RSS صفحة الفيسبوك صفحة التويتر قناة الفيديو
آخر الأخبار
مختارات الرابطة
خبر صحفي عاجل للنشر :وكيل البيضاء لشؤن رداع سنان جرعون يتجاوب مع مناشدة الرابطة ويقوم بإطلاق سراح رجل الأعمال حمود الصباحي ، والرابطة تشكره على تجاوبه.
رابطة المعونة لحقوق الإنسان والهجرة
خبر صحفي عاجل للنشر :رابطة المعونة تدين بشدة انتهاكات حقوق الانسان وحرياته التي يمارسها سنان جرعون وكيل محافظة البيضاء لشئون رداع –ضد ابناء مديريات رداع ،واخرها جريمة حجز حرية رجل الأعمال حمود ناجي منصر الصباحي منذ اربعة ايام وبدون اي مسوغ قانوني ،وتنا
رابطة المعونة لحقوق الإنسان والهجرة
خبر صحفي عاجل جدا للنشر :تعليقا على صدور قرار دولي بفتح تحقيقات قضائية دولية في الجرائم الأشد فضاعة
ائتلاف منظمات المجتمع المدني
خبر صحفي عاجل جدا للنشر :بشرى سارة بصدور أول قرار دولي بفتح تحقيقات قضائية دولية في الجرائم "الإرهابية"الأشد فضاعة التي حدثت في اليمن خلال الأزمة،ورابطة المعونة ترحب بصدور هذا القرار التاريخي لمجلس حقوق الإنسان وتعتبره تجاوبا أمميا قويا مع مناشداتها المتك
رابطة المعونة لحقوق الانسان والهجرة
مناشدة وطلب إستصدار قرار من مجلس الأمن الدولي بفتح تحقيقات دولية في الجرائم الإرهابية وإنشاء محكمة جنائية خاصة بجرائم الإرهاب في اليمن تحت البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة وتنفيذا للقرارات الدولية الأخرى
خاص
خبر صحفي عاجل : رابطة المعونة تدشن اليوم تقريرها الدوري الأول عن حالة أنتهاكات حقوق الإنسان التي حدثت في اليمن خلال الثلاثة الاشهر الأولى من عام 2012م يناير وفبراير ومارس .
رابطة المعونة لحقوق الإنسان والهجرة
رابطة المعونة تدشن اليوم تقريرها الدوري الأول عن حالة أنتهاكات حقوق الإنسان التي حدثت في اليمن خلال الثلاثة الاشهر الأولى من عام 2012م يناير وفبراير ومارس
رابطة المعونة لحقوق الإنسان والهجرة
حالة حقوق الانسان في اليمن - خلال اسبوع : ابتداءا من يوم السبت الموافق 14/ابريل/2012م حتى 17/ابريل/2012م
رابطة المعونة لحقوق الانسان والهجرة
صــور تسلم رئيسا اليمن السابق والجديد جائزة سبأ لصانعي السلام للعام 2011م في حفل مهيب داخل دار الرئاسة بحضور إقليمي ودولي
ائتلاف منظمات المجتمع المدني
بعد كشف وثيقة رسمية لوزير المالية بدعم جامعة الإيمان التي يديرها الزنداني ....ائتلاف "شركاء":الوثيقة تعتبر دليل قاطع أن باسندوه والوجيه وحزب الإصلاح هم حاضنة تنظيم القاعدة الإرهابي في اليمن وتبرئ ساحة الرئيس صالح وحزبه في هذا المجال ،ويكرر تأييد طلبها الس
خاص
صــور تسلم رئيسا اليمن السابق والجديد جائزة سبأ لصانعي السلام للعام 2011م في حفل مهيب داخل دار الرئاسة بحضور إقليمي ودولي
ائتلاف منظمات المجتمع المدني "شركاء"
نموذج شكاوى
خاص
خبر صحفي عاجل للنشر: رابطة المعونة في بيان صحفي لها اليوم تطالب قيادة حزب الاصلاح ووسائل اعلامه بالاعتذار العلني لفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي وسكرتيره الصحفي الاستاذ يحي العراسي ولطائفة الاسماعيليين والحوثيين وللشعب اليمني باكمله وذلك عن جرائم الاعتداء
رابطة المعونة لحقوق الانسان والهجرة
رابطة المعونة لحقوق الانسان والهجرة تدين تجدد اعمال العنف والتمرد المسلح في اليمن
نقلا من الشبكة العربية لمعلومات لحقوق الانسان الخميس 11/اغسطس/2011م
خبر صحفي عاجل وهام للنشر:رابطة المعونة تطلق صرخة استغاثة إنسانية لإنقاذ اليمن، حيث مازال العقاب الجماعى مستمرا,بينما تنظيم القاعدة الإرهابي يقتل يوميا المئات من المدنيين والعسكريين والنساء والأطفال ،والحكومة تقف عاجزة عن إيقاف العنف والإرهاب ،والمجتمع ا
رابطة المعونة لحقوق الإنسان والهجرة
بلاغ صحفي عاجل للنشر : رابطة المعونة تناشد رئيس الجمهورية والنائب العام اغلاق سجون الفرقة الاولى الخاصة وغير القانونية ،والافراج عن (10) مواطنين يمنيين معتقلين فيها كرهائن وبدون اي مسوغ قانوني.
رابطة المعونة لحقوق الإنسان والهجرة
صور تكريم رئيسي اليمن السابق والجديد بجائزة سبأ للسلام من قبل المحامي محمدعلي علاو وابراهيم شجاع الدين ممثلي مجلس امناء جائزة سبأ
خاص
التقرير السنوي لحالة حقوق الانسان في اليمن 2011م
رابطة المعونة لحقوق الإنسان والهجرة- منظمة 27 إبريل للتوعية الديمقراطية
اليوم بصنعاء :تدشين أول حملة عالمية للضغط على المجتمع الدولي لإصدار قرار بتشكيل محكمة جنائية خاصة بالإرهاب في اليمن ،وقيادة الحملة تخاطب بان كي مون سرعة تشكيل هذه المحكمة لإنقاذ اليمن من الإرهاب.
خاص
اليوم بصنعاء :تدشين أول حملة عالمية للضغط على المجتمع الدولي لإصدار قرار بتشكيل محكمة جنائية خاصة بالإرهاب في اليمن ،وقيادة الحملة تخاطب بان كي مون سرعة تشكيل هذه المحكمة لإنقاذ اليمن من الإرهاب.
خاص
 - شعار الرابطة

الإثنين, 22-أغسطس-2011
خاص -
باسم الشعب.
رئيس الجمهورية.
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وبعد موافقة مجلس النواب.
أصدرنا القانون الآتي نصه : ـ
الباب الأول: التسمية والتعاريف
المــادة(1): يسمى هذا القانون ( قانون البنوك) .
المــادة(2): يقصد بالالفاظ والتعابير الآتية المعاني المبينة ازاءها مالم يقتض سياق النص معنى آخر او دلت القرينة على خلاف ذلك :ـ
ا ـ الجمهوريـــة: الجمهورية اليمنية .
ب ـ الحكومـــة: حكومة الجمهورية اليمنية .
ج ـ البنك المركزي: البنك المركزي اليمني .
د ـ المحافــــظ: محافظ البنك المركزي .
هـ ـ بنك او مصرف: اي شخص معنوي يمارس بصفه اساسية الاعمال المصرفية ويشمل البنوك التجارية ( بما في ذلك البنوك الاسلامية) والبنوك المتخصصة او اي فرع لاي مؤسسة اجنبية تعمل في المجال المصرفي .
وـ العملــــة: عملة الجمهورية اليمنية المتكونة من الاوراق النقدية والمسكوكات .
زـ الائتمــــان: التسهيلات والقروض والسلف النقدية باشكالها واحجامها المختلفة التي تقدمها المصارف والمؤسسات المالية .
ح ـ العمل المصرفي: ـ
1ـ قبول الودائع النقدية القابلة للدفع عند الطلب او حسب ترتيبات اخرى والقابلة للسحب بالشيك او الحوالة او امر الصرف ومنح القروض والتسهيلات الائتمانية .
2ـ وتعد ايضا من الامور المصرفية الاشياء الآتية:ـ
أـ بيع وخصم الكمبيالات والحوالات والكوبونات والسندات للاغراض التجارية .
ب ـ اجراءات المعاملات المصرفية الاعتيادية مع المراسلين والحصول على التسهيلات المصرفية المالوفة .
ج ـ شراء وبيع العملات الاجنبية والسبائك والنقود الذهبية والفضية والاسهم والسندات .
د ـ اصدار وخصم الكمبيالات وخطابات الضمان .
هـ ـ فتح الاعتمادات المستندية وتحصيل مستندات الشحن .
وـ تحصيل الشيكات والسندات والحوالات والكمبيالات .
زـ القيام باعمال الوكيل او الامين بصفة مراسل او وكيل للمؤسسات المصرفية والمالية .
ح ـ شراء وبيع سندات الدولة والحوالات الحكومية .
ط ـ التاجير المالي: ويتضمن ايجار معدات او آلات او ادوات انتاج او سيارات نقل او عقارات مخصصه لغايات محدده لمدة معينة مقابل اجر محدد مع وعد بالبيع عند نهاية المدة وبالشروط التي يتفق عليها الممول والمستاجر لتحويل الايجار الى بيع او التنازل عن ملكية الشئ المؤجر الى المستاجر .
ي ـ الشركة: كل شركة مسجله بموجب قانون الشركات التجارية المعمول به في الجمهورية وتشمل الشركة المؤسسة خارج الجمهورية .
ك ـ التزامات تحت الطلب : الودائع في اي بنك والتي يجب دفعها عند الطلب .
ل ـ التزامات لاجل: جميع الودائع في اي بنك والتي يجب دفعها عند الطلب بما في ذلك حسابات التوفير .
م ـ مدير: اي شخص يشار اليه باي اسم كان تكون له صلاحيات القيام بادارة اي بنك او مؤسسة مالية بصورة اساسية .
ن ـ الشخص: اي شخص طبيعي او اعتباري .
س ـ الاسرة: الزوج والزوجة والاب والابناء اذا كانت تربطهم مصلحه مشتركة .
ع ـ كبار الموظفين: تعني المدير التنفيذي ـ مدير العمليات ـ المدير المالي ـ مدير التدقيق الداخلي ـ مدير الاقراض ونوابهم والمستشار القانوني .
المــادة(3): باستثناء ما يرد النص بشانه صراحة فيما يلي فان احكام هذا القانون لاتحد من احكام قانون الشركات او قانون المصارف الاسلامية او غيرها من القوانين المعمول بها في الجمهورية اليمنية بل هو اضافة اليها .
المــادة(4): لا تنطبق احكام هذا القانون على صناديق التوفير البريدية وغيرها من المؤسسات المالية التي يحددها البنك المركزي ويصدر بها قرار من مجلس الوزراء .
الباب الثاني: الترخيص بمزاولة العمل المصرفي
المــادة(5): أـ باستثناء البنوك التي تؤسس بموجب قوانين خاصة يحظر على كل شخص مزاولة العمل المصرفي في الجمهورية الا اذا كان يحمل ترخيصا بذلك صادرا من البنك المركزي الذي يحق له وحده حق اصدار مثل ذلك الترخيص .
ب ـ يصدر الترخيص بمزاولة العمل المصرفي عن البنك المركزي .
ج ـ يتقاضى البنك المركزي رسوم ادارة عن كل ترخيص بتاسيس بنك وطني جديد او الترخيص لفرع بنك اجنبي يعمل في الجمهورية وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
د ـ لاغراض هذا القانون وما لم ينص على خلاف ذلك تعتبر جميع فروع ومكاتب اي بنك في الجمهورية بانها بنك واحد .
المــادة(6): لا يحق لاي شخص ان يقوم بدون موافقة البنك المركزي بما يلي:ـ
أـ ان يستعمل او يواصل استعمال كلمة ( بنك ) او مصرف او اي من مشتقاتهما باية لغة ضمن الاسم الذي يقوم بمقتضاه بنشاطه في الجمهورية .
ب ـ ان يستعمل او يواصل استعمال كلمة تدل على ان طبيعة نشاطه بنكية او مصرفيه ضمن الاسم والصفة او الاصطلاح الذي يقوم بمقتضاه بنشاطه في الجمهورية .
ج ـ يستعمل او يواصل استعمال اي وصف في اي فاتورة او اوراق او رسائل او اشعار او اعلان او اي شئ آخر له دلاله ان الشخص يقوم بعمل من اعمال المصارف في الجمهورية .
المــادة(7): يحق للبنك المركزي اليمني عندما تكون لديه معلومات تجعله يعتقد ان اي شخص يمارس العمل المصرفي بدون ترخيص القيام بفحص دفاتر وحسابات وسجلات ذلك الشخص وذلك للتاكد فيما اذا كان ذلك الشخص قد خالف او يخالف احكام المادة (5) من هذا القانون، ويعتبر رفض تقديم تلك الدفاتر والحسابات والسجلات قرينه على حقيقة العمل بدون ترخيص وفي هذه الحالة تطبق عليه الاحكام الواردة في المادة (65) من هذا القانون .
المــادة(8): 1ـ مع الاخذ بالاعتبار احكام الفقرة (1) من المادة (5) من هذا القانون فانه يتحتم على كل شخص يرغب القيام بالعمل المصرفي في الجمهورية ان يتقدم بطلب كتابي الى البنك المركزي للحصول على ترخيص بموجب هذا القانون ويرفقه بثلاث مجموعات من كل مما يلي:ـ
ا ـ نسخ معتمده من النظام الاساسي او وثيقة التاسيس واللوائح الداخلية او صور منها، واذا لم تكن اصولها باللغة العربية فيجب ان ترفق بترجمة مصادق عليها من جهة معتمده .
ب ـ نسخه من آخر ميزانية بالنسبة لفروع البنوك الاجنبية، واذا لم يكن الاصل باللغة العربية فيجب ان ترفق بترجمة مصادق عليها من جهة معتمده .
ج ـ اية معلومات يطلبها البنك المركزي تتعلق بالتحريات التي يجريها بموجب الفقرة (2) من هذه المادة .
2ـ لن يمنح البنك المركزي الترخيص النهائي لاي بنك ولن يسمح لاي بنك بالاستمرار في العمل مالم يكن:ـ
ا ـ كل عضو من اعضاء مجلس الادارة قد تجاوز (25) عاما من العمر وان لا يكون هناك اكثر من عضوين تربطهما علاقة اسرية .
ب ـ اي من كبار الموظفين في البنك لديه خبرة ادارية لاتقل عن خمس سنوات تم الحصول عليها في مجال البنوك ، او القانون او المحاسبة ، او التمويل، او الشركات المالية او الخبرة ذات العلاقة .
ج ـ اكبر ثلاثة موظفين في البنك لديهم خبرة مصرفية لاتقل عن ثماني سنوات وينبغي ان يكون ثلاثة على الاقل من اعضاء مجلس الادارة غير تنفيذيين وان يكونوا اغلبية لجنة المراجعة .
3 ـ عند دراسة اي طلب ترخيص يقوم البنك المركزي باجراء التحريات التي يراها ضرورية للتاكد من شرعية الوثائق المطلوبة بموجب الفقرتين (1،2) من هذه المادة ومن سيرة ووضع المتقدم طالب الترخيص ونوعية ادارته وكفاية راسماله والجدوى الاقتصادية .
4ـ يقرر البنك المركزي خلال ستين يوما بعد استلامه للطلب ما اذا كان سيمنح او سيرفض اصدار الترخيص وذلك على ضوء تحرياته ويبلغ مقدم الطلب كتابيا بقرار البنك المركزي .
5ـ مع الاخذ بالاعتبار حقوق المودعين يحق للبنك المركزي ان يصدر قرارا ينشر في الجريدة الرسمية وفي جريدة يومية واحدة على الاقل واسعة الانتشار تصدر في اليمن يقضي بسحب اي ترخيص لاي من الاسباب التالية:ـ
أـ اذا لم يقم حامل الترخيص بمباشرة العمل خلال فترة ستة اشهر بعد منح الترخيص .
ب ـ اذا توقف حامل الترخيص عن القيام بالعمل المصرفي او في حالة تصفية اعماله .
ج ـ اذا راى البنك المركزي ان حامل الترخيص يقوم بعمله بطريقة تضر بمصلحة المودعين او انه لا يمتلك اصولا تكفي لمواجهة الالتزامات للجمهور، او ان يخالف اي من احكام هذا القانون .
د ـ اذا تم منح الترخيص على اساس اية وثائق او معلومات قدمها حامل الترخيص واتضح بعد ذلك انها غير صحيحة .
هـ ـ اذا تم منح الترخيص الذي منح له ترخيصا بموجب الفقرة (1) من المادة (5) من هذا القانون بالالتزام باحكام هذا القانون خلال المهلة التي سمح له بها البنك المركزي .
6ـ الترخيص الممنوح بموجب هذه المادة او بموجب الفقرة (1) من المادة (5) من هذا القانون يعرض بصورة دائمة في مكان بارز في المقر الرئيسي لاعمال البنك في الجمهورية وتعرض نسخ من الترخيص بنفس تلك الطريقة في كل فروع البنك ومكاتبه في الجمهورية .
المــادة(9): 1ـ لا يحق لاي بنك ان يفتح فرعا جديدا او يغير موقع عمله او يغلق فرعا قائما الا بموافقة البنك المركزي .
2ـ يحق للبنك المركزي قبل منح موافقته لفتح فرع جديد او بتغيير موقع العمل القائم ان يطلب القيا م بالمشاهدة بغرض التاكد من ان الفرع او المكتب الجديد او ان البنك في مقره البديل سيستمر في الوفاء بمتطلبات الفقرة (3) من المادة (8) من هذا القانون .
المــادة(10): 1ـ لا يحق لاي بنك يعمل في الجمهورية ان يبيع كل او اي جزء هام من اصول تتجاوز القيمة التي يحددها البنك المركزي الا بموافقة مسبقة منه وبالشروط والاجراءات التي تصاحب هذه الموافقة .
ويحق للبنك المركزي اصدار قرار بالغاء اي موافقة اصدرها بموجب هذه الفقرة اذا تبين له ان موافقته كانت صادرة بناء على بيانات غير صحيحة وعلى البنك المعني تنفيذ ذلك ويحق له الطعن في القرار امام القضاء خلال ثلاثين يوما من تاريخ اعلانه اعلانا صحيحا .
2ـ لا يحق لاي بنك الاندماج او الانضمام الى اي بنك او مؤسسة اخرى او تمليك اي جزء من راسماله بصورة مباشرة او غير مباشرة لاي شخص بحيث يصبح له الحق في اكثر من (10%) من مجموعة الاسهم او القوة التصويتية الا بموافقة مسبقة من البنك المركزي .
3ـ لا يحق لاي شخص ان يحوز اسهم في اي بنك بحيث يكون له اكثر من نسبة (10%) من القوة التصويتية في مثل هذا البنك مالم يكن حاصلا على موافقة كتابية مسبقة من البنك المركزي، وعلى ادارة البنك ابلاغ البنك المركزي بالاشخاص الذين يحوزون نسبة (5%) فاكثر من القوة التصويتية في اي بنك وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ حيازتهم لتلك النسبة .
4ـ لا يحق لاي بنك ادخال اي تعديل على نظامه الاساسي وعقد تاسيسه الا بموافقة مسبقة من البنك المركزي كما يجب على كل بنك مؤسس في الخارج ويحمل ترخيصا بالعمل في الجمهورية ان يقدم اشعارا الى البنك المركزي قبل ثلاثين يوما من تاريخ اي اجتماع لذلك البنك للنظر في اي تعديل لنظامه الاساسي او وثيقة تاسيسه وترفق بالاشعار صورة من التعديل المقترح .
الباب الثالث: رأس المال وحساب الاحتياطيات والأصول السائلة
المــادة(11): مع الاخذ بالاعتبار احكام هذا القانون فانه لن يمنح او يحتفظ أي بنك بترخيص الا اذا استوفى الشروط التالية:ـ
أـ مع الاخذ في الاعتبار احكام هذا القانون فانه لايجوز ان يقل راس المال المدفوع لاي بنك عن مليار ريال (1.000.000.000) ريال ويجوز للبنك المركزي زيادة هذا المبلغ وفقا لمعايير كفاية راس المال التي يحددها وعلى البنوك الوطنية وفروع البنوك الاجنبية ان ترفع راسمالها المدفوع الى الحد المذكور في هذه المادة خلال مدة اقصاها سنتين من تاريخ صدور هذا القانون .
ب ـ على فروع البنوك الاجنبية ان توفر الحد الادنى المطلوب لراس المال وفقا لنص الفقرة (ا) من هذه المادة بعملة قابلة للتحويل .
ج ـ لا يقل راس المال المدفوع والاحتياطي المحتفظ به وفقا للماد (12) من هذا القانون والاحتياطيات القانونية الاخرى مستبعدا منه الاحتياطيات المحددة والمخصصات عن (5%) من حجم الالتزامات قبل المودعين وللبنك المركزي سلطة زيادة هذه النسبة بما يتفق مع الظروف والاوضاع السائدة او عندما يرى ذلك ضروريا، وفي حالة نقص راس المال المدفوع عن الحد الادنى لاي سبب من الاسباب فيجب على البنك المعني اشعار البنك المركزي بذلك النقص خلال مدة اقصاها ثلاثة ايام من تاريخ اكتشاف ذلك النقص .
د ـ في حالة عدم التزام البنك بالنسبة المقررة في الفقرة (ج) من هذه المادة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر فعليه اما زيادة راسماله واحتياطياته او ايداع القدر الزائد من الودائع لدى البنك المركزي .
المــادة(12): 1ـ على كل بنك ان يحتفظ بحساب احتياطي وقبل توزيع اي حصة من ارباحه او تحويلها الى مقره الرئيسي في الخارج او اي مكان آخر بما لا يقل عن (15%) من صافي ارباحه بعد اعتماد المبالغ اللازمة للضرائب وغيرها من الالتزامات المحتملة حتى يساوي رصيد حساب الاحتياطي ضعفي راس المال المدفوع او المخصص للعمل في الجمهورية حسبما يكون عليه الحال .
2ـ للبنك المركزي حق تعديل نسبة الاحتياطي الواجب احتجازها من الارباح السنوية للبنوك بما يتفق مع الظروف والاوضاع السائدة .
المــادة(13): على كل بنك ان يحتفظ باصول سائله وفقا لما تحدده تعليمات البنك المركزي كما يحدد البنك المركزي فترة زمنيه لمعالجة الزيادة او النقص في مقدار الاصول السائلة .
الباب الرابع: الأعمال المحظورة والتقييدات
المــادة(14): لا يحق لاي بنك ان يدفع اي حصة من الارباح او بالاعلان عنها او بقيدها لصالح المساهمين او باجراء اي تحويل من حساب الفوائد الا بعد ان تكون جميع مصروفاته من اصل راس المال (ويشمل ذلك المصروفات الاولية ومصروفات التاسيس وعمولة بيع الاسهم والسمسرة واية خسائر اخرى او صرفيات لا تتمثل في اصول ملموسة) قد تم تغطيتها بالكامل وان يكون قد نفذ نصوص هذا القانون وان يكون قد حصل على موافقة كتابية مسبقة من البنك المركزي .
المــادة(15): لا يحق لاي بنك في الجمهورية ان يقوم بمنح اي شخص ( عدا في حالة الموافقة المسبقة من البنك المركزي) اية سلفه او تسهيل او ضمان مالي او يتحمل عنه اي التزام آخر ( بعد استبعاد قيمة الضمانات المسموح بها كما يعرفها البنك المركزي ويحتفظ بها البنك) بحيث يزيد المجموع الاجمالي للسلف والتسهيلات او الضمانات المالية المقدمة لذلك الشخص ومؤسساته التابعة عن (15%) من مجموع راسمال البنك المدفوع والاحتياطي المحتفظ به بموجب احكام المادتين (11،12) من هذا القانون واية احتياطيات قانونية اخرى مستبعدا منه الاحتياطيات المحددة والمخصصات ، وفي حالة موافقة البنك المركزي على نسبة الزيادة عن (15%) فانه لا يحق للبنك المعني ان يمنح اي سلفه او تسهيل او ضمان مالي او ان يتحمل اي التزام اخر بحيث يزيد المجموع الاجمالي للسلف والتسهيلات والضمانات المالية المقدمة لذلك الشخص ومؤسساته التابعة عن نسبة (25%) من راس المال المدفوع .
المــادة(16): تستثنى القروض التي تضمنها الحكومة في الجمهورية واية سلطه متفرعة عنها في اية دولة اجنبية يحددها البنك المركزي من احكام المادة (15) من هذا القانون .
المــادة(17): لا يحق لاي بنك في الجمهورية ان يمنح اي سلف او تسهيلات ائتمانية بضمانة اسهم راسماله .
المــادة(18): لا يحق لاي بنك ان يمنح او يسمح بان يصبح المجموع الاجمالي للسلف او التسهيلات الائتمانية المقدمة الى اي عضو من اعضاء مجلس الادارة بما يزيد عن (5،%) نصف الواحد في المائة من مجموع راسماله المدفوع والاحتياطي المحتفظ به بموجب المادة (12) من هذا القانون او اية احتياطيات قانونية اخرى مستبعدا منها الاحتياطيات المحددة والمخصصات ، ولا يحق لاي بنك ان يمنح او يسمح بان يزيد المجموع الاجمالي للسلف والتسهيلات الائتمانية لمن يحوز على (5%) او اكثر من راسمال البنك او القوة التصويتية عن (25%) من راس المال المدفوع والاحتياطيات المحتفظ بها بموجب احكام المادة (12) من هذا القانون واية احتياطيات اخرى ( مستبعدا منها الاحتياطيات المحددة والمخصصات في31/ ديسمبر/1998م، (15%) في 31/ديسمبر/1999م) .
المــادة(19): لا يحق لاي بنك ان يمنح او يسمح بان يصبح المجموع الاجمالي للسلف والتسهيلات الائتمانية المقدمة الى اي من مدرائه او موظفيه بما في ذلك اعضاء مجلس ادارته بما يزيد عن راتب سنة واحدة .
المــادة(20): مع الاخذ في الاعتبار قانون البنك وقانون المصارف الاسلامية لا يحق لاي بنك يعمل في الجمهورية الاشتغال مباشرة لحسابه في تجارة الجملة او التجزئة بما في ذلك تجارة الاستيراد او التصدير الا اذا كان ذلك بقصد تحقيق اغراضه او بقصد تقديم الائتمان لاي عميل من عملائه وضمان الائتمان الذي يقدمه او اصبح ذلك ضروريا في حالات استثنائية لاقتضاء حق له خلال العمليات المصرفية او خدمات البنك المعني .
المــادة(21): مع الاخذ في الاعتبار قانون المصارف الاسلامية يحظر على اي بنك المشاركة في امتلاك اسهم بمشاريع يزيد اجمالي قيمتها السوقية عن (20%) من المجموع الاجمالي لراسمال البنك في اي وقت من الاوقات بالاضافة الى الاحتياطي المحتفظ به بموجب احكام المادة (12) من هذا القانون او اية احتياطيات قانونية اخرى مستبعدا منها الاحتياطيات المحددة والمخصصات ، ويجوز للبنك المركزي زيادة النسبة المذكورة عند الضرورة .
المــادة(22): مع الاخذ بالاعتبار احكام المادة (20) من هذا القانون يحظر على اي بنك شراء او امتلاك او استئجار اي عقار الا اذا كان ضروريا لادارة اعمالة وبما في ذلك متطلبات التوسع في المستقبل او لاسكان موظفيه .
المــادة(23): عند تطبيق التقييدات المنصوص عليها في المادة (15) من هذا القانون فان البنك المركزي اذا اقر بان مصالح مجموعتين او اكثر من الاشخاص متداخلة بحيث تعتبر واحده وجب تجميع مديونية المجموعتين واعتبارها مديونية واحده ويجب على البنك المعني ان يصحح الوضع خلال فترة لا تزيد عن ستة اشهر من تاريخ صدور هذا القرار وتطبق على البنك المخالف احكام المادة (65) من هذا القانون .
المــادة(24): يحظر على اي بنك ان يستلم اية وديعة في حالة عدم مقدرته الوفاء بالتزاماته ، ويحظر على كل عضو مجلس ادارة او مدير او موظف يعلم بعدم مقدرة البنك الوفاء بالتزاماته ان يستلم او يخول استلام اية وديعة .
المــادة(25): 1ـ يجب على كل بنك او مؤسسة مالية يصدر بتحديدها قرار من البنك المركزي ان يوافى البنك المركزي بتقرير شهري يبين فيه:ـ
ا ـ رصيد الائتمان المقدم من البنك او المؤسسة المالية المعنية .
ب ـ قائمة بالقروض والتسهيلات التي تبلغ عشره ملايين ريال فاكثر واسماء المدينين ومواعيد استحقاقها والضمانات المقدمة له .
ج ـ قائمة باسماء المدينين وبالقروض المستحقة التي مضي على استحقاقها تسعون يومًا ولم يتم الوفاء بها جزئيا ومقدار المبلغ المستحق غير المسدد .
2ـ يعد البنك المركزي بيانا مجمعا عن التسهيلات المقدمة لكل عميل من البنوك والمبالغ المتاحة للسحب على المكشوف والضمانات المقدمة وسجل التخلف عن سداد الديون لكل مدين بدون ذكر اسماء البنوك المقدمة .
3ـ يحق لاي بنك او مؤسسة مالية صدر قرار بتحديدها من البنك المركزي ان يطلع على البيان المجمع الخاص باي عميل يطلب منه تسهيلات ائتمانية ولا يتحمل البنك المركزي أي مسئولية عن المعلومات المتضمنة في البيانات المجمعة او عن نشرها .
4ـ يحق للبنك المركزي ان يوزع شهريا على كل البنوك قائمة بالمركز المجمع للعملاء وفقا لنص الفقرة (1) من هذه المادة والذين تزيد تسهيلاتهم الائتمانية عن (10.000.000) عشرة مليون ريال وتاخر سدادها تسعين يوما ويحق له ان يمنع كل البنوك من تقديم قروض جديدة لاولئك المقترضين حتى يتم تسوية وضع قروضهم المتعثرة بالشكل الذي يقبل به البنك المقرض والبنك المركزي .
الباب الخامس: البيانات المالية ومراجعة الحسابات والإشراف
المــادة(26): يجب على كل بنك مرخص له بالعمل في الجمهورية بموجب احكام هذا القانون ان يمسك كافة حساباته وسجلاته وكذلك مكاتباته الرسمية لمخاطبة السلطات الرسمية في الجمهورية باللغة العربية، وفي حالة عدم الالتزام بتطبيق احكام هذه المادة يعاقب البنك المخالف بالغرامة المنصوص عليها في المادة (65) من هذا القانون .
المــادة(27): 1ـ أـ على كل بنك مؤسس في الجمهورية او مؤسس في الخارج ويقوم بالعمل في الجمهورية من خلال فروعه او مكاتبه ان يعد (وفق النموذج الذي يقرره البنك المركزي والقواعد والمبادئ المحاسبية التي يضعها) خلال ثلاثة اشهر من انتهاء سنته المالية ميزانيته العمومية وحساب الارباح والخسائر حتى آخر يوم عمل في السنة المالية بالنسبة لعملياته في الجمهورية .
ب ـ تتم مراجعة الميزانية العمومية وحساب الارباح والخسائر التي تم اعدادها بموجب البند (ا) من الفقرة (1) من هذه المادة حسب الطريقة المبينة في المادة (29) من هذا القانون .
2ـ على كل بنك:ـ
أـ ان يضع طوال السنة في مكان بارز في كل فرع او مكتب له في الجمهورية نسخه من ميزانيته السنوية الاخيرة المصادق عليها من المحاسب القانوني .
ب ـ ان يقدم الى البنك المركزي في خلال اربعة اشهر من نهاية سنته المالية نسخه من ميزانيته السنوية الاخيرة المصادق عليها من المحاسب القانوني وعليه ان تنشر هذه الميزانية في الجريدة الرسمية وفي جريدة يومية واحده على الاقل واسعة الانتشار تصدر في الجمهورية .
3ـ للبنك المركزي ان يضع معايير المراجعة التي يراها ملائمة لمراجعة الحسابات لاي بنك لضمان امان وسلامة البنك وعلى البنوك ان تتبع تلك المعايير في اداء وظائف المراجعة الداخلية والخارجية .
المــادة(28): 1ـ على كل بنك ان يرسل الى البنك المركزي في موعد لا يتعدى اليوم الخامس عشر من الشهر التالي بيانا وفقا للنموذج الذي يقره البنك المركزي يبين اصوله وخصومه شاملا فروعه ومكاتبه في الجمهورية بالاضافة الى تحليل السلف والكمبيالات المخصومة وغيرها من الاصول كما هي عليه في نهاية آخر يوم من الشهر السابق وتحليل عمليات النقد الاجنبي خلال نفس الشهر .
2ـ يحق للبنك المركزي من وقت لآخر ان يطلب من اي بنك اي معلومات اخرى قد تدعو الحاجة اليها لاغراض هذا القانون فيما يتعلق بعملياته او عمليات المؤسسات المتفرعة عنه في الجمهورية .
3ـ يتولى البنك المركزي مسئولية اعداد بيانات موحده تجمع الارقام الواردة في البيانات المقدمة بموجب الفقرة (1) من هذه المادة اما الارقام التي تحويها البيانات المفصلة فانها تعتبر سرا بين كل بنك والبنك المركزي .
المــادة(29): 1ـ على كل بنك ان يعين سنويا محاسبا قانونيا ، وللبنك المركزي حق الاعتراض خلال مدة اقصاها شهر من تاريخ ابلاغه بقرار التعيين، وفي حالة اعتراض البنك المركزي على المحاسب يتعين ترشيح محاسب آخر للقيام بواجباته واذا لم يقم البنك بتعيين محاسب آخر يقبله البنك المركزي يكون له سلطة تعيين محاسب قانوني للبنك وله ان يقدر اتعابه ويلتزم البنك بدفعها .
2ـ تتضمن واجبات المحاسب القانوني تقديم تقرير الى المساهمين في البنك المؤسس بموجب القانون اليمني والى المقر الرئيسي للبنك المؤسس في الخارج عن الميزانية العمومية والحسابات السنوية، وعليه ان يبين في التقرير المذكور ما اذا كانت الميزانية العمومية وحساب الارباح والخسائر في رايه كاملة وصادقة وتم اعدادها بطريقة سليمة وتعطى صورة حقيقية وصحيحة عن اوضاع البنك وما اذا كان المحاسب قد حصل على المعلومات والايضاحات التي طلبها من مسئولي البنك او وكلائه وانها كانت مرضية .
3ـ يقرا تقرير المحاسب القانوني مع تقرير مجلس ادارة البنك في الاجتماع السنوي للمساهمين في اي بنك مؤسس بموجب القانون اليمني ويرسل الى المقر الرئيسي لكل بنك مؤسس في الخارج وترسل نسخه منه الى البنك المركزي .
4ـ لايجوز الجمع بين عمل المحاسب القانوني والاشتراك في تاسيس البنك او عضوية مجلس ادارته او الاشتغال بصفه دائمة باي عمل فني او اداري او استشاري فيه، كما لايجوز ان يكون للمحاسب القانوني لاي بنك اي مصلحه في البنك وكل شخص تصبح له مصلحه بعد تعيينه محاسبا قانونيا لاي بنك يتحتم عليه التوقف عن كونه محاسبا قانونيا له .
المــادة(30): على البنك المركزي ان يقوم من وقت لآخر بالتفتيش على كل بنك او اي مؤسسة متفرعة عنه عندما يرى ذلك ضروريا او امرا مرغوبا فيه للتاكد من ان البنك في حالة مالية سليمة وانه يلتزم بمتطلبات هذا القانون وقانون البنك المركزي في ادارة اعماله .
المــادة(31): على كل بنك (والمؤسسات التابعة له) ان يقوم بتقديم جميع الدفاتر والمحاضر والحسابات والنقد والسندات والوثائق والايصالات التي بحيازته او في حفظه والمتعلقة باعماله في الجمهورية وكذلك كل المعلومات المتعلقة بتلك الاعمال وذلك لغرض الفحص من قبل اي مفتش يعينه البنك المركزي وذلك خلال المهلة التي يحددها المفتش .
المــادة(32): اذا راى البنك المركزي بان التفتيش قد كشف عن ان البنك المعني يدير اعماله بطريقة غير قانونية او غير سليمة او ان هناك عجز في راسماله فانه يمكن للبنك المركزي:ـ
ا ـ ان يطلب من البنك اتخاذ بعض الاجراءات المحددة وفقا لما يراه البنك المركزي ضروريا لتصحيح الوضع والتي يمكن ان تتضمن وبدون حصر التقيد بالخطة المتفق عليها مع البنك المركزي ـ تعليق دفع الارباح والمكافآت ـ البيع الاجباري للاصول غير الاساسية ـ تخفيض الاصول والتشغيل ـ تعليق الاقراض الاضافي لمقترضين محددين ـ القيام بمراجعة الحسابات المطلوبة ـ وفي الحالات القصوى تصفية نشاطات البنك .
ب ـ ان يعين شخصا يرى البنك المركزي بان لديه الكفاءة والخبرة المطلوبة لتقديم النصح للبنك حول الخطوات التي يجب اتخاذها لاصلاح الوضع ويحدد الاتعاب التي يجب ان يدفعها له البنك .
ج ـ يقوم بادارة البنك .
الباب السادس: مسئوليات أعضاء مجلس الإدارة وغيرهم
المــادة(33): يجب على فروع البنوك الاجنبية التي يرخص لها بالعمل في الجمهورية ان تعين لها من قبل مراكزها الرئيسية في الخارج مديرا اقليميا مقيما وذلك بمقتضى وثيقة رسمية تخوله ممارسة اعمال البنك وتجعله مسئولا مسئولية كاملة امام كافة السلطات اليمنية المختصة وتودع في البنك المركزي صورة رسمية لهذه الوثيقة .
المــادة(34): 1ـ بدون المساس باحكام اي قانون نافذ يتعلق بالشركات فان اي عضو مجلس ادارة او مدير او موظف مختص بادارة اي بنك سيتوقف عن الاحتفاظ بذلك المنصب في الحالتين التاليتين:ـ
أـ اذا اشهر افلاسه او عجزه عن الوفاء بالتزاماته نحو دائنيه .
ب ـ اذا ادين باية جريمة مخلة بالشرف او الامانة .
2ـ يحق للبنك المركزي اليمني الاعتراض على عضوية اي عضو مجلس ادارة في بنك لا تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون .
المــادة(35): 1ـ على كل عضو مجلس ادارة في اي بنك له مصلحة من اي نوع سواء كانت مباشرة او غير مباشرة في اية سلفه او قرض او تسهيل ائتماني ان يبين لاعضاء مجلس ادارة ذلك البنك في اقرب فرصه ممكنة طبيعة تلك المصلحة ويوزع بيانه على جميع اعضاء مجلس الادارة .
2ـ لاغراض الفقرة (1) من هذه المادة فان ابلاغ مجلس ادارة اي بنك بموجب اشعار عام من قبل عضو في المجلس بان له مصلحة في اية سلفه او اي قرض او تسهيل ائتماني قد يقدم بعد تاريخ الاشعار سيعتبر بانه اعلان كاف عن المصلحة بالنسبة لاي سلفه او لاي قرض او تسهيل ائتماني بشرط:ـ
أـ ان يحدد الاشعار طبيعة ومدى المصلحة .
ب ـ ان تلك المصلحة لن تكون مختلفة من حيث طبيعتها او مداها عن تلك المحددة في وقت تقديم السلفة او القرض او التسهيل الائتماني .
3ـ على كل عضو مجلس ادارة بنك يشغل منصبا او تكون له ممتلكات مما يتعارض بصورة مباشرة او غير مباشرة مع مصالح البنك او مع واجباته نحو البنك ان يصرح بذلك في جلسة لمجلس ادارة البنك ويبين طبيعة ومدى التعارض ويجب ان لا يشارك عضو مجلس الادارة في بحث او محاولة التاثير على اي قرار حول اي مسالة تتعارض مصلحته معها .
4ـ يقدم التصريح المشار اليه في الفقرة (3) من هذه المادة في اول جلسة لمجلس ادارة يعقد:ـ
أـ بعد ان يصبح عضوًا لمجلس ادارة البنك .
ب ـ بعد توليه المنصب او امتلاكه للممتلكات اذا كان عضوًا عاملا في المجلس .
5ـ على كل عضو مجلس ادارة يقر بان له مصلحة بموجب احكام هذه المادة ان يدرج التصريح الذي تقدم به بموجب احكام الفقرة (1) او الفقرة (3) من هذه المادة ضمن اعمال جلسة مجلس الادارة التالية للجلسة التي صرح فيها مصلحته ويسجل نص التصريح في محضر الجلسة .
المــادة(36): التزامات اعضاء مجلس ادارة اي بنك وفقا لاحكام قانون الشركات التجارية وتعديلاته تسري على مودعي البنك والبنك المركزي .
الباب السابع: التصفية ووضع اليد وإعادة التنظيم
المــادة(37): لا تتم التصفية الاختيارية لاي بنك الا بناء على ترخيص مسبق من البنك المركزي ولن يمنح مثل ذلك الترخيص الا في الحالتين التاليتين: -
أـ ان يكون البنك قادرا على الوفاء بجميع ديونه ولديه كفاية من الاصول السائلة لدفعها للمودعين وغيرهم من الدائنين بدون تاخير .
ب ـ ان تكون قد تمت المصادقة على التصفية في اجتماع خاص لذلك الغرض من قبل ثلثي المساهمين الذين لهم حق التصويت والذين يمثلون مالا يقل عن نصف راس المال المسجل .
2ـ للبنك المركزي الغاء ترخيص اي بنك عامل في الجمهورية وذلك في الحالات التالية:ـ
أـ بناء على طلب البنك ( التصفية الاختيارية) .
ب ـ اذا اشهر افلاسه او تقرر تصفيته اجباريا .
ج ـ اذا اندمج في بنك آخر بعد موافقة البنك المركزي .
د ـ اذا تكررت مخالفاته لاحكام هذا القانون بشكل يهدد مصالح المودعين .
المــادة(38): على البنك ان يقوم بعد تسلمه ترخيص البنك المركزي بالتصفية بما يلي:ـ
أـ التوقف فورا عن مزاولة العمل المصرفي محتفظا فقط بالصلاحيات الضرورية لوضع التصفية موضع التنفيذ .
ب ـ دفع مستحقات المودعين وغيرهم من الدائنين .
ج ـ اتمام جميع العمليات التي سبق له الشروع فيها قبل تسلمه الترخيص بالتصفية .
المــادة(39): على البنك ان يرسل خلال ثلاثين يوما من استلام الترخيص المشار اليه في المادة (37) من هذا القانون اشعارا الى البنك المركزي عن التصفية الاختيارية محتويًا على المعلومات التي يقررها البنك المركزي الى جميع المودعين وغيرهم من الدائنين والاشخاص الذين لهم حقوق في ارصدة البنك او ممتلكاته سواء بصفته الائتمانية او كمؤجر لصناديق الايداع او كحافظ لبضائع الغير ويعرض الاشعار في مكان بارز في كل مكتب او فرع للبنك ويتم نشره في الجريدة الرسمية وجريده يوميه واحده على الاقل واسعة الانتشار تصدر في الجمهورية .
المــادة(40): لا يمس الترخيص بمباشرة التصفية الاختيارية بحق اي مودع او دائن في استلام مستحقاته كاملة كما انه لا يمس حق اي شخص في استرجاع اية اموال او ممتلكات له يحتفظ بها البنك ويجب تسديد جميع المستحقات القانونية بدون ابطاء كما يجب اعادة كل الاموال والممتلكات الاخرى التي يحتفظ بها البنك الى اصحابها الشرعيين خلال الفترة التي يحددها البنك المركزي .
المــادة(41): عندما يقتنع البنك المركزي بان البنك قد اتم الوفاء بجميع التزاماته المشار اليها في المادة (38) من هذا القانون يتم الغاء ترخيص البنك وتوزيع ما تبقى من اصوله على المساهمين بنسبة حقوقهم ولكن لن يجري اي توزيع قبل:ـ
أـ تسديد جميع مستحقات المودعين وغيرهم من الدائنين وفي حالة اية مستحقات مختلف عليها فعلى البنك ان يودع لدى البنك المركزي اموالا كافية لمواجهة اي التزام قد يقرر بصورة قانونية .
ب ـ تحويل اية اموال لم يطالب بها اي مودع او دائن الى البنك المركزي لوضعها كدائن في حسابات امانات المستفيدين وعلى البنك الاعلان عن هذه الحسابات بشكل دوري من خلال من له علاقة بالمستفيدين .
ج ـ تحويل اية اموال او ممتلكات يحتفظ بها البنك ولم يتمكن من اعادتها لاصحابها الشرعيين بموجب احكام المادة (40) من هذا القانون الى البنك المركزي مرفقة بالكشوفات المتعلقة بها .
المــادة(42): اذا اتضح للبنك المركزي بان اصول اي بنك رخص له بالتصفية الاختيارية لا تكفي لسداد جميع التزاماته او ان هناك تاخيرا لا مبرر له في اتمام التصفية فيحق له اذا راى ذلك مناسبا ان يضع يده على البنك ويقوم بتصفيته اجباريا او باعادة تنظيمه طبقا للاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون .
المــادة(43): يحق للبنك المركزي وبموافقة مجلس ادارته ان يضع يده على اي بنك عامل في الجمهورية وذلك في الحالات التالية:ـ
أـ اذا عجز عن التقيد باوامر وتعليمات مجلس ادارة البنك المركزي وسياساته .
ب ـ اذا ظهر او عانى عجزا في راس مال البنك .
ج ـ ان يمارس عمله او عمل اي من الفروع بشكل غير مامون في ادارة العمل واستمراريته او ان الممارسة في العمل تتم بطريقة غير قانونية .
د ـ ان يكون وضع البنك غير سليم او معسرا وسيؤدي الى الاضرار بمصالح المودعين .
هـ ـ ان يكون البنك قد خالف ايا من احكام هذا القانون او انظمة البنك المركزي
و ـ اذا كان فرعا لبنك اجنبي وتعرض مركزه الرئيسي للتصفية او الافلاس .
المــادة(44): عندما يضع البنك المركزي يده على اي بنك عليه ان يضع على مباني ذلك البنك اشعار ا يعلن عن ذلك الاجراء بموجب هذا القانون مبينا تاريخ العمل به على ان لا يكون ذلك التاريخ قبل وضع الاشعار ويتم نشره في الجريدة الرسمية وجريدة يومية واحده على الاقل واسعة الانتشار تصدر في الجمهورية .
المــادة(45): يحق للبنك المعني ان يتخذ اجراءات قانونية امام المحكمة لرفع وضع اليد عليه من قبل البنك المركزي خلال ستين يوما من تاريخ وضع اليد .
المــادة(46): عندما يضع البنك المركزي يده على اي بنك له سلطة كاملة للادارة والاشراف على ذلك البنك بما في ذلك صلاحية مواصلة عملياته وايقاف او الحد من تسديد التزاماته وتوظيف من يراه ضروريا للعمل فيه وابرام اي وثيقة باسم البنك واتخاذ اي اجراءات قانونية باسم البنك سواء كمدعي او مدعى عليه وان يبيع اي جزء او كل اسهمه او يتصرف بطريقه اخرى في اي جزء من او كل حقوقه او ممتلكاته او ان ينهي وضع اليد ويعيد البنك الى مجلس ادارته بهيئته السابقة او بعد تغيير كل او بعض اعضائه او ان يعيد تنظيمه او يصفيه بموجب احكام هذا القانون .
المــادة(47): عندما يضع البنك المركزي يده على اي بنك :ـ
أـ فان للبنك المعني المطالبة بتمديد الفترة المعنية لانهاء المطالبة بحق او مطلب له لمدة لا تزيد عن ستة اشهر .
ب ـ ينتهي كل حجز او رهن عقاري على البنك عدى اي رهن عقاري قائم قبل ستة اشهر من تاريخ وضع اليد على البنك ولن يسري اي حجز او رهن عقاري على ممتلكات او اصول البنك طالما كانت تحت البنك المركزي الا اذا اوجده البنك المركزي نفسه في سبيل تنفيذ احكام هذا الباب من هذا القانون .
ج ـ يكون باطلا كل تحويل لاصول البنك بعد او بسبب توقيع افلاسه او وضع اليد عليه بغرض الحصول على الاولوية في استيفاء اي دين او نحوه .
المــادة(48): لا تتخذ اجراءات التنفيذ القضائي ضد ممتلكات اي بنك وضع البنك المركزي اليد عليه الا اذا رات المحكمة ذلك في حالة تنفيذ حكم صادر قبل تاريخ وضع اليد .
المــادة(49): في حالة وضع البنك المركزي يده على اي بنك من البنوك فان عليه ان يقوم باتخاذ الاجراءات التالية:ـ
أـ التصفية الاجبارية
او
ب ـ اعادة تنظيم البنك الذي وضع اليد عليه في خلال فترة اقصاها ستين يوما اعتبارا من تاريخ وضع اليد عليه
او
ج ـ انهاء وضع اليد .
المــادة(50): 1ـ يحق لاي مساهم او مساهمين يملكون مالا يقل عن (25%) من اسهم البنك المعني او مودع او مودعين يملكون مالا يقل عن (25%) من اجمالي الودائع لدى البنك او دائن آخر او دائنين خلاف المودعين اعلاه له مطالبات لما لا يقل عن (25%) من اجمالي حقوق الدائنين ان يتقدم بعريضة طعن الى المحكمة التجارية المختصة اذا كان يرى ان البنك المركزي قد تعسف في استخدام احكام المادة (42) من هذا القانون وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تعيين المصفي للبنك .
2ـ على المحكمة ان تنظر في صحة الطعن من عدمه وتقرر ما اذا كان البنك المركزي قد تعسف في استخدام السلطات المخولة له بموجب احكام المادة (42) من هذا القانون .
3ـ يتوجب على المحكمة ان تحدد مهله تنظر في عريضة الطعن المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة خلال مده اقصاها عشرة ايام من تاريخ تقديمها وعليها ان تصدر حكمها وفقا للفقرة (2) من هذه المادة خلال مده اقصاها ثلاثين يوما من تاريخ رفع عريضة الطعن اليها، وفي حالة ما اذا قررت المحكمة في حكمها ان البنك المركزي قد تعسف في استخدام سلطاته وفقا لاحكام المادة (42) من هذا القانون فان عليها ان تقدر الضرر الذي لحق المتضررين، وتحكم بالتعويض المالي والا يجوز الحكم باعادة الترخيص اما اذا قررت صحة قرار البنك المركزي فتستمر اجراءات التصفية وفقا لاحكام هذا القانون .
المــادة(51): 1ـ يحق لاي مساهم او مساهمين يملكون مالا يقل عن (10%) من اسهم البنك او مودع او مودعين يملكون مالا يقل عن (10%) من اجمالي الودائع او دائن او دائنين يملكون مالا يقل عن (10%) من حقوق الدائنين ان يتقدم الى البنك المركزي باي اعتراض او مقترح على اي اجراء من اجراءات التصفية وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تعيين المصفي .
2ـ فاذا وجد البنك المركزي ان الاعتراض او الاقتراح كان مقبولا فانه سيقوم بتعديل الاجراءات واخطار المصفي بذلك .
المــادة(52): يتم تنفيذ خطة اعادة التنظيم بمقتضى احكام هذا الباب من هذا القانون وفقا للشروط التالية:ـ
أـ ان تكون خطة اعادة التنظيم منصفه لجميع فئات المودعين ولغيرهم من الدائنين والمساهمين .
ب ـ ان ينص في خطة اعادة التنظيم على تنحية اي عضو مجلس ادارة او مدير يكون مسئولا عن الملابسات التي ادت الى وضع اليد على البنك بموجب احكام المادة (43) من هذا القانون .
المــادة(53): اذا اتضح خلال القيام باجراءات اعادة التنظيم بان ظروفا قد جعلت الخطة غير منصفه او تنفيذها غير مرغوب فللبنك المركزي ان ينفذ احد الاجرائين التاليين:ـ
1ـ تعديل الخطة .
2ـ الامر بالتصفية الاجبارية للبنك وفقا لاحكام المادة (42) من هذا القانون .
المــادة(54): يحق للبنك المركزي عند تنفيذ التصفية الاجبارية لاي بنك ان يمارس صلاحيات البنك في اجراء العمليات التالية:ـ
أـ بيع اي من ممتلكات البنك او اصوله تزيد قيمته عن (5000) خمسة الف ريال .
ب ـ رهن اي من ممتلكات البنك او اصوله كضمان لصالح اي دائن يقدم تسهيلا جديدا للبنك .
ج ـ تسوية او التخلي عن اي مستحق لا تزيد قيمته عن عشرة الاف ريال .
د ـ دفع اي مطالبة .
المــادة(55): بدون المساس باحكام اي تشريع نافذ فانه يحق للبنك المركزي خلال ستة اشهر من الامر بالتصفية الاجبارية ان يقوم بانهاء:ـ
أـ اي عقد عمل .
ب ـ اي عقد خدمات يكون البنك المعني طرفا فيه .
ج ـ اي التزام على البنك كمستاجر ولن يكون للمؤجر الذي يتسلم من البنك المركزي اشعارا مدته تسعين يوما يبلغه فيه بان البنك المركزي قد انهى عقد الايجار بموجب الصلاحية التي تخوله ذلك وليس للمؤجر اي حق في المطالبة باي تعويض او ايجار بسبب انهاء العقد عدى الايجار المستحق حتى تاريخ انهاء عقد الاستئجار .
المــادة(56): على البنك المركزي ان يقوم في اقرب وقت ممكن بعد الامر بالتصفية الاجبارية باتخاذ الخطوات اللازمة لانهاء جميع اختصاصات البنك المعني الائتمانية بصفته مشرفا على ممتلكات الغير وارجاع الممتلكات والاصول التي يحتفظ بها ذلك البنك بتلك الصفة الى مالكيها وتصفية حسابها .
المــادة(57): يقوم البنك المركزي في اقرب وقت ممكن بالتصفية الاجبارية بارسال اشعارات بالبريد على العناوين المبينة في دفاتر البنك الى جميع المودعين وغيرهم من الدائنين ومستاجري صناديق الودائع واصحاب الممتلكات التي يحتفظ بها البنك مع بيان طبيعة ومبالغ مستحقاتهم كما تظهر في دفاتر البنك يبلغون فيها بان يتقدموا باي اعتراض لهم الى البنك المركزي وفقا لاحكام المادتين (50 ،51) من هذا القانون ويطلب من مستاجري صناديق الودائع واصحاب الممتلكات التي يحتفظ بها البنك ان يسحبوا تلك الودائع والممتلكات شخصيا وينشر ايضا اعلان عن ارسال البيانات المشار اليها اعلاه في الجريدة الرسمية وجريدة يومية واحده على الاقل واسعة الانتشار تصدر في الجمهورية .
المــادة(58): تفتح صناديق الودائع التي لم تسحب محتوياتها قبل التاريخ المحدد حسب الطريقة التي يحددها البنك المركزي ويحتفظ البنك المركزي لمدة سنة واحده بتلك المحتويات وباية ممتلكات اخرى كانت في حفظ البنك ولم تتم المطالبة بها مع الكشوفات المتعلقة بها، واذا لم يقم احد بالمطالبة باي من الاموال والممتلكات خلال السنة فيتم الاحتفاظ بها في البنك المركزي مقابل رسم خدمة لا يزيد عن (1%) سنويا تخصم من قيمة المال .
المــادة(59): يقوم البنك المركزي خلال ستة اشهر بعد آخر يوم يحدد في الاعلان الخاص بتقديم اية مطالبة بالاموال والممتلكات المشار اليها في المادة (58) من هذا القانون او في خلال اي فترة اطول يمكن تحديدها من قبل البنك المركزي بما يلي:ـ
أـ رفض اية مطالبة يشك في شرعيتها .
ب ـ تقرير المبلغ المستحق لكل مودع معروف او غيره من الدائنين وافضليته بموجب احكام هذا القانون .
ج ـ يعد وينشر تقرير بالخطوات التي يقترح اتخاذها .
د ـ يخطر كل شخص لم تعد له مستحقاته كاملة ، وينشر اعلانا مرة واحده كل اسبوع ولفترة ثلاثة اسابيع متتالية في جريدة محلية عن التاريخ والمكان الذي يمكن فيه معاينة الخطوات المقترح اتخاذها شرط ان لا يكون ذلك التاريخ قبل شهر واحد من التاريخ الذي ينشر فيه الاعلان في الجريدة للمرة الثالثة .
المــادة(60): يحق لكل مودع او دائن او مساهم او اي طرف معني ان يتقدم خلال واحد وعشرين يوما بعد نشر التقرير المشار اليه في الفقرة (ج) من المادة (59) من هذا القانون باي اعتراض على اي من الخطوات المقترحة، ويقوم البنك المركزي بالنظر في مثل هذا الاعتراض واذا كان هذا الاعتراض مقبولا فان للبنك المركزي ان يامر باجراء التعديل المناسب على التقرير وباجراء توزيع جزئي من حين لآخر الى اولئك الذين لهم مستحقات غير متنازع عليها او الى الذين تمت الموافقة على مطالبتهم شريطة الابقاء على احتياطي كاف لدفع المستحقات المتنازع عليها ويجري البنك المركزي التوزيع النهائي في اقرب وقت ممكن بعد النظر في جميع الاعتراضات التي قدمت اليه ، وفي حال رفض البنك المركزي التظلم فيمكن للمتضرر اللجوء الى المحكمة المختصة .
المــادة(61): 1ـ يكون للمستحقات التالية الاولوية عند توزيع اصول البنك وحسب الترتيب المبين ادناه:ـ
أـ المصروفات الضرورية والمعقولة التي تحملها البنك المركزي في تطبيق احكام هذا القانون .
ب ـ ودائع الادخار التي لا تزيد عن (5000) خمسة الاف ريال .
ج ـ الضرائب والعوائد الحكومية والمحلية .
د ـ مرتبات العاملين في البنك لشهر واحد عدا رئيس واعضاء مجلس الادارة وكبار الموظفين .
هـ ـ بقية الودائع .
و ـ مرتبات واجور اعضاء مجلس الادارة وكبار الموظفين المتبقية لدى البنك .
وفي كل الحالات فان مطالبات اعضاء مجلس الادارة وكبار موظفي البنك والاشخاص الذين يمتلكون نسبة (5%) على الاقل من راسمال البنك بما في ذلك الودائع ستكون لهم المرتبة الاخيرة ولن يدفع اي مبلغ متعلق بمطالبه تم الحصول عليها بطريقة الغش او المخالفة المتعمدة لهذا القانون وتعليمات البنك المركزي .
2ـ بعد تسديد كل المستحقات الاخرى التي تقدم بها اصحابها بما في ذلك الفائدة عليها التي يقرها البنك المركزي يتم دفع ما تبقى من المستحقات التي لم يتقدم بها اصحابها خلال الوقت المحدد .
3ـ اذا كانت المبالغ المتوفرة لدفع المستحقات في اية فئة من الفئات المشار اليها اعلاه غير كافية لتسديدها كاملة فان تلك المبالغ ستوزع على اصحاب الفئة المعنية بنسبة مستحقاتهم .
المــادة(62): توزع الاصول المتبقية بعد دفع جميع المستحقات على جميع المساهمين في البنك بنسبة مساهمتهم .
المــادة(63): يقدم البنك المركزي الى المحكمة بيانا حسابيا بعد الانتهاء من توزيع الاصول وفقا لاحكام هذا القانون ويتم الغاء ترخيص البنك الذي تمت تصفيته بعد ان تصادق المحكمة على البيان الحسابي المشار اليه اعلاه ويخلى طرف البنك المركزي من اية مسئولية متعلقة بالتصفية وتقوم المحكمة باشهار التصفية والاعلان عنها ونشر البيان الحسابي المقدم من البنك المركزي في الجريدة الرسمية وفي جريدة يومية واحده على الاقل واسعة الانتشار تصدر في الجمهورية .
الباب الثامن: العقوبـــــات
المــادة(64): كل شخص يخالف احكام البند (ا) من الفقرة (1) من المادة (5) من هذا القانون يمنع من مزاولة الاعمال المصرفية وتصادر اداريا ما بحوزته من اوراق تجارية ومالية ونقود بقرار من البنك المركزي .
المــادة(65): كل شخص يخالف احكام البند (ب) من الفقرة (1) من المادة (5) من هذا القانون يتعرض لغرامه لا تقل عن (5000) خمسة الاف ريال ولا تزيد عن (100.000) مائة الف ريال يوميا بقرار من البنك المركزي وتخصم من اي حساب دائن للشخص المخالف لدى البنك المركزي او اي بنك آخر واذا تعذر ذلك للبنك المركزي حق التنفيذ المباشر لاستيفاء الغرامة .
المــادة(66): كل من يتعرض لاي اجراء وفقا لاحكام المادتين (65 . 64) من هذا القانون له الحق في الطعن امام القضاء لاثبات عدم صحة الاجراء المتخذ ضده وذلك خلال ثلاثين يوما من ذلك الاجراء .
المــادة(67): اي شخص يخالف او لا يلتزم باي من احكام المادة (6) من هذا القانون تطبق عليه الاحكام الواردة في المادة (65) من هذا القانون .
المــادة(68): كل من يخالف احكام الفقرات (4 . 3 . 2 . 1) من المادة (10) من هذا القانون سيتعرض للعقوبات التالية من قبل البنك المركزي منفردة او مجتمعة وهي:ـ
أـ غرامه مالية لاتقل عن (20.000) عشرين الف ريال ولا تزيد عن (100.000) مائة الف ريال عن كل يوم من ايام المخالفة حتى يصحح الوضع ويحق للبنك المركزي خصم تلك الغرامة من اية ارصده دائنه للبنك المعني لديه .
ب ـ وضع يده على ادارة البنك المعني حتى يصحح الوضع .
ج ـ الاحالة الى النائب العام بموضوع البيانات غير الصحيحة بطلب تطبيق قانون العقوبات واي قانون آخر على رئيس واعضاء مجلس ادارة البنك المعني والمستفيد سيء النية .
المــادة(69): يحق للبنك او المستفيد سيء النية المعرض للعقوبات الواردة في البندين (ا،ب) من المادة (68) من هذا القانون اللجوء للقضاء لاثبات عدم صحة الاجراء المتخذ ضده وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ اعلانه اعلانا صحيحا .
المــادة(70): كل بنك يخالف احكام الفقرة (2) من المادة (27) تطبق عليه الاحكام الواردة في المادة (65) من هذا القانون .
المــادة(71): كل بنك لا يلتزم باحكام الفقرتين (1،2) من المادة (28) يتعرض لغرامه لاتقل عن (20.000) عشرين الف ريال ولا تزيد عن (40.000) اربعين الف ريال عن كل يوم تستمر فيه المخالفة .
المــادة(72): في حالة عدم تقديم أي دفاتر او محاضر او حسابات او نقد او سندات او وثائق او ايصالات او معلومات بموجب احكام المادة (31) يتعرض البنك المخالف او المؤسسة المتفرعة عنه الى غرامة لا تقل عن (10.000) عشرة الف ريال ولا تزيد عن (50.000) خمسين الف ريال عن كل يوم تستمر فيه المخالفة .
المــادة(73): كل بنك يخالف احكام المواد (18- 19- 20- 21- 22- 23) من هذا القانون يمنح مهلة لا تتجاوز شهر واحد ليصحح الوضع السابق ويطبق على البنك المخالف احكام المادة (65) من هذا القانون، ولا يعتبر اي بنك مخالف لاحكام تلك المواد اذا قام بالتنفيذ على ضمانات مرتهنة له في سبيل استخلاص دين له في هذه الحالة فانه يجب عليه التخلص منها خلال مهلة لا تزيد عن سنة بالنسبة للمنقول او خمس سنوات بالنسبة للعقار ويجوز مد هذه المهلة بقرار من البنك المركزي .
المــادة(74): ا . مع عدم الاخلال بالعقوبات الاشد المنصوص عليها في التشريعات النافذة تطبق العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون .
ب . تقسم المخالفات على النحو التالي: -
- مخالفات الفئة الاولى .
- مخالفات الفئة الثانية .
- مخالفات الفئة الثالثة .
ج . مخالفة الفئة الاولى وهي اية مخالفة لهذا القانون او أي قانون آخر نافذ او نظم وتعليمات البنك المركزي ولا تدخل ضمن مخالفات الفئة الثانية والثالثة .
د . مخالفة الفئة الثانية وهي:
1ـ اذا لم يحتفظ البنك في اية وقت من الاوقات على الاقل بالحد الادنى المطلوب لراس المال وفقا للمادة (11) من هذا القانون ولكن ليس اقل من (50%) من ذلك الحد .
2ـ اذا لم يحتفظ البنك المعني بسجلات لا تقل عن (75%) ولكن ليس اقل من (25%) من راس المال المطلوب المعدل بالمخاطر .
3ـ اذا لم يحتفظ البنك المعني بسجلات كافية بحسب القانون وتعليمات البنك المركزي بعد انذاره من البنك المركزي .
4ـ اذا لم يلتزم البنك المعني وينفذ أي اتفاق تم بينه وبين البنك المركزي لتصحيح أي مخالفة .
5ـ اذا خالف الاحكام الواردة في المادتين (19 . 18) من هذا القانون بشان السلف والتسهيلات الائتمانية المقدمة الى أي عضو من اعضاء مجلس ادارته او مدرائه او العاملين الآخرين فيه ولم يتم تكوين المخصصات الموجهة لذلك .
6ـ اذا لم يقم البنك بتكوين مخصصات كافية للديون وفقا للمعايير التي يضعها البنك المركزي بالرغم من تحذيره مسبقا من قبل البنك المركزي .
هـ . مخالفات الفئة الثالثة وهي: -
1ـ اذا لم يحتفظ البنك المعني في أي وقت من الاوقات بنسبة لا تقل عن (50%) من راس المال المطلوب وفقا للمادة (11) من هذا القانون .
2ـ اذا لم يحتفظ البنك المعني بنسبة لا تقل عن (50%) من راس المال المطلوب المعدل بالمخاطر .
3ـ سوء الادارة الجسيم الذي يؤدي الى احتمال عدم القدرة على الوفاء .
4ـ عدم تقديم المعلومات والبيانات المطلوبة الى مفتشي البنك المركزي رغم توفرها لديه .
5ـ اذا زاد مجموع الائتمان المقدم من البنك لذوي العلاقة عن (100%) من راسماله المدفوعة .
6ـ مخالفة الاحكام المنصوص عليها في المادة (10) من هذا القانون .
7ـ تشغيل البنك بطريقة غير مامونة وغير سليمة .
8ـ خرق او عدم تنفيذ أي اتفاق او تفاهم تم بينه وبين البنك المركزي لتصحيح مخالفة من مخالفات الفئة الثانية او فشله في تصحيح مخالفة من مخالفات الفئة الثانية خلال ستين يوما من بدء المخالفة .
و- عند اكتشاف البنك المركزي لاي مخالفة من مخالفات الفئة الاولى يقوم باخطار البنك المخالف بالمخالفة ويامره بالتوقف فورا عن مواصلة الفعل المخالف وتصحيح الوضع خلال فترة لا تتجاوز تسعين يوما فاذا لم تصحح المخالفة خلال الفترة المحددة يحق للبنك المركزي ان يفرض غرامه على البنك المخالف لاتقل عن (5000) خمسة الا ف ريال ولا تزيد عن (25000) خمسة وعشرين الف ريال في اليوم حتى يتم تصحيح المخالفة او حتى يتم الاتفاق بين البنك المركزي والبنك المخالف على تصحيح المخالفة خلال فترة زمنية محدده، واذا لم يقم البنك المخالف بتصحيح المخالفة خلال المدة المتفق عليها مع البنك المركزي اعتبر عدم تنفيذه للاتفاق مخالفة من مخالفات الفئة الثانية وتسري عليه احكامها .
ز- عند اكتشاف البنك المركزي لاي مخالفة من مخالفات الفئة الثانية فانه: -
1- يتوجب على البنك المخالف ان يدفع فور اكتشاف المخالفة غرامة لا تقل عن (26.000) ستة وعشرين الف ريال ولا تزيد عن (50.000) خمسين الف ريال عن كل يوم تستمر فيه المخالفة حتى يتم تصحيح المخالفة او حتى يتم الاتفاق بينه وبين البنك المركزي على تصحيح المخالفة خلال الفترة الزمنية المتفق عليها مع البنك المركزي اعتبر عدم تنفيذه للاتفاق مخالفة من مخالفات الفئة الثالثة وتسري عليه احكامها .
2- عدى مدفوعات الفوائد المستحقة للمودعين يحظر على البنك المخالف دفع أي ارباح او مدفوعات اخرى مستحقة للمساهمين في البنك المخالف خلال فترة المخالفة .
3- يجوز للبنك المركزي وبحسب تقديره ان يضع قيودا على انشطة البنك المخالف او يامره ان يضع قيودا على قبول البنك للودائع او منح قروض او تسهيلات ائتمانية .
ح- عند اكتشاف البنك المركزي لاي مخالفة من مخالفات الفئة الثالثة فانه: -
1- يتوجب على البنك المخالف ان يدفع فور اكتشاف المخالفة غرامة لا تقل عن (51.000) واحد وخمسين الف ريال ولا تزيد عن (100.000) مائة الف ريال عن كل يوم تستمر فيه المخالفة حتى يتم تصحيح المخالفة او حتى يتم الاتفاق بينه وبين البنك المركزي على تصحيح المخالفة خلال فترة زمنية محددة وفي حالة عدم تصحيح المخالفة او عدم الاتفاق بينه وبين البنك المركزي على تصحيح المخالفة من هذه الفئة خلال ثلاثين يوما من اشعاره بالمخالفة من قبل البنك المركزي يتوجب على البنك المركزي تعيين مستشار من قبله لاعادة تنظيم اوضاع البنك وفقا لاحكام المادة (32) من هذا القانون او تصفيته .
2- عدى مدفوعات الفوائد المستحقة للمودعين يحظر على البنك المخالف لمخالفة من هذه الفئة دفع اي ارباح او مدفوعات مستحقة اخرى للمساهمين في البنك خلال فترة المخالفة .
ط- مع الاخذ بالاعتبار احكام العود وتكرار المخالفات فانه عند تطبيق اي غرامات عن اية مخالفات بموجب احكام هذه المادة فانه لن تتكرر الغرامة عن نفس المخالفة على نفس الشخص بموجب احكام اية مادة اخرى من مواد هذا القانون .
ي- يجوز للبنك المركزي ان يعدل وصف المخالفة من الفئة الثانية والثالثة وكذلك الغرامات المفروضة عنها عند نشر اشعار بذلك في الجريدة الرسمية وفي جريدة يومية واحدة واسعة الانتشار على الاقل تصدر في الجمهورية .
المــادة(75): أي شخص يخالف احكام الفقرتين (2،1) من المادة (34) يعاقب عند الادانة من قبل المحكمة بالسجن لمدة لا تزيد عن سنه او بغرامة لا تزيد عن (200.000) مائتي الف ريال .
المــادة(76): كل عضو مجلس ادارة يخالف احكام الفقرة (1) او الفقرة (3) من المادة (35) يعاقب عند الادانة من قبل المحكمة بالسجن لفترة لا تزيد عن سنه او بغرامة لا تزيد عن (100.000) مائة الف ريال .
المــادة(77): 1- كل عضو مجلس ادارة او مدير او موظف او وكيل لاي بنك يقوم: -
أـ بقصد الغش: -
1- بتقديم بيانات او اجراء أي قيد غير صحيح او مظلل .
2- بحذف أي بيان او قيد كان عليه تقديمه او اجراؤه في أي دفتر او حساب او تقرير او بيان للبنك .
ب ـ عن علم بمخالفة احكام المواد (21،19،18) من هذا القانون او ساهم عن علم في تشغيل البنك باسلوب غير امين او غير سليم .
ج ـ بعرقلة او محاولة عرقلة التفتيش المشروع على أي بنك من قبل مفتش من البنك المركزي .
2- كل من يرتكب أي من المخالفات المنصوص عليها في البنود (ا،ب،ج) من الفقرة (1) من هذه المادة يعاقب من قبل المحكمة بالسجن لمدة لا تزيد عن سنه او بغرامة لا تزيد عن (200.000) مائتي الف ريال .
المــادة(78): يجوز للبنك المركزي احالة رئيس مجلس الادارة او اي عضو من اعضاء مجلس الادارة او مدير او موظف مسئول عن ادارة اي بنك الى النيابة العامة في اي من الحالتين التاليتين: -
1ـ عدم اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون .
2ـ ان يكون شريكا في ارتكاب اي جناية تقع تحت طائلة المادة (77) من هذا القانون .
الباب التاسع: احكام متنوعة
المــادة(79): 1- تعتبر الودائع والامانات العينية التي مضى عليها خمس عشرة سنة لدى البنك بدون اي حركة بالسحب او الايداع بحكم الودائع غير المطالب بها .
2ـ على البنك ان يقوم بالتحريات اللازمة لتسليم الودائع غير المطالب بها الى اصحابها خلال مدة اقصاها سنتين من تاريخ انتهاء المدة المذكور في الفقرة (1) من هذه المادة ، وعند عدم التمكن من الاهتداء الى اصحابها بعد انتهاء السنتين فعليه تسليمها الى وزارة المالية لقيدها ايرادا نهائيا للدولة .
3ـ تستثنى الودائع غير المطالب بها العائد للدوائر الحكومية والمؤسسات العامة من احكام الفقرتين (2،1) من هذه المادة ،واذا ما وجدت مبالغ تعود اليها ومضى على آخر حركة سحب او ايداع عليها خمس سنوات فعلى البنك ابلاغ تلك الدوائر بها وفي حالة عدم استلامه ما يؤيد الاعتراف بتلك الودائع خلال مدة اقصاها ستة اشهر فعليه تحويلها الى وزارة المالية .
4ـ اذا ظهر مطالب للودائع المشار اليها في الفقرتين (2،1) من هذه المادة والتي تم توريدها لخزينة الدولة وثبت احقيته بموجب حكم قضائي بات واجبا على الدولة دفع التعويض العادل للمطالب .
المــادة(80): يجوز للبنوك العامة في الجمهورية ان تؤسس لها جمعية تكون العضوية فيها اختيارية شريطة ان يعتمد نظامها الاساسي من البنك المركزي .
المــادة(81): 1- يجوز لجمعية البنوك منفردة او مع الغير وبعد موافقة المحافظ انشاء مركز للتوفيق والتحكيم لحل المشاكل بين البنوك او مع عملائها والغير ويكون حق اللجوء لهذا المركز اختياريا .
2- ينشا مركز التوفيق والتحكيم بموجب الفقرة (1) من هذه المادة باعتباره شركة مدنية وفقا لاحكام القانون المدني ويسجل لدى الوزارة المختصة باعتباره شركة مدنية لا تستهدف الربح وليس شركة تجارية ويعتمد نظام التوفيق والتحكيم وزير العدل .
3ـ يخضع المركز لاحكام هذا القانون والقانون المدني او اي قانون اخر يحل محلهما وللنظام الاساسي للمركز ونظام التوفيق والتحكيم .
المــادة(82): يتولى البنك المركزي تحصيل جميع الغرامات المالية المنصوص عليها في هذا القانون وتودع في حساب الحكومة العام كايراد ولا يجوز الانفاق منها مباشرة .
المــادة(83): في جميع المعاملات المتعلقة بفتح اي حساب والايداع فيه او السحب منه وعندما يكون المودع غير قادر على التوقيع فان وضع بصمة ابهامة بحضور مدير البنك يكون له نفس الفعالية القانونية للتوقيع .
المــادة(84): 1ـ لا يكشف البنك المركزي او اي مفتش عين من قبله لاستقصاء شئون اي بنك لاي شخص معلومات عن شئون حسابات اي عميل تم الحصول عليها اثناء التفتيش الا اذا طلب منه ذلك من قبل المحكمة المختصة او يكون مغطى بالفقرة (2) من هذه المادة .
2ـ يحق للبنك المركزي ان يجعل كليا او جزئيا وفي الاوقات التي يقررها اية معلومات او بيانات تقدم له بموجب احكام هذا القانون متاحة شريطة ان لا تنشر اية معلومات او بيانات تكشف عن الشئون الخاصة باي بنك معين او اي عميل لاي بنك الا اذا تم الحصول على الموافقة الكتابية المسبقة من الطرف المعني ولن تكون الموافقة المسبقة مطلوبة من الطرف المعني اذا كان البنك المركزي يعمل وفقا لنص الفقرة (4) من المادة (25) من هذا القانون .
المــادة(85): بغض النظر عن اي نص ورد في قانون ضريبة الدخل فان اي بنك لن يكون ملزما بدفع ضريبة على مخصصات وخسائر لقروض محددة تكون التزاما بتعليمات البنك المركزي .
المــادة(86): أـ يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون بناء على عرض المحافظ وموافقة مجلس الوزراء .
ب ـ تصدر القرارات المنفذة لهذا القانون بقرار من المحافظ .
المــادة(87): على كافة البنوك العاملة في الجمهورية عند صدور هذا القانون ان توفق اوضاعها وفقا لاحكام هذا القانون وذلك خلال مدة اقصاها سنه واحدة من تاريخ صدوره .
المــادة(88): يلغى القرار الجمهوري بالقانون رقم (36) لسنة 1991م بشان قانون البنوك كما يلغى اي حكم او نص يتعارض مع احكام هذا القانون .
المــادة(89): يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
مرات القراءة: 1932
أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر

جميع حقوق النشر محفوظة 2024 لـ(رابطة المعونة لحقوق الإنسان والهجرة)