافق 14/ابريل/2012م حتى 17/ابريل/2012م
رابطة المعونة لحقوق الانسان والهجرة
صــور تسلم رئيسا اليمن السابق والجديد جائزة سبأ لصانعي السلام للعام 2011م في حفل مهيب داخل دار الرئاسة بحضور إقليمي ودولي
ائتلاف منظمات المجتمع المدني
بعد كشف وثيقة رسمية لوزير المالية بدعم جامعة الإيمان التي يديرها الزنداني ....ائتلاف "شركاء":الوثيقة تعتبر دليل قاطع أن باسندوه والوجيه وحزب الإصلاح هم حاضنة تنظيم القاعدة الإرهابي في اليمن وتبرئ ساحة الرئيس صالح وحزبه في هذا المجال ،ويكرر تأييد طلبها الس
خاص
صــور تسلم رئيسا اليمن السابق والجديد جائزة سبأ لصانعي السلام للعام 2011م في حفل مهيب داخل دار الرئاسة بحضور إقليمي ودولي
ائتلاف منظمات المجتمع المدني "شركاء"
نموذج شكاوى
خاص
خبر صحفي عاجل للنشر: رابطة المعونة في بيان صحفي لها اليوم تطالب قيادة حزب الاصلاح ووسائل اعلامه بالاعتذار العلني لفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي وسكرتيره الصحفي الاستاذ يحي العراسي ولطائفة الاسماعيليين والحوثيين وللشعب اليمني باكمله وذلك عن جرائم الاعتداء
رابطة المعونة لحقوق الانسان والهجرة
رابطة المعونة لحقوق الانسان والهجرة تدين تجدد اعمال العنف والتمرد المسلح في اليمن
نقلا من الشبكة العربية لمعلومات لحقوق الانسان الخميس 11/اغسطس/2011م
خبر صحفي عاجل وهام للنشر:رابطة المعونة تطلق صرخة استغاثة إنسانية لإنقاذ اليمن، حيث مازال العقاب الجماعى مستمرا,بينما تنظيم القاعدة الإرهابي يقتل يوميا المئات من المدنيين والعسكريين والنساء والأطفال ،والحكومة تقف عاجزة عن إيقاف العنف والإرهاب ،والمجتمع ا
رابطة المعونة لحقوق الإنسان والهجرة
بلاغ صحفي عاجل للنشر : رابطة المعونة تناشد رئيس الجمهورية والنائب العام اغلاق سجون الفرقة الاولى الخاصة وغير القانونية ،والافراج عن (10) مواطنين يمنيين معتقلين فيها كرهائن وبدون اي مسوغ قانوني.
رابطة المعونة لحقوق الإنسان والهجرة
صور تكريم رئيسي اليمن السابق والجديد بجائزة سبأ للسلام من قبل المحامي محمدعلي علاو وابراهيم شجاع الدين ممثلي مجلس امناء جائزة سبأ
خاص
التقرير السنوي لحالة حقوق الانسان في اليمن 2011م
رابطة المعونة لحقوق الإنسان والهجرة- منظمة 27 إبريل للتوعية الديمقراطية
اليوم بصنعاء :تدشين أول حملة عالمية للضغط على المجتمع الدولي لإصدار قرار بتشكيل محكمة جنائية خاصة بالإرهاب في اليمن ،وقيادة الحملة تخاطب بان كي مون سرعة تشكيل هذه المحكمة لإنقاذ اليمن من الإرهاب.
خاص
اليوم بصنعاء :تدشين أول حملة عالمية للضغط على المجتمع الدولي لإصدار قرار بتشكيل محكمة جنائية خاصة بالإرهاب في اليمن ،وقيادة الحملة تخاطب بان كي مون سرعة تشكيل هذه المحكمة لإنقاذ اليمن من الإرهاب.
خاص
 - شعار الرابطة

الإثنين, 22-أغسطس-2011
خاص -
المــادة(1): تعدل المواد ( 50،46،38،37،36،35،19،11،10،2) من القرار الجمهوري بالقانون رقم ( 24) لسنة 1992م بشان رعاية الاحداث على النحو التالي: -
مادة (2) يكون للالفاظ والعبارات التالية اينما وردت في هذا القانون المعاني قرين كل منها ما لم يقتضي سياق النص معنى آخر:
? الجمهوريـة: الجمهورية اليمنيـة
? الـــوزارة: وزارة التامينات والشئون الاجتماعية والعمل .
? الوزيـــر: وزير التامينات والشئون الاجتماعية والعمل .
? اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا القانــون .
? الحـــدث: كل شخص لم يتجاوز سنه ( خمس عشر) سنه كاملة وقت ارتكابه فعلا مجرما قانونا او عند وجوده في احدى حالات التعرض للانحراف .
? رعاية الحدث: كفالة الحدث وتاهيله والعناية به وتربيته تربية تجعل منه انسانا صالحا في المجتمع قادرا على العيش والعمـــل الشريف .
? المراقبة الاجتماعية: وضع الحدث تحت مراقبة الباحث الاجتماعي بامـــر قضائي .
? الاختبار القضائـي: وضع الحدث في بيئته الطبيعية تحت التوجيه والاشراف والملاحظة من قبل المحكمة .
? دار تاهيل ورعاية: اي دار حكومي تعتمدها الوزارة لرعاية الاحداث وتنفيذ الاحكام الصادرة بحقهم من قبل المحكمة .
? السنـــة: السنة الشمسية .
? النيابـــة: النيابة العامــة .
? المحكمــة: محكمة الاحداث المختصة .
مادة (10) يتخذ عمر الحدث وقت اتيانه فعلا يعتبر من الجرائم الجسيمة او غير الجسيمة او ضبطه في اي حالة من حالات التعرض للانحراف اساسا في تحديد المحكمة المختصة .
مادة ( 11) ا: لا يجوز التحفظ على الحدث الذي لا يتجاوز سنه اثنا عشر سنة في قسم من اقسام الشرطة وسائر الاجهزة الامنية ويجب تكفيله لوليه او وصيه او المؤتمن عليه، وفي حالة تعذر ذلك يتم ايداعه في اقرب دار لتاهيل الاحداث لمدة لا تزيد على اربعة وعشرين ساعة اذا كان الافراج عنه يشكل خطورة عليه او على غيره و يحال بعدها الى النيابة للنظر في موضوعه وفقا لاحكام هذا القانون .
ب: يجوز عند الاقتضاء التحفظ على الحدث الذي اتم الثانية عشر من عمره في اي قسم من اقسام الشرطة شريطة ان لا تزيد فترة التحفظ على اربعة وعشرين ساعة وان يتم التحفظ في مكان خاص يمنع اختلاط الحدث بغيره من المحجوزين ممن هم اكبر منه سنا .
مادة (19) يجب ان يكون للحدث المتهم بجرائم جسيمة او غير جسيمة محامي يدافع عنه فاذا لم يكن قد اختار محاميا تولت النيابة او المحكمة ندبه طبقا للقواعد المقررة في قانون الاجراءات الجزائية .
مادة (35) يكون تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها على الاحداث في اماكن منعزلة داخل المؤسسات العقابية على ان تقوم هذه المؤسسات بتدريبهم وتاهيلهم مهنيا واجتماعيا وفقا للاسس والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
مادة (36) فيما عدا المصادرة واغلاق المحل لا يجوز ان يحكم على الحدث الذي لا يتجاوز سنه عشر سنوات ويرتكب جريمة باي عقوبة او تدبير مما نص عليه في قانون العقوبات وانما يحكم عليه باحد التدابير الآتية: -
1- التوبيخ: وهو توجيه المحكمة اللوم والتانيب الى الحدث على ما صدر منه وتحذيره بالا يعود الى مثل هذا السلوك مرة اخرى .
2- التسليم: ا: وذلك بتسليم الحدث الى احد ابويه او الى من له الولاية او الوصاية عليه، فاذا لم يتوافر في ايهما الصلاحية بالقيام بتربيته سلم الى من يكون اهلا بذلك من افراد اسرته فان لم يجد سلم الى شخص مؤتمن يتعهد بتربيته او الى اسرة موثوق بها يتعهد عائلها بذلك .
ب: واذا كان الحدث ذا مال او كان له من يلزم بالانفاق عليه قانونا، وطلب من صدر الحكم بتسليم الحدث اليه تقدير نفقة له وجب على القاضي ان يعين في حكمه بالتسليم المبلغ الذي يحصل من مال الحدث او يلزم المسئول عن النفقة وذلك بعد اعلانه بالجلسة المحددة ومواعيد اداء النفقة ويكون تحصيلها بطريقة الحجز الاداري ويكون الحكم بتسليم الحدث الى غير الملزم بالانفاق لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات .
3- الالحاق بالتدريب المهني: ويكون بان تعهد المحكمة بالحدث الى احد المراكز المخصصة لذلك او الى احد المصانع او المتاجر او المزارع التي تقبل تدريبه ولا تحدد المحكمة في حكمها مدة لهذا التدبير على الا تزيد مدة بقاء الحدث في الجهات المشار اليها على ثلاث سنوات .
4- الالزام بواجبات معينه ويكون بحظر ارتياد انواع من الاماكن او المحال او بفرض الحضور في اوقات محددة امام اشخاص او هيئات معينة او المواظبة على بعض الاجتماعات التوجيهية او غير ذلك من القيود التي تحدد بقرار من الوزير ويكون الحكم بهذا التدبير لمدة لا تقل على ستة اشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات .
5- الاختبار القضائي: وذلك بوضع الحدث في بيئته الطبيعية تحت التوجيه والاشراف ومع مراعاة الواجبات التي تحددها المحكمة ولا يجوز ان تزيد مدة الاختبار القضائي على ثلاث سنوات فاذا فشل الحدث في الاختبار عرض الامر على المحكمة لتنفيذ ما تراه مناسبا من التدابير الواردة في هذه المادة .
6- الايداع في احدى دور تاهيل ورعاية الاحداث وذلك بايداع الحدث في احدى دور الرعاية الاجتماعية للاحداث التابعة للوزارة او المعترف بها منها . واذا كان الحدث ذا عاهة يكون الايداع في مركز مناسب لتاهيله ولا تحدد المحكمة في حكمها مدة الايداع، ويجب الا تزيد مدة الايداع على عشر سنوات في الجرائم الجسيمة وثلاث سنوات في الجرائم الغير جسيمة وسنه في حالات التعرض للانحراف وعلى الدار التي اودع فيها الحدث ان تقدم الى المحكمة تقريرا عن حالته وسلوكه كل ستة اشهر على الاكثر لتقرر المحكمة ما تراه بشانه .
7- الايداع في احد المستشفيات المتخصصة: وذلك بالحاق الحدث احد المستشفيات المتخصصة بالجهة التي يلقى فيها العناية التي تدعو اليها حالته وتتولى المحكمة الرقابة على بقائه تحت العلاج في فترات دورية لا يجوز ان تزيد اي فترة منها على سنه يعرض عليها خلالها تقارير الاطباء وتقرر اخلاء سبيله اذا تبين لها ان حالته تسمح بذلك واذا بلغ الحدث سن
(15) سنه وكانت حالته تستدعي استمرار علاجه نقل الى احد المستشفيات المخصصة لعلاج الكبار .
مادة (37) مع عدم الاخلال بما تقتضيه احكام الشريعة الاسلامية:
ا: اذا ارتكب الحدث الذي لم يكمل سنه اربعه عشر سنه ولا تتجاوز خمس عشر سنه جريمة عقوبتها الاعدام يحكم عليه بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات .
ب: في سائر الجرائم الاخرى يحكم على الحدث بعقوبة لا تزيد على ربع الحد الاقصى للعقوبة المقررة لكل جريمة قانونا .
مادة (38) اذا ارتكب الحدث جريمتين او اكثر وجب الحكم عليه بتدبير واحد مناسب حتى لو ظهر بعد الحكم بالتدبير ان الحدث ارتكب جريمة اخرى سابقة او لاحقه على ذلك الحكم قبل تنفيذه .
مادة (46) ا: مع عدم الاخلال باحكام الاشتراك المقررة في قانون العقوبات يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات كل من عرض حدثا للانحراف بان اعده لذلك وساعده او حرضه على سلوكها او سهلها له باي وجه ولو لم تتحقق حالة التعرض للانحراف فعلا وتتضاعف العقوبة اذا استعمل الجاني مع الحدث وسائل اكراه او تهديد او كان من اصوله او من المتولين تربيته او ملاحظته او مسلم اليه بمقتضى احكام هذا القانون، وفي جميع الاحوال اذا وقعت الجريمة على اكثر من حدث ولو في اوقات مختلفة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنه واحدة ولا تزيد على خمس سنوات،
ب: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر كل من خالف احكام المادة
(11) والمادة ( 36) من هذا القانون .
مادة (50) يلغى كل نص او حكم يتعارض مع احكام هذا القانون .
المــادة(2): يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
مرات القراءة: 5088
أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر

جميع حقوق النشر محفوظة 2024 لـ(رابطة المعونة لحقوق الإنسان والهجرة)