RSS صفحة الفيسبوك صفحة التويتر قناة الفيديو
آخر الأخبار
مختارات الرابطة
خبر صحفي عاجل للنشر :وكيل البيضاء لشؤن رداع سنان جرعون يتجاوب مع مناشدة الرابطة ويقوم بإطلاق سراح رجل الأعمال حمود الصباحي ، والرابطة تشكره على تجاوبه.
رابطة المعونة لحقوق الإنسان والهجرة
خبر صحفي عاجل للنشر :رابطة المعونة تدين بشدة انتهاكات حقوق الانسان وحرياته التي يمارسها سنان جرعون وكيل محافظة البيضاء لشئون رداع –ضد ابناء مديريات رداع ،واخرها جريمة حجز حرية رجل الأعمال حمود ناجي منصر الصباحي منذ اربعة ايام وبدون اي مسوغ قانوني ،وتنا
رابطة المعونة لحقوق الإنسان والهجرة
خبر صحفي عاجل جدا للنشر :تعليقا على صدور قرار دولي بفتح تحقيقات قضائية دولية في الجرائم الأشد فضاعة
ائتلاف منظمات المجتمع المدني
خبر صحفي عاجل جدا للنشر :بشرى سارة بصدور أول قرار دولي بفتح تحقيقات قضائية دولية في الجرائم "الإرهابية"الأشد فضاعة التي حدثت في اليمن خلال الأزمة،ورابطة المعونة ترحب بصدور هذا القرار التاريخي لمجلس حقوق الإنسان وتعتبره تجاوبا أمميا قويا مع مناشداتها المتك
رابطة المعونة لحقوق الانسان والهجرة
مناشدة وطلب إستصدار قرار من مجلس الأمن الدولي بفتح تحقيقات دولية في الجرائم الإرهابية وإنشاء محكمة جنائية خاصة بجرائم الإرهاب في اليمن تحت البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة وتنفيذا للقرارات الدولية الأخرى
خاص
خبر صحفي عاجل : رابطة المعونة تدشن اليوم تقريرها الدوري الأول عن حالة أنتهاكات حقوق الإنسان التي حدثت في اليمن خلال الثلاثة الاشهر الأولى من عام 2012م يناير وفبراير ومارس .
رابطة المعونة لحقوق الإنسان والهجرة
رابطة المعونة تدشن اليوم تقريرها الدوري الأول عن حالة أنتهاكات حقوق الإنسان التي حدثت في اليمن خلال الثلاثة الاشهر الأولى من عام 2012م يناير وفبراير ومارس
رابطة المعونة لحقوق الإنسان والهجرة
حالة حقوق الانسان في اليمن - خلال اسبوع : ابتداءا من يوم السبت الموافق 14/ابريل/2012م حتى 17/ابريل/2012م
رابطة المعونة لحقوق الانسان والهجرة
صــور تسلم رئيسا اليمن السابق والجديد جائزة سبأ لصانعي السلام للعام 2011م في حفل مهيب داخل دار الرئاسة بحضور إقليمي ودولي
ائتلاف منظمات المجتمع المدني
بعد كشف وثيقة رسمية لوزير المالية بدعم جامعة الإيمان التي يديرها الزنداني ....ائتلاف "شركاء":الوثيقة تعتبر دليل قاطع أن باسندوه والوجيه وحزب الإصلاح هم حاضنة تنظيم القاعدة الإرهابي في اليمن وتبرئ ساحة الرئيس صالح وحزبه في هذا المجال ،ويكرر تأييد طلبها الس
خاص
صــور تسلم رئيسا اليمن السابق والجديد جائزة سبأ لصانعي السلام للعام 2011م في حفل مهيب داخل دار الرئاسة بحضور إقليمي ودولي
ائتلاف منظمات المجتمع المدني "شركاء"
نموذج شكاوى
خاص
خبر صحفي عاجل للنشر: رابطة المعونة في بيان صحفي لها اليوم تطالب قيادة حزب الاصلاح ووسائل اعلامه بالاعتذار العلني لفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي وسكرتيره الصحفي الاستاذ يحي العراسي ولطائفة الاسماعيليين والحوثيين وللشعب اليمني باكمله وذلك عن جرائم الاعتداء
رابطة المعونة لحقوق الانسان والهجرة
رابطة المعونة لحقوق الانسان والهجرة تدين تجدد اعمال العنف والتمرد المسلح في اليمن
نقلا من الشبكة العربية لمعلومات لحقوق الانسان الخميس 11/اغسطس/2011م
خبر صحفي عاجل وهام للنشر:رابطة المعونة تطلق صرخة استغاثة إنسانية لإنقاذ اليمن، حيث مازال العقاب الجماعى مستمرا,بينما تنظيم القاعدة الإرهابي يقتل يوميا المئات من المدنيين والعسكريين والنساء والأطفال ،والحكومة تقف عاجزة عن إيقاف العنف والإرهاب ،والمجتمع ا
رابطة المعونة لحقوق الإنسان والهجرة
بلاغ صحفي عاجل للنشر : رابطة المعونة تناشد رئيس الجمهورية والنائب العام اغلاق سجون الفرقة الاولى الخاصة وغير القانونية ،والافراج عن (10) مواطنين يمنيين معتقلين فيها كرهائن وبدون اي مسوغ قانوني.
رابطة المعونة لحقوق الإنسان والهجرة
صور تكريم رئيسي اليمن السابق والجديد بجائزة سبأ للسلام من قبل المحامي محمدعلي علاو وابراهيم شجاع الدين ممثلي مجلس امناء جائزة سبأ
خاص
التقرير السنوي لحالة حقوق الانسان في اليمن 2011م
رابطة المعونة لحقوق الإنسان والهجرة- منظمة 27 إبريل للتوعية الديمقراطية
اليوم بصنعاء :تدشين أول حملة عالمية للضغط على المجتمع الدولي لإصدار قرار بتشكيل محكمة جنائية خاصة بالإرهاب في اليمن ،وقيادة الحملة تخاطب بان كي مون سرعة تشكيل هذه المحكمة لإنقاذ اليمن من الإرهاب.
خاص
اليوم بصنعاء :تدشين أول حملة عالمية للضغط على المجتمع الدولي لإصدار قرار بتشكيل محكمة جنائية خاصة بالإرهاب في اليمن ،وقيادة الحملة تخاطب بان كي مون سرعة تشكيل هذه المحكمة لإنقاذ اليمن من الإرهاب.
خاص
 - شعار الرابطة

الخميس, 03-مايو-2012
خاص -




مشروع قانون تنظيم حقوق اللاجئين في اليمن
إعداد/ المحامي/ محمد علي علاو
رئيس رابطة المعونة لحقوق الإنسان والهجرة
المنسق العام لائتلاف مؤسسات المجتمع المدني اليمني "شركاء"














مشروع قانون رقم ( )بشان تنظيم حقوق اللاجئين داخل اليمن

الباب الأول: التسمية والتعاريف والأهداف
المادة (1)
الجمهورية: الجمهورية اليمنية.
القانون: يسمى هذا القانون قانون تنظيم حقوق اللاجئين .
اللاجئ: 1- هو كل شخص غير يمني دخل أراضي الجمهورية بسبب خوف له ما يبرره من التعرض للاضطهاد بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته او انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو آرائه السياسية خارج بلد جنسيته، ولا يستطيع، أولا يريد بسبب ذلك الخوف أن يستظل بحماية ذلك البلد.
2- هو كل شخص دخل أراضي الجمهورية ولا يملك جنسية ولا يستطيع أولا يريد بسبب ذلك الخوف أن يعود إلى ذلك البلد.
3- هو كل شخص غير يمني غادر من بلد جنسيته، أو بسبب عدم وجود جنسية لديه غادر بلد إقامته السابقة بسبب أن حياته أو سلامته أو حريته كانت مهددة نتيجة لحدوث أعمال عنف عام أو اعتداء خارجي أو احتلال أو بسبب نزاعات داخلية أو طائفية أو مذهبية أو عرقية أو انتهاكات لحقوق الإنسان، أو بسبب ظروف إنسانية أثرت عليه سلباً وأخلت بالنظام العام.
الوزير المختص: وزير الخارجية
الوزارة المختصة: وزارة الخارجية
اللجنة المختصة: هي لجنة مشكلة بقرار من الوزير المختص لغرض تنفيذ أحكام هذا القانون وهي المختصة بالفصل في طلبات اللجوء إدارياً وتحديد الوضع القانوني للاجئ وتحديد أماكن إقامة اللاجئ وغير ذلك من المهام المحددة في هذا القانون .
المفوضية: المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين.
مادة (2) يهدف هذا القانون إلى تنظيم حقوق وواجبات اللاجئين داخل الجمهورية وتحديد الوصف القانوني لهم ومساعدتهم على حل مشاكلهم وفقا للاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها اليمن بخصوص حقوق اللاجئين.
الباب الثاني: حقوق وواجبات اللاجئ:
المادة (3) كل لاجئ وطالب لجوء دخل أراضي الجمهورية يخضع في حقوقه وواجباته لأحكام هذا القانون، وكذا اتفاقية عام 1951م وبروتوكول عام 1976م المتعلقين بوضع اللاجئين
المادة (4) على كل لاجئ اوطالب لجوء واجبات نحو الجمهورية اليمنية التي يقيم فيها بأن يلتزم بقوانينها وأنظمتها وبالذات الإقامة في الأماكن التي تحددها له الجهات المختصة وعدم مغادرتها الابعد إشعار الجهات الرسمية بذلك حفاظاً على الأمن و النظام العام
المادة (5) تؤكد اليمن التزامها التام عند تطبيق هذا القانون باتفاقية عام 1951م وبروتوكول عام 1976م المتعلقين بوضع اللاجئين الصادرين عن هيئة الأمم المتحدة والتي صادقت عليهما كمرجع أساسي عند تنفيذ هذا القانون
المادة (6) لايعتبر لاجئا يتمتع بكامل الحقوق وفقا لأحكام هذا القانون الامن تنطبق عليه احدالاسباب المنصوص عليها بالمادة (1)من هذا القانون و بعد صدور قرار بذلك من اللجنة المختصة
المادة (7) تمنح السلطات المعنية باليمن اللاجئين وطالبي اللجوء معاملة لا تقل رعاية عن تلك الممنوحة لمواطنيها من حيث ممارسة الشعائر الدينية والتربية الدينية لأولادهم.
المادة (8) في حال اتخاذ تدابير استثنائية ضد شخص أو مصالح مواطني دولة أجنبية تمتنع السلطات المعنية عن تطبيق هذه التدابير على اللاجئ الذي يحمل رسمياً جنسية تلك الدولة ولمجرد حملة هذه الجنسية.
المادة (9) ليس في أحكام هذا القانون ما يمنع في زمن الحرب أو في ظروف خطيرة واستثنائية السلطات اليمنية من اتخاذ تدابير مؤقتة بحق شخص معين تعتبرها هامة بالنسبة لأمنها الوطني ريثما تبت في وضعه كلاجئ فعلا وفي أن الإبقاء على تلك التدابير الضرورة لمصلحة أمنها القومي.
المادة (10) 1- تخضع أحوال اللاجئ الشخصية لقانون بلد موطنه وإذا لم يكن له من موطن فالقانون بلد إقامته.
2- تحترم السلطات اليمنية حقوق اللاجئ المكتسبة سابقاً والمتعلقة بأحواله الشخصية لاسيما الحقوق المتعلقة بالزواج على أن تستكمل عند الاقتضاء الإجراءات الشكلية الملحوظة في القوانين اليمنية.
المادة (11) تمنح السلطات اليمنية اللاجئ أفضل معاملة ممكنة على أن لا تقل بأي حال عن تلك الممنوحة في نفس الظروف للأجانب وذلك فيما يخص اكتساب ملكية الأموال المنقولة وغير المنقولة والحقوق المتعلقة بها، وكذلك الإيجار وسائر العقود المتعلقة بهذه الأموال.
المادة (12) فيما يتعلق بحماية الملكية الصناعية كالاختراعات والتصاميم والنماذج والعلامات والأسماء التجارية، ولحماية الملكية الأدبية والفنية والعلمية، يمنح اللاجئ نفس الحماية الممنوحة للمواطنين اليمنيين.
المادة (13) 1- للاجئ حق التقاضي أمام كافة المحاكم القائمة على أراضي الجمهورية اليمنية.
2- يتمتع اللاجئ في الجمهورية اليمنية حيث إقامته المعتادة بنفس المعاملة التي يتمتع بها المواطن اليمني من حيث حق التقاضي بما في ذلك المعونة القضائية والإعفاء من كفالة التقاضي.
المادة (14) تمنح السلطات المعنية اللاجئ الموجود بصورة شرعية على أرضها أفضل معاملة ممكنة على أن لا تقل بأي حال عن تلك الممنوحة للأجانب عامة في نفس الظروف بالنسبة لحق العمل لحسابه في الزراعة والصناعة والحرف اليدوية والتجارة وفي إنشاء شركات تجارية وصناعية.
المادة (15) تمنح السلطات اليمنية اللاجئين المقيمين بصورة شرعية على أرضها، الحاملين لشهادات معترف بها من قبل اللجنة المختصة والراغبين في ممارسة مهنة حرة، أفضل معاملة ممكنة على أن لا تقل بأي حال عن تلك الممنوحة للأجانب عامة في نفس الظروف.
المادة (16) حيث توجد أنظمة تنظيم التوزيع العام للمنتجات المشكو نقص في توفرها والتي تسري على السكان بصورة عامة يعامل اللاجئون معاملة المواطنين اليمنيين.
المادة (17) فيما يخص الإسكان والإقامة للاجئين، تمنح السلطات اليمنية اللاجئين المقيمين على أرضها أفضل معاملة ممكنة، على أن لا تقل بأي حال عن تلك المنوحة للأجانب عامة في نفس الظروف.وعلى اللاجئين الالتزام بأنظمة الإقامة بالأماكن المحددة لهم
المادة (18) 1- تمنح السلطات اليمنية اللاجئين نفس المعاملة الخاصة بالمواطنين بالنسبة للتعليم الأساسي .
2- تمنح السلطات المعنية للاجئين أفضل معاملة ممكنة على أن لا تقل بأي حال عن تلك الممنوحة للأجانب عامة في نفس الظروف بالنسبة للتعليم غيرالاساسي وخاصة بالنسبة لمتابعة الدراسة، والاعتراف بالشهادات الدراسية والدبلوماسية والألقاب الجامعية الممنوحة في الخارج والإعفاء من الرسوم والتكاليف وتقديم المنح الدراسية.
المادة (19) تمنح السلطات المعنية للاجئين المقيمين بصورة شرعية على ارضها نفسا لمعاملة الخاصة بالمواطنين اليمنيين فيما يخص المساعدة والإسعاف العام والحقوق الطبية الأخرى.
المادة (20) أولاً: تمنح السلطات المعنية اللاجئين المقيمين على أرضها بصورة مشروعة نفس المعاملة الممنوحة للمواطنين بالنسبة للأمور التالية:
أ‌- الأجر بما فيه التعويضات العائلية عندما تشكل جزءاً من الأجر، ساعات العمل، الترتيبات الخاصة بساعات العمل الإضافية، الإجازات المدفوعة، القيود على العمل في المنزل، الحد الأدنى لسن العمل، التدريب والتأهيل المهني، عمل النساء والأحداث والاستفادة من منافع العقود الجماعية.
ب‌- الضمان الاجتماعي (الأحكام القانونية الخاصة بطوارئ العمل، الأمراض المهنية، الأمومة، المرض، العجز، الشيخوخة، الوفاة، البطالة، الأعباء العائلية، أو أي مخاطر أخرى تنص عليها القوانين المشمولة بنظام الضمان الاجتماعي).
ثانياً: أن حق اللاجئ بالتعويض عن الوفاة الناتجة عن طارئ عمل أو عن مرض مهني لا يتأثر بفعل إقامة المستحق خارج أرض الجمهورية اليمنية.
ثالثاً: تشمل السلطات المعنية اللاجئين بالمنافع الناتجة عن الاتفاقات المعقودة بينها أو التي يمكن أن تعقدها والخاصة بالإبقاء على الحقوق المكتسبة أو التي هي قيد الاكتساب على صعيد الضمان الاجتماعي وبقدر ما يستجمع اللاجئين الشروط الملحوظة لمواطني البلدان موقعة الاتفاقيات المذكورة.
رابعاً: تنظر السلطات المعنية بعين العطف في إمكانية شمل اللاجئين قدر المستطاع بمنافع مثل تلك الاتفاقات المعقودة أو التي ستعقد بين الدول المتعاقدة وتلك غير المتعاقدة.
المادة (21) تمنح السلطات المعنية اللاجئين المقيمين بصورة شرعية على أرضها الحق في اختيار محل إقامتهم والتنقل الحر ضمن أراضيها مع مراعاة الأنظمة الخاصة بالأجانب عامة في مثل هذه الظروف.
المادة (22) تمتنع السلطات المعنية عن فرض تكاليف أو رسوم أو ضرائب مهما كان وضعها على اللاجئين تختلف أو تفوق ذلك المستوفاة أو التي تستوفى من مواطنيها في أحوال مماثلة.
المادة (23) 1- تسمح السلطات المعنية للاجئين وفقاً لقوانينها وأنظمتها بنقل ما حملوه إلى أرضها من ممتلكات إلى البلد الذي سمح لهم بالانتقال إليه لغرض استقرارهم فيه.
2- تنظر السلطات المعنية بعين العطف إلى طلب اللاجئين السماح لهم بنقل ممتلكاتهم أينما وجدت والتي يحتاجون إليها لاستقرارهم في بلد آخر حيث قبلوا فيه.
مادة (24) 1- إن وحدة الأسرة تكمن في الوحدة الجماعية الطبيعية والأساسية للمجتمع وهذا يعد بمثابة حق أساسي من حقوق اللاجئين، وتماشياً مع ها الحق لجميع أفراد أسرته الذين يثبت أنه يعيلهم وبالأخص الزوج/ الزوجة والأطفال القاصرين في السن وكذلك الأقارب الآخرين كالأب والأم الذين يتولى رعايتهم الشخص الذي تم الاعتراف به كلاجئ.لهم الحق في اكتساب صفة اللجوء تبعا لمعيلهم
2- بحال تدمر وحدة أسرة اللاجئ من جراء الطلاق أو الانفصال أو الموت، فإن الأفراد المعالين الذين منحوا وضع اللاجئ على أساس وحدة الأسرة يحتفظون بوضع اللاجئ إلا اذا سرت عليهم بنود الانقطاع أو الاستبعاد أو لم تكن لديهم أسباباً غير أسباب الملائمة الشخصية للرغبة في الاحتفاظ بوضع اللاجئ.
المادة (25) إن صفة اللاجئ يمكن أن تمنح للأطفال البالغين والأقرباء الآخرين الذين بعولهم اللاجئ.
(الباب الثالث ) تحريم طرد أو إعادة اللاجئ قسراً:
المادة (26) لا يجوز إبعاد اللاجئين بمن فيهم طالبوا اللجوء الذين لم يتم البت في إجراءات تحديد وضعهم القانوني أو إعادتهم إلى أراضي دولة ما تكون فيها حياتهم أو حرياتهم مهددة بسبب العرق أو الدين أو الجنسية المذكورة في المادة (1) من هذا القانون.
المادة (27) إنه فقط و لأسباب تخل بالأمن الوطني المني والإخلال بالنظام العام وطبقاً لقرار قضائي يتم اتخاذه طبقاً للإجراءات القانونية وبصفة استثنائية، فإنه بالإمكان إبعاد اللاجئين إلى أراضي دولة أخرى حيث لا تكون حياتهم أو حرياتهم مهددة فيها، وعلى أية حال، فإن مثل هؤلاء اللاجئين هم خولين لتقديم ما يثبت من أنه لا يوجد ما يدينهم وأن يستأنفوا ويتم تمثيلهم في هذا الخصوص أما الجهات القضائية المختصة، هذا وبعد استكمال إجراءات الإبعاد وصدور قرار قضائي، فإنه سيتم منحهم وقتاً معقولاً لتمكينهم من الدخول الشرعي إلى بلد آخر، إنه منذ البدء في إجراءات الإبعاد وحتى مغادرة اللاجئ الفعلية لأراضي الدولة، فإن بإمكان السلطات المختصة تطبيق مثل هذه الإجراءات الداخلية الملائمة من حيث الإجراءات القانونية حسبما تراه ضرورياً للنظام العام والأمن الوطني وسلامة اللاجئين أنفسهم.
( الباب الرابع ) استبعاد صفة اللجوء:
المادة (28) لن يتم منح صفة اللجوء للأشخاص الذين توجد حيالهم أسباباً جديدة من أنهم قد قاموا بارتكاب الآتي:
‌أ) اقتراف جريمة بحق السلام، أو جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية بحسب ما تم تعريفه في المواثيق الدولية الموضوعية والمتضمنة أحكاماً خاصة بمثل هذه الجرائم.
‌ب) ارتكاب جرائم جنائية خطيرة غير سياسية خارج بلد اللجوء قبل دخولهم إلى ذلك البلد كلاجئين.
‌ج) ارتكاب جرائم تتنافى مع مبادئ وأهداف الأمم المتحدة.

(الباب الخامس): السلطات المعنية بالتعامل مع قضايا اللاجئين ومكونات هذه السلطات واختصاصاتها:
الفصل الأول حول: لجان شؤون اللاجئين، تشكيلها وأهليتها واختصاصاتها:
القسم الأول حول: تشكيل لجان شؤون اللاجئين:
المادة (29) تشكل بقرار من الوزير المختص لجان لشئون اللاجئين بأمانة العاصمة ومحافظات الجمهورية التي يتواجد بها اللاجئون. وتتكون هذه اللجنة من ثلاثة ممثلين: ممثلاً عن وزارة الخارجية - رئيساً وعضوين عن: وزارة حقوق الإنسان وعن وزارة الداخلية ، يتم تعيينهم من قبل الوزراء الذين يمثلونهم.
كما تضم هذه اللجنة في عضويتها عضوين استشاريين يتم تعيينهما على النحو الآتي:
ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وكذا ممثل عن المنظمات الإنسانية غير الحكومية المعتمدة في اليمن كمستشارين للجنة ليس لهما حق التصويت في القرارات التي تصدرها اللجنة،

المادة(30) : تختص اللجنة أعلاه بتنفيذ أحكام هذا القانون وعلى عاتقها تقع مسؤولية وضع السياسات الحكومية لحماية اللاجئين وتقدم المساعدة لهم بالإضافة إلى البحث عن حلول لمشاكلهم ومن ضمن المهام الأخرى المناط بعمل اللجنة ، ستقوم اللجنة بالآتي:
1) إصدار قرارات إدارية نهائية حول وضع اللاجئ وطلبات اللجوء بالنسبة لمن تقدموا بقضايا وطلبات تتعلق بحماية اللاجئين والمشار إليها في المادة (1) من هذا القانون وفقاً لأحكام هذا القانون وكذلك وفقاً لما نصت عليه اتفاقية عامة 1951م وبروتوكولات عام 1967م المتعلقين بوضع اللاجئين وأية مصادر دولية أخرى خاصة باللاجئين وحقوق الإنسان بما لا يتعارض مع الاتفاقية أو البروتوكولات أو هذا القانون.
2) إصدار قرارات إدارية نهائية سواء في انقطاع أو إلغاء صفة اللجوء لأي شخص كانت الحماية تقدم إليه.
3) الموافقة على طلبات الدخول إلى البلاد للأشخاص الذين توجد لديهم أسباباً للم شمل أسرهم وإعادة التوطين وضمن توفير الصفة الطوعية لكافة الإجراءات المتعلقة بالعودة تماشياً مع مبدأ عدم الترحيل.
4) إبداء الرأي والمشورة للحكومة لاتخاذ إجراءات تعود بالفائدة الاجتماعية والاقتصادية لدمج اللاجئين.
5) وضع سياسات حكومية تتعلق باللاجئين وإدارة كافة الأنشطة التي تهدف إلى حماية اللاجئين ومساعدتهم والبحث عن حلول جذرية لمشاكلهم بالتنسيق مع كافة الجهات الحكومية المعنية والمنظمة غير الحكومية والمفوضية السامية للأم المتحدة لشؤون اللاجئين.
6) تطوير إجراءاتها الداخلية وكذا اللوائح التي من شأنها أن تعزز من هذا القانون.
7) القيام بأي مهام أخرى مناطة باللجنة من خلال إجراءاتها الداخلية واللوائح المصادق عليها من قبل الوزير المختص.

المادة (31) : تعقد اللجنة اجتماعات منتظمة على الأقل مرتين كل شهر ، كما يمكنها عقد اجتماعات خاصة بحسب ما يراه رئيس اللجنة مناسباً لذلك، وفي هذا السياق ، سيقوم رئيس اللجنة بإصدار إشعار بذلك أو بناء على طلب من ثلثي أعضاء اللجنة ويتم ذلك من خلال تقديم طلب كتابي لرئيس اللجنة، إن اللجنة ستتخذ قراراتها فقط عندما يكون النصاب القانوني يوازي أصوات ثلثي أعضاء اللجنة الحاضرين. أما القرارات فسيتم اتخاذها طبقاً للأغلبية وفي حالة المعادلة في الأصوات، يكون القرار للصوت الذي يؤيده رئيس اللجنة.

(الباب السادس): سكرتارية لجنة اللاجئين:
المادة (32) إن سكرتارية لجنة اللاجئين (المشار إليها هنا فيما بعد السكرتارية) يتم تشكيلها من قبل الوزير المختص من عدد كافي من الموظفين وعملها الأساسي يكمن في خدمة اللجنة حتى يتسنى للجنة إنجاز المهام المناطة بها.
وستعمل بمثابة أمانة سر على كافة طلبات اللجوء المقدمة إلى اللجنة وذلك بهدف تقديم هذه الطلبات من قبل الجهة المعنية أو من قبل ممثل عن مقدم طلب اللجوء .
المادة (33) تتضمن أنشطة السكرتارية مهام أخرى منها:
أ) قبول الدعاوى المتعلقة بحماية اللاجئين، إصدار شهادات تؤكد استلام هذه الدعاوى ، إخبار الشرطة ومصلحة الهجرة والجوازات بهدف تفعيل هذا القانون بالإضافة إلى الاحتفاظ بسجل لكافة الدعاوي المستلمة.
ب) إصدار وثيقة هوية للمتقدمين وزوجاتهم وأفراد أسرهم الذين تزيد أعمارهم عن (10) سنوات المضافين في ملفاتهم على أن يذكر في هذه الوثيقة من أن الطلب المقدم منهم هو قيد الدراسة.
كما تحتوي هذه الوثيقة على: الأسم واسم عائلة المتقدمة ومرافقوه وتاريخ ميلادهم وحالاتهم الاجتماعية وجنسيتهم وأماكن إقامتهم في البلاد ، وتحتوي أيضاً على صورة المتقدم وأقربائه وبصمات أصابعهم وكذا توقيع الشخص موضع السؤال ورئيس السكرتارية والختم الرسمي للجهة المصدرة للوثيقة ، إن هذه الوثيقة ستستخدم كإثبات هوية مؤقتة لحاملها وستكون سارية المفعول لمدة ثلاثة أشهر على أن يتم تجديدها كلما اقتضى الأمر وبنفس الصلاحية.
ج) القيام بإبلاغ الوزارات والجهات الحكومية المعنية بهذه الوثائق بحسب ما تقتضيه الحاجة، الأمر الذي من شأنه أن يساعد مقدمي الطلبات من الانخراط في أعمال تعود عليهم بالدخول أو القيام بأعمالهم الحرة أو ممارسة مهنهم بالإضافة إلى الدخول والاستفادة من مزايا الضمان الاجتماعي.
د) القيام بإجراء المقابلة مع مقدم الطلب وإصدار آرائهم الاستشارية.
هـ) الاحتفاظ بملف كامل لكل متقدم بحيث يحتوي على المعلومات الشخصية المتعلقة بالمتقدم وأقربائه المرافقون له، عريضة من المتقدم يذكر فيها الأسباب التي أدت به إلى أن يطلب صفة اللجوء وأية أدلة كتابية أو وثائق مؤيدة لطلبة، تقارير حول إجراء المقابلات التي تمت مع الشخص المتقدم وتقييم للحقائق وكذا الأسس القانونية للدعوى المقدمة.
و) إعداد تقييم فني حول استحقاق وأهلية الدعوى المقدمة مبنى على الأسس القانونية الواردة في هذا القانون واتفاقيات اللاجئين.
ز) إعداد الملفات للنظر فيها من قبل اللجنة بحسب حالاتها.
ح) إعداد إشعارات حول اجتماعات اللجنة وجداول أعمال هذه الاجتماعات للموافقة عليها من قبل رئيس اللجنة.
ط) الاحتفاظ بمحاضر اجتماعات للموافقة عليها من قبل رئيس اللجنة.
ي) إصدار إشعارات بقرارات اللجنة إلى مقدمي الطلبات أو حول متطلبات إضافية إلى ممثلي السلطات المحلية والإقليمية أو المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

المادة ( 34 ) يجب أن يرأس السكرتارية شخص يحمل شهادة جامعية في القانون أو علم الاجتماع أو العلوم السياسية، ويجب توفير موظفين للسكرتارية بحيث يتم تعيينهم بصفة حسبما يراه رئيس السكرتارية وطبقاً لاحتياجات السكرتارية الفعلية.



(الباب السابع) :أحكام عامة ختامية :
المادة (35) عندما يتم تقديم طلب اللجوء إلى السكرتارية سواء أكان ذلك شفوياً أو كتابياً من قبل الأشخاص المتقدمين أو ممثليهم أو أي من السلطات المختصة فإن السكرتارية ستقوم بتسجيل الطلبات وإشعار المتقدمين بضرورة تقديم أسباباً كتابية حول تقدمهم بتلك الطلبات على أن تتضمن طلباتهم أدلة وثائقية أو أية أدلة مهما كان نوعها والتي من شأنها دعم القضايا المقدمة، وستكون من مهام السكرتارية إشعار مقدمي الطلبات حول أية مقابلات فردية يمكن اعتبارها ضرورية بالإضافة إلى تحديد موعد وتاريخ تلك المقابلات.
المادة (36) عند إبلاغ السلطات المعنية أو الإقليمية أو الشرطة أو الحدود أو الهجرة أو جهات أخرى، فإنه عند إعلام هذه السلطات سواء شفهيا أو كتابياً برغبة المتقدم للحصول على الحماية كلاجئ، فإنه تقع على عاتق هذه السلطات المسؤولية والالتزام الكامل بمبدأ عدم الترحيل حتى يتم الفصل نهائيا في الطلب المقدم

المادة(37) عند ممارسة اللاجئين لحقوقهم وواجباتهم، عليهم (أن أمكن ذلك) مراجعة دائرتهم القنصلية بخصوص الحصول على وثائق تثبت أو تصادق على حالاتهم الاجتماعية والشهادات الأكاديمية وكذا الإجراءات الإدارية الأخرى وتقوم السلطات اليمنية المعنية باتخاذ التدابير الملائمة لمساعدة اللاجئين لبلوغ هذا الأمر.
المادة (38) تطبق أحكام هذا القانون على جميع اللاجئين دون تمييز بينهم من حيث العرق أو الدين أو الموطن.

المادة (39) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية

صدر بصنعاء بتاريخ / / 2012م


عبدربه منصور هادي

رئيس الجمهورية


مرات القراءة: 3181
أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر

جميع حقوق النشر محفوظة 2024 لـ(رابطة المعونة لحقوق الإنسان والهجرة)