RSS صفحة الفيسبوك صفحة التويتر قناة الفيديو
آخر الأخبار
مختارات الرابطة
خبر صحفي عاجل للنشر :وكيل البيضاء لشؤن رداع سنان جرعون يتجاوب مع مناشدة الرابطة ويقوم بإطلاق سراح رجل الأعمال حمود الصباحي ، والرابطة تشكره على تجاوبه.
رابطة المعونة لحقوق الإنسان والهجرة
خبر صحفي عاجل للنشر :رابطة المعونة تدين بشدة انتهاكات حقوق الانسان وحرياته التي يمارسها سنان جرعون وكيل محافظة البيضاء لشئون رداع –ضد ابناء مديريات رداع ،واخرها جريمة حجز حرية رجل الأعمال حمود ناجي منصر الصباحي منذ اربعة ايام وبدون اي مسوغ قانوني ،وتنا
رابطة المعونة لحقوق الإنسان والهجرة
خبر صحفي عاجل جدا للنشر :تعليقا على صدور قرار دولي بفتح تحقيقات قضائية دولية في الجرائم الأشد فضاعة
ائتلاف منظمات المجتمع المدني
خبر صحفي عاجل جدا للنشر :بشرى سارة بصدور أول قرار دولي بفتح تحقيقات قضائية دولية في الجرائم "الإرهابية"الأشد فضاعة التي حدثت في اليمن خلال الأزمة،ورابطة المعونة ترحب بصدور هذا القرار التاريخي لمجلس حقوق الإنسان وتعتبره تجاوبا أمميا قويا مع مناشداتها المتك
رابطة المعونة لحقوق الانسان والهجرة
مناشدة وطلب إستصدار قرار من مجلس الأمن الدولي بفتح تحقيقات دولية في الجرائم الإرهابية وإنشاء محكمة جنائية خاصة بجرائم الإرهاب في اليمن تحت البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة وتنفيذا للقرارات الدولية الأخرى
خاص
خبر صحفي عاجل : رابطة المعونة تدشن اليوم تقريرها الدوري الأول عن حالة أنتهاكات حقوق الإنسان التي حدثت في اليمن خلال الثلاثة الاشهر الأولى من عام 2012م يناير وفبراير ومارس .
رابطة المعونة لحقوق الإنسان والهجرة
رابطة المعونة تدشن اليوم تقريرها الدوري الأول عن حالة أنتهاكات حقوق الإنسان التي حدثت في اليمن خلال الثلاثة الاشهر الأولى من عام 2012م يناير وفبراير ومارس
رابطة المعونة لحقوق الإنسان والهجرة
حالة حقوق الانسان في اليمن - خلال اسبوع : ابتداءا من يوم السبت الموافق 14/ابريل/2012م حتى 17/ابريل/2012م
رابطة المعونة لحقوق الانسان والهجرة
صــور تسلم رئيسا اليمن السابق والجديد جائزة سبأ لصانعي السلام للعام 2011م في حفل مهيب داخل دار الرئاسة بحضور إقليمي ودولي
ائتلاف منظمات المجتمع المدني
بعد كشف وثيقة رسمية لوزير المالية بدعم جامعة الإيمان التي يديرها الزنداني ....ائتلاف "شركاء":الوثيقة تعتبر دليل قاطع أن باسندوه والوجيه وحزب الإصلاح هم حاضنة تنظيم القاعدة الإرهابي في اليمن وتبرئ ساحة الرئيس صالح وحزبه في هذا المجال ،ويكرر تأييد طلبها الس
خاص
صــور تسلم رئيسا اليمن السابق والجديد جائزة سبأ لصانعي السلام للعام 2011م في حفل مهيب داخل دار الرئاسة بحضور إقليمي ودولي
ائتلاف منظمات المجتمع المدني "شركاء"
نموذج شكاوى
خاص
خبر صحفي عاجل للنشر: رابطة المعونة في بيان صحفي لها اليوم تطالب قيادة حزب الاصلاح ووسائل اعلامه بالاعتذار العلني لفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي وسكرتيره الصحفي الاستاذ يحي العراسي ولطائفة الاسماعيليين والحوثيين وللشعب اليمني باكمله وذلك عن جرائم الاعتداء
رابطة المعونة لحقوق الانسان والهجرة
رابطة المعونة لحقوق الانسان والهجرة تدين تجدد اعمال العنف والتمرد المسلح في اليمن
نقلا من الشبكة العربية لمعلومات لحقوق الانسان الخميس 11/اغسطس/2011م
خبر صحفي عاجل وهام للنشر:رابطة المعونة تطلق صرخة استغاثة إنسانية لإنقاذ اليمن، حيث مازال العقاب الجماعى مستمرا,بينما تنظيم القاعدة الإرهابي يقتل يوميا المئات من المدنيين والعسكريين والنساء والأطفال ،والحكومة تقف عاجزة عن إيقاف العنف والإرهاب ،والمجتمع ا
رابطة المعونة لحقوق الإنسان والهجرة
بلاغ صحفي عاجل للنشر : رابطة المعونة تناشد رئيس الجمهورية والنائب العام اغلاق سجون الفرقة الاولى الخاصة وغير القانونية ،والافراج عن (10) مواطنين يمنيين معتقلين فيها كرهائن وبدون اي مسوغ قانوني.
رابطة المعونة لحقوق الإنسان والهجرة
صور تكريم رئيسي اليمن السابق والجديد بجائزة سبأ للسلام من قبل المحامي محمدعلي علاو وابراهيم شجاع الدين ممثلي مجلس امناء جائزة سبأ
خاص
التقرير السنوي لحالة حقوق الانسان في اليمن 2011م
رابطة المعونة لحقوق الإنسان والهجرة- منظمة 27 إبريل للتوعية الديمقراطية
اليوم بصنعاء :تدشين أول حملة عالمية للضغط على المجتمع الدولي لإصدار قرار بتشكيل محكمة جنائية خاصة بالإرهاب في اليمن ،وقيادة الحملة تخاطب بان كي مون سرعة تشكيل هذه المحكمة لإنقاذ اليمن من الإرهاب.
خاص
اليوم بصنعاء :تدشين أول حملة عالمية للضغط على المجتمع الدولي لإصدار قرار بتشكيل محكمة جنائية خاصة بالإرهاب في اليمن ،وقيادة الحملة تخاطب بان كي مون سرعة تشكيل هذه المحكمة لإنقاذ اليمن من الإرهاب.
خاص
 - شعار الرابطة

السبت, 07-يوليو-2012
خاص -

"جرائم الإرهاب والتطرف التي حدثت في اليمن "بدوافع سياسية" ،وأحكام القانون الدولي الإنساني ،ومبررات طلب فتح تحقيقات قضائية دولية في تلك الجرائم.


دراسة قانونية شاملة إعداد|
المحامي محمد علي علاو رئيس رابطة المعونة لحقوق الإنسان والهجرة -اليمن

مقدمة

الإرهاب كعمل عنفي يولّد الخوف والهلع والرعب، ويودي بحياة الناس في اغلب الجرائم، وهو ظاهرة قديمة عرفت منذ فجر التاريخ، غير انه شكّل عاملاً مؤثراً في العلاقات الدولية في القرن العشرين، وبخاصة في الحرب العالمية الثانية وما رافقها من مجازر ذهب ضحيتها ملايين الابرياء، وكان من نتائج ذلك وضع اتفاقيات جنيف للعام 1949 التي تشكل، مع البروتوكولات الملحقة بها والاتفاقيات بشأن حقوق الانسان في النزاعات المسلحة، ما يسمّى بالقانون الدولي الانساني. وقد عادت الاعمال الارهابية للظهور على المسرح الدولي في أواخر الستينات من القرن الماضي، ما دفع بالكثيرين لوضع دراسات وأبحاث حول الارهاب والارهاب المضاد، وأحصي الآلاف من هذه الدراسات والأبحاث، وترافق ذلك مع اهتمام كبير من قبل الامم المتحدة بمكافحة ظاهرة الارهاب الدولي، فتم وضع العديد من الاتفاقيات الدولية بهذا الشأن، وذلك منذ مطلع السبعينات. غير ان الاعمال الارهابية كانت تخفت حيناً لتعود بقوة على المسرح الدولي، حتى بلغت اوجها في 11 ايلول من العام 2001، وبطرق مبتكرة لم تخطر بالبال، حين استخدمت الطائرات المدنية التي تم الاستيلاء عليها، لتدمير البرجين العملاقين في نيويورك وأحد مباني وزارة الدفاع الاميركية، وقتل الآلاف المدنيين اضافة الى بعض العسكريين. وأدى ذلك الى اعلان الولايات المتحدة الحرب على الارهاب بمختلف اشكاله، فشنّت الحرب على نظام طالبان في افغانستان حيث يوجد تنظيم القاعدة الذي اعتبر مسؤولاً عن عملية 11 ايلول ،كما شنّت في ما بعد الحرب على نظام صدام حسين في العراق، متهمة اياه بامتلاك سلاح الدمار الشامل، وبارتكاب اعمال ارهابية ضد فريق من شعبه وضد شعوب دول المنطقة.

-وقد تعرضت اليمن منذ بداية التسعينات من القرن العشرين الماضي وحتى الآن للمئات من جرائم التفجيرات والاعتداءات الإرهابية التي حصدت أرواح الآلاف من اليمنيين والأجانب على حد سواء . وبدا واضحاً أن جزءاً كبيراً من تلك العمليات الإرهابية المستمرة والممنهجة كان له ارتباط بتنظيمات إرهابية دولية متعددة الجنسيات وعابرة للحدود وأبرزها تنظيم القاعدة الدولي في جزيرة العرب بالتنسيق والشراكة مع أطراف محلية يمنية تشمل قيادات وجهات سياسية ودينية واجتماعية وعسكرية عليا في الدولة والمجتمع اليمني ،وكانت معظم تلك الجرائم الإرهابية تستهدف قتل وترويع الأبرياء والآمنين من اجل إقامة مشروعهم الظلامي المشترك والذي أطلقوا عليه مسمى :"دولة الخلافة الإسلامية " ، باعتباره مشروعاً عالميا سيخلق بيئة تصلح لاستمرار ونمو الجماعات الدينية الظلامية المتخلفة لتحقيق مصالحها في حكم اليمن وبالتالي إقلاق الأمن والسلم الدوليين . وقد عمدت تلك الجماعات الإرهابية الدولية ومن تحتها عدد من الشركاء المحليين منذ وقت مبكر على الإضرار بأمن واستقرار اليمن وتقويض السكينة العامة وضرب الاقتصاد الوطني في إطار خطة ممنهجة أدت الى إنهاك الدولة وضرب قدراتها الضعيفة . وبعد أن شهد النصف الأول من عقد التسعينات من القرن الماضي سلسلة من الاعتداءات الصغيرة التي نفذتها جماعات إرهابية متطرفة استهدفت أضرحة وبيوت أعراس وسفارات غربية وفنادق ومنشآت سياحية، شهدت هذه السنوات وحتى سنة 2011م و2012م نشاطاً واسعاً للقوى الإرهابية الدولية والمحلية في اليمن مستغلين سوء الظروف السياسية الداخلية المتفجرة للوصول الى تحقيق هدفهم الإجرامي المشترك السالف ذكره، وكان من ضمنه تنفيذ لمئات العمليات الإرهابية البشعة التي حصدت أرواح آلاف المدنيين الأبرياء قتلى وجرحى.
- شهدت الساحة اليمنية منذ بداية شهر فبراير عام 2011م، انفجار أزمة سياسية طاحنة بين حزب المؤتمر الشعبي الحاكم وحلفائه وأحزاب اللقاء المشترك المعارضة وشركائها ، وخلفية هذه الأزمة ترجع إلى انسداد الأفق السياسي للحوار بين قيادات تلك الأحزاب ولأسباب كثيرة ليس هذا مجال لشرحها ،مما أدى إلى انفجار الوضع عسكريا وقيام مواجهات مسلحة بين قوات الدولة وبين ميليشيات مسلحة تتبع في الغالب لأطراف سياسية وقبلية وفي مناطق كثيرة في اليمن ، كما أدى حتما إلى ارتكاب جرائم إرهابية وجنائية جسيمة وانتهاكات فاضحة لحقوق الإنسان ،أبشعها جرائم القتل والإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية وإصابات وتقطع ونهب وغيرها من الجرائم ،كما نتج عن ذلك قيام تمردات مسلحة وفوضى ممنهجة تقوم على إثارة النعرات الدينية والطائفية والمناطقية والقبلية بين اليمنيين ، وإلحاق الأضرار بالمصالح والممتلكات العامة والخاصة وبالاقتصاد الوطني ،وتكدير السلم الاجتماعي والأمن العام.وبالتالي فأن هذا التقرير الراصد سيفيد المجتمع الدولي في الرقابة على مدى تنفيذ والتزام الأطراف اليمنية بالتوصيات والقرارات الدولية الصادرة بشأن اليمن خلال فترة الأزمة وحتى الآن . كما ان هذا التقرير سيفيد المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية في الوقوف على حقيقة وخلفيات أحداث الأزمة اليمنية القائمة منذ مطلع 2011م وحتى الآن ،ومعرفة أسباب التحديات والمشاكل والسلبيات التي يواجهها اليمن والايجابيات المحققة ومواطن القصور؛ لتأصيل الايجابيات وتطويرها، ومعالجة التحديات والسلبيات وتلافيها في المستقبل المنظور ،في إطار الاطلاع الشامل على أوضاع اليمن ومدى تنفيذه لالتزاماته الدولية.
– رصد لأبرز الجرائم الإرهابية التي حدثت باليمن منذ إعادة تحقيق الوحدة اليمنية عام 1990م وحتى نهاية شهر 6 عام 2012م.
نوجز أبرز محطات الجرائم الإرهابية التي حصلت في اليمن ،وكذلك أسماء الأشخاص والجهات الإرهابية المتورطة فيها ،وذلك في النقاط التالية: :
* انفجار سيارة مفخخة في 16 يناير 1997م في محافظة عدن.. وأبانت التحقيقات أن هناك شبكة إرهابية تقف خلف الحادث يتزعمها شخص اسباني الجنسية -سوري الأصل- يدعى نبيل ناناكلي، كانت تنوي تنفيذ عمليات لاغتيال عدد من المسئولين اليمنيين والقيام بأعمال تخريب ضد المصالح العامة والأجنبية في اليمن.
*استهدف هجوم إرهابي وقع في 2 يوليو 2007م، قافلة سياحية تتكون من 4 سيارات كانت تقل سياحاً أسبانيين في محافظة مأرب اليمنية مما أدى إلى مقتل 8 وإصابة 5 من السياح الاسبانيين ، كما أدى الهجوم إلى مقتل 2 يمنيين من سائقي سيارات القافلة وجرح الاثنين الآخرين ، وإصابة عدد من رجال الأمن الذين كانوا يقومون بحراسة السياح ..
* قيام مجموعة إرهابية تسمى نفسها “جيش عدن أبين الإسلامي” في 28 ديسمبر 1998م باختطاف 16 سائحاً غربياً وقتل أربعة منهم بمحافظة أبين.
* قيام مجموعة من تنظيم القاعدة بتفجير المدمرة الأمريكية ( يو . اس. أس . كول ) بميناء عدن في 12 أكتوبر بواسطة قارب مفخخ ، مما أدى إلى وفاة 17 بحاراً وإصابة 28 من الأمريكيين ، إضافة الى إعطاب المدمرة وإلحاق أضرار كبيرة بها.
* قيام خلية إرهابية بتفجير ناقلة النفط الفرنسية (ليمبرج) في 6 اكتوبر 2002م قرب ميناء الضبة في محافظة حضرموت بواسطة قارب مفخخ. مما أدى إلى احتراق الناقلة ووفاة شخص وإصابة 17 آخرين. وتم اعتقال عدد من المتهمين في قضية الاعتداء على ( ليمبرج) وأدانت المحكمة عدداً منهم وقضت بسجنهم لمدد تراوحت بين 10ــــ 15 سنة .
* قيام خلية إرهابية باغتيال الأستاذ جار الله عمر الأمين العام المساعد للحزب الاشتراكي اليمني برصاص من زعيم الخلية المدعو جار الله السعواني بصنعاء في 28 ديسمبر 2002م أثناء حضوره ضيفا في المؤتمر العام لحزب الإصلاح الديني الذي يتبعه القاتل السعواني .
* قيام المدعو عابد عبد الرزاق محمد في 30 ديسمبر 2002م باغتيال ثلاثة أطباء أمريكيين وجرح طبيب أمريكي رابع، كانوا يعملون في مستشفى جبلة بمحافظة إب. وتم القبض على الجاني وصدر ضده حكم قضائي بالإعدام تم تنفيذه.
* في 18 يناير 2008م قامت خلية إرهابية بقتل سائحتان بلجيكيتان وسائق يمني كان برفقتهما، عندما تعرضت قافلة سياحية كانوا ضمنها لإطلاق النار من قبل إرهابيين في منطقة «الهجريين» بمحافظة حضرموت، وأصيب في الحادث سائح بلجيكي ويمنيان أحدهما سائق للسياح والثاني مرشد سياحي.
* في 3 يونيو 2011م قامت خلايا إرهابية محلية ودولية بارتكاب جريمة الاعتداء الإرهابي البشع على مسجد دار الرئاسة اليمني بصنعاء والتي قتل فيها 15 شخصا وأصيب أكثر من 250 شخصا من كبار قيادات الدولة العليا ،ولايزال اغلب المصابين يتلقون العلاج في المستشفيات حتى الآن،وكان على رأس قتلى هذا الحادث الارهابي رئيس مجلس الوزراء اليمني الأسبق عبدالعزيز عبدالغني وعدد من كبار قيادات الدولة اليمنية ،بينما كان على رأس المصابين والجرحى رئيس الجمهورية اليمنية الأسبق علي عبدالله صالح ويحي علي الراعي رئيس مجلس النواب ومعهم عدد من كبار قيادات الدولة اليمنية ،وهذا الحادث الارهابي ومجزرة الإبادة الجماعية أدانه المجتمع الدولي بالإجماع بقرار 2014 الصادر عن مجلس الامن الدولي وطالب بملاحقة مرتكبيه وتقديمهم للعدالة .
*جريمة الإبادة الجماعية الإرهابية التي ارتكبها تنظيم القاعدة الإرهابي في جزيرة العرب بتاريخ 21مايو 2012م في ساحة ميدان السبعين بصنعاء ،وبواسطة تفجير انتحاري لنفسه مما أدى إلى قتل فيها حوالى 115 شخص وأصاب قرابة ثلاثمائة اخرين وجميعهم عزل من السلاح ومن منتسبي الأمن المركزي اليمني كانوا في وسط ساحة ميدان السبعين بصنعاء بتاريخ 21 مايو الحالي وهم في حالة القيام ببروفات لغرض العرض العسكري للاحتفال بالعيد الوطني اليمني يوم 22 مايو من كل عام ،وهذا الحادث الإرهابي أدانه المجتمع الدولي بالإجماع بقرار 2051 الصادر عن مجلس الأمن الدولي وطالب بملاحقة مرتكبيه وتقديمهم للعدالة ..

أولاً­:الأسانيد الشرعية والقانونية الدولية والإقليمية والمحلية :

1- اتفاقية جنيف لمنع الإرهاب للعام 1937 م

تحت تأثير الاعمال الارهابية التي طالت الرؤساء والمسؤولين في بعض الدول جرت مساعٍ دولية، منذ الثلاثينات من القرن المنصرم، لوضع اتفاقيات دولية لمنع الإرهاب والمعاقبة عليه. ففي العام 1934 اغتيل الكسندر الاول ملك يوغسلافيا، ورئيس وزارء فرنسا لويس بارتو Louis barthou في مرسيليا اثناء زيارة رسمية كان يقوم بها الأول لفرنسا. وأثار الحادث ردود فعل عنيفة في اوروبا ، وقدمت الحكومة اليوغسلافية احتجاجاً الى عصبة الامم مطالبة بإجراء تحقيق عاجل، كما تقدمت الحكومة الفرنسية بمذكرة الى العصبة ايضاً تتضمن المبادئ التي يمكن ان تشكل الأساس لاتفاقية دولية لقمع الجرائم التي ترتكب بهدف تحقيق اغراض سياسية، او لمجرد الارهاب. وقد عقد في جنيف مؤتمر دولي في العام 1937 تمّ التوصل فيه الى اتفاقية دولية لمكافحة الارهاب الدولي. وقد حثت ديباجة الاتفاقية الاطراف المتعاقدة على اتخاذ اجراءات فعّالة لمنع ومعاقبة جرائم الارهاب ذات الطابع الدولي. وفي المادة الاولى تعهدت الدول الاطراف بالامتناع عن كل فعل من شأنه تشجيع الأنشطة الارهابية، ومنع الاعمال الارهابية الموجهة الى اية دولة اخرى ومعاقبة مرتكبيها، وان يكون هناك تعاون في ما بينها في سبيل تحقيق ذلك. وفي الفقرة الثانية من المادة نفسها حددت الاتفاقية المقصود بأعمال الارهاب بانها الاعمال الاجرامية الموجهة ضد دولة ما وتستهدف او يقصد بها خلق حالة رعب في اذهان اشخاص معنيين او مجموعة من الأشخاص او عامة الجمهور.

يتضح مما تقدم انه من الضروري، طبقاً لأحكام هذه الاتفاقية، توافر عدة شروط في العمل الإرهابي، لكي تنطبق عليه الأحكام الواردة في اتفاقية جنيف. ومن هذه الشروط ان يكون العمل الارهابي من النوع الذي يدخل ضمن الأفعال الاجرامية الواردة في الاتفاقية والتشريعات العقابية الوطنية، وان يوجه الفعل بطريقة مباشرة او غير مباشرة الى الدولة؛ فالأفعال الموجهة ضد الأفراد لا تدخل في نطاق تطبيق الاتفاقية. وتتناول الاتفاقية في مادتها الثانية أمثلة لبعض الأفعال التي تعدّ من الاعمال الارهابية ذات الطابع الدولي، وهي أيّ فعل عمدي يتسبب في موت او إحداث اصابة جسدية جسيمة او فقدان حرية اي من. رؤساء الدول والقائمين بأعمالهم او ورثتهم او خلفائهم، وزوجات وأزواج اي من الفئات السابقة، والأشخاص الذين يتولون مسؤوليات عامة اذا وجهت هذه الافعال اليهم بصفتهم هذه (1).


2- الاتفاقية الأوروبية لقمع الإرهاب

في العام 1977 وضعت الاتفاقية الاوروبية لقمع الارهاب بهدف القضاء على ظاهرة الارهاب الدولي التي اجتاحت اوروبا في اوائل السبعينات، وتهدف الى المساهمة في قمع افعال الارهاب عندما تشكل اعتداء على الحقوق والحريات الاساسية للاشخاص. وقد نصت الاتفاقية على ان جريمة الارهاب هي من الجرائم التي وردت في اتفاقية قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات الموقعة في لاهاي سنة 1970، والجرائم التي وردت في اتفاقية قمع جرائم الاعتداء على سلامة الطيران المدني الموقعة في مونريال سنة 1971، والجرائم الخطيرة التي تمثل اعتداء على الحياة او السلامة الجسدية او حرية الاشخاص ذوي الحماية الدولية، بما في ذلك المبعوثين الديبلوماسيين، والجرائم التي تتضمن الخطف وأخذ الرهائن او الاحتجاز غير المشروع للافراد، والجرائم التي تتضمن استخدام القذائف والقنابل اليدوية والصواريخ والاسلحة النارية او الخطابات او الطرود الخداعية.

وأكدت الاتفاقية الاروروبية بصفة خاصة على اهمية مبدأ تسليم مرتكبي الاعمال الارهابية كأحد العناصر الاساسية لضمان فعالية الاتفاقية وتحقيقها للنتائج والاهداف المرجوة. وتجدر الاشارة الى ان الاتفاقية لا تمنح الدول حرية الاختيار بين التسليم والمحاكمة، فالأولوية هي دائماً للتسليم، ولا ينعقد الاختصاص القضائي لمحاكم الدولة المعنية الا في الحالات التي يستحيل فيها تسليم المتهم الى الدولة التي ارتكب العمل الارهابي في اقليمها. فالاتفاقية تحبذ محاكمة مرتكبي الافعال الارهابية امام قضاء الدولة التي ارتكبت الجريمة في اقليمها باعتبار انه صاحب الاختصاص الطبيعي للنظر فـي مثل هذه الجرائم (2).



3- المواثيق الدولية الخاصة بمنع أعمال الارهاب الموجهة ضد الافراد والاشخاص المتمتعين بحماية دولية ومعاقبة مرتكبي هذه الأعمال.

لم تقف الاعمال الارهابية عند حدود الاعمال الموجهة ضد الدول، بل امتدت لتشمل خطف الابرياء واحتجازهم كرهائن طلباً لفدية او للضغط على الحكومات تحقيقاً لمطلب سياسي. كما تفشت ظاهرة خطف الممثلين الديبلوماسيين والاعتداء عليهم واعدامهم اذا لم تقم الحكومة الموفدة او المضيفة بتنفيذ مطالب الخاطفين. ومن البديهي ان القانون الدولي يقرر حصانة وحماية خاصة للمبعوثين الديبلوماسيين، كما ان الاعمال التي توجه ضدهم تعد جرائم يعاقب عليها القانون الوطني في كل الدول.

وقد شهدت السبعينات من القرن المنصرم جهداً دولياً بهدف مكافحة هذه الجرائم وتشديد العقاب على مرتكبيها، وتم التوقيع على ثلاث اتفاقيات دولية بهذا الشأن وهي:

‌أ- ­ اتفاقية منع اعمال الارهاب التي تأخذ شكل الجرائم ضد الأشخاص، وأعمال الابتزاز المرتبطة بها ذات الاهمية الدولية، ومعاقبة مرتكبي هذه الاعمال، وقد وقّعت فـي واشنطن بتاريخ 2 شباط من العام 1971.

وجاء في هذه الاتفاقية ان الدول المتعاقدة تلتزم بالتعاون في ما بينها واتخاذ الاجراءات الفعالة التي تراها مناسبة طبقاً لقوانينها وتشريعاتها الجنائية، مع إيلاء اهمية خاصة لتلك الواردة في الاتفاقية لمنع الاعمال الارهابية ومعاقبة مرتكبيها، وخصوصاً الخطف والقتل والاعتداءات الاخرى الموجهة ضد حياة وسلامة اشخاص تلتزم الدولة، طبقاً للقانون الدولي، بتوفير حماية خاصة لهم، وكذلك ضد اعمال الابتزاز المرتبطة بهذه الجرائم. كما تلتزم الدول المتعاقدة بادراج هذه الجرائم في تشريعاتها العقابية (3).

‌ب- ­ اتفاقية منع الجرائم الموجهة ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دولية، بما في ذلك المبعوثين الديبلوماسيين، ومعاقبة مرتكبي هذه الجرائم، وقد وقّعت في نيويورك بتاريخ 14 كانون الاول من العام .1973 فمع ازدياد اعمال العنف ضد اعضاء البعثات الديبلوماسية وتعرضهم للكثير من الاعمال الارهابية، تقدمت بعض الدول الاعضاء في الامم المتحدة باقتراحات تهدف الى تكثيف وزيادة التزامات الدول في مجال حماية المبعوثين الديبلوماسيين. وكلفت الجمعية العامة للامم المتحدة لجنة القانون الدولي التابعة لها باعداد مشروع اتفاقية بشأن تعزيز سبل الوقاية والدفاع عن الاشخاص المتمتعين بحماية خاصة طبقاً للقانون الدولي. وفي الدورة الثامنة والعشرين للجمعية العامة للامم المتحدة تمت الموافقة على المشروع الذي اعدته لجنة القانون الدولي بعد ادخال بعض التعديلات عليه (4).

وقد حددت الاتفاقية ما المقصود بالشخص المتمتع بالحماية الدولية على النحو الآتي:

- كل رئيس دولة وكل رئيس حكومة ووزير خارجية اجنبي واعضاء اسرهم الذين يكونون في صحبتهم.

- كل ممثل او موظف او شخصية رسمية لدولة وأي شخص آخر يمثل منظمة حكومية.

وحددت المادة الثانية من الاتفاقية الاعتداءات التي تنطبق عليها احكام الاتفاقية ، وهي الاعتداءات العمدية التي تشكل جرائم طبقا للتشريع الداخلي للدولة المتعاقدة، وتشمل:

- قتل شخص يتمتع بحماية دولية، أو خطفه أو أي اعتداء آخر على شخصه أو على حريته.

- أي اعتداء عنيف على مقر العمل الرسمي لشخص يتمتع بحماية دولية أو على محل إقامته أو على وسائل نقله يكون من شأنه تعريض شخصه أو حريته للخطر.

- التهديد بارتكاب أي اعتداء من هذا النوع .

- محاولة ارتكاب أي اعتداء من هذا النوع.

- أي عمل يشكل اشتراكا في اعتداء من هذا النوع.

وقد ألزمت الاتفاقية الدول المتعاقدة باتخاذ الاجراءات المناسبة لمنع ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في الاتفاقية في الاقليم الخاضع لاختصاصها، مع تعاونها في مكافحة هذه الجرائم من خلال تبادل المعلومات المتعلقة بالعمليات الارهابية ومرتكبيها، وتنسيق التدابير التشريعية والادارية والفنية لمنعها.

4- بتاريخ 29سبتمبر 2011م أصدر المجتمع الدولي أول قراراته بشان اليمن ،وذلك بقرار من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة برقم ،(A/HRC/RES/18/ ) وهو القرار الذي أكد العمل بتوصيات تقرير بعثة تقييم الأوضاع التابعة لمكتب المفوضية التي زارت اليمن في الفترة من 27يوليو-6 أغسطس 2011م والتي أثبتت في تقريرها حالة ضعف القضاء اليمني وعدم قدرته على إنصاف ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان التي حدثت خلال الفترة التي شملتها البعثة،وبناء على ذلك التوصيف نصت التوصية –ب- من تقرير تلك البعثة الأممية للمجتمع الدولي على الآتي :-"تشجيع فتح تحقيقات دولية شفافة في الجرائم الأشد فضاعة والتي نجم عنها خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات خلال الأزمة التي حدثت في اليمن ".

5-بتاريخ 21 تشرين الأول/أكتوبر 2011م صدر قرار مجلس الأمن الدولي رقم "2014" لعام 2011م والذي اتخذ بالإجماع في جلسته 6634 ، المعقودة في 21 تشرين الأول/أكتوبر 2011م ،،ونص القرار على الآتي :" وإذ يد ين كافة الهجمات، الإرهابية وغيرها، التي تستهدف المدنيين والسلطات، بما في ذلك الهجمات التي تهدف إلى تقويض العملية السياسية في اليمن، من قبيل الهجوم الذي شن على المجمع الرئاسي في صنعاء يوم 3 حزيران/يونيه 2011م ،
وإذ يعرب كذلك عن القلق الشديد من زيادة التهديد الذي يمثله تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية وخطر حدوث هجمات إرهابية جديدة في أجزاء من اليمن، وإذ يؤكد من جديد أن الإرهاب بشتى أشكاله ومظاهره يعد واحدا من أشد الأخطار التي تتهدد السلام والأمن الدوليين وأن أي أعمال إرهابية هي أعمال إجرامية وغير مبررة أيا كانت دوافعها،....الخ"

6-بتاريخ 21 مارس 2012م صدر التقرير التقييمي الثاني لبعثة مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان والتي زارت اليمن في الفترة من 20-27 ديسمبر 2011 م ،والتي اثبتت عدم وجود أي تقدم حقيقي على الارض من الحكومة اليمنية واطراف الصراع فيما يخص تحسين وضع القضاء اليمني لانصاف ضحايا الانتهاكات وبحسب مانصت عليه توصيات البعثة السابقة وقرارات مجلس الامن السابقة ،وقد تم إقرار كل توصيات هذه البعثة التقييمية في الدورة (19) من قبل مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في جنيف في 21 مارس 2012م ،حيث نصت التوصية –ب- من التقرير على الآتي :-"تشجيع فتح تحقيقات دولية شفافة في الجرائم الأشد فضاعة والتي نجم عنها خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات خلال الأزمة التي حدثت في اليمن " .

7- بتاريخ الثلاثاء 12-يونيو- 2012 م أصدر الأمين العام المساعد للأمم المتحدة للشئون الإنسانية في نيويورك، تقرير الأمم المتحدة السنوي عن حقوق الأطفال والصراع المسلح حول العالم . – منشور نص التقرير وقائمة العار الأممية على الرابط الالكتروني التالي:

http://www.un.org/children/conflict/_documents/A66782.pdf


http://www.un.org/children/conflict/_documents/AnnexII.pdf

،وقد تضمن هذا التقرير الدولي لمحة عامة عن حالة الأطفال في مناطق النزاع والتدابير المتخذة لحمايتهم -. وتضمن التقرير كشفه لما يسمى ب "قائمة العار" وهي قائمة أممية معتمدة من الامم المتحدة تكشف أبرز أسماء الجهات والأشخاص الذين انتهكوا حقوق الأطفال في بلدانهم بشكل ممنهج عن طريق تجنيد واستخدام الأطفال في الصراعات المسلحة ، و الهجوم على المدارس والمستشفيات ،ويوصي التقرير بضرورة ملاحقة منتهكي حقوق الأطفال والتحقيق معهم أمام المحاكم الدولية والمحلية ،لكونهم "أصلا" لم يخضعوا حتى صدور هذا التقرير لأي تحقيقات او إجراءات جدية في بلدانهم نظرا لضعف وهشاشة الأنظمة القضائية المحلية في بلدانهم عن ملاحقة تلك الشخصيات أمامها وهذا هو سبب إدراجهم في قائمة العار الأممية حتى لايفلت هؤلاء المجرمين وشركائهم من العقاب ،باعتبار أنهم في الغالب قد ارتكبوا او شاركوا في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ضد حقوق الأطفال في بلدانهم وفقا للأدلة التي جمعتها الأمم المتحدة واستند عليها التقرير والقائمة ووفقا للقانون الدولي .

8- وبتاريخ 12 يونيو 2012م صدر قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2051 بشأن اليمن في جلسته 6784 المعقودة في 12 يونيو 2012م وبالإجماع ،حيث نص القرار سالف البيان في بداية حيثياته على الآتي :" يعرب عن قلقه البالغ إزاء الحالة الأمنية في اليمن واستمرار وقوع هجمات إرهابية هناك، وخاصة على أيدي تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، وإذ يعيد تأكيد أن الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره يشكل أحد أفدح الأخطار التي تهدّد السلام والأمن الدوليين، وأن أي أعمال إرهابية هي أعمال إجرامية لا يمكن تبريرها، أيا كانت دوافعها.
يدين "مجلس الأمن"جميع الهجمات، الإرهابي منها وغير الإرهابي، التي تستهدف المدنيين، والبنـى التحتية الخاصة بإمدادات النفط والغاز والكهرباء، والسلطات الشرعية، بما فيها الهجمات التي يُهدف بها إلى تقويض العملية السياسية في اليمن، ومنها الهجمة التي وقعت في صنعاء في 21 أيار/مايو 2012."... كما جاء في فقرة أخرى من قرار مجلس الامن الدولي سالف الذكر قوله: ..يكرِّر تأكيد ضرورة إجراء تحقيقات شاملة ومستقلة ومحايدة ومستوفية للمعايير الدولية بخصوص ما زُعم وقوعه من أعمال انتهاك وامتهان لحقوق الإنسان، وذلك ضمانا للخضوع للمساءلة على نحو تام... ،كما اختتم المجلس قراره سالف الذكر بالاتي :-... 7 - يؤكِّد وجوب محاسبة جميع المسؤولين عن أعمال انتهاك وامتهان حقوق الإنسان، ويشدّد على ضرورة إجراء تحقيق شامل ومستقل ومحايد ومستوف للمعايير الدولية بخصوص ما زعم وقوعه من أعمال انتهاك وامتهان لحقوق الإنسان، وذلك لمنع الإفلات من العقاب وضمان الخضوع للمساءلة على نحو تام؛
8 - يلاحظ مع القلق استمرار تجنيد الأطفال واستخدامهم من قبل الجماعات المسلحة وبعض عناصر الجيش، ويدعو إلى مواصلة الجهود الوطنية الرامية إلى الثني عن استخدام الأطفال وتجنيدهم؛
11 - يهيب بجميع الأطراف أن تمتثل لأحكام القانون الدولي المنطبقة على الحالة، بما فيها أحكام القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان؛
15 - يعرب عن قلقه إزاء تزايد عدد الهجمات التي تقع على أيدي تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية أو برعايته، وعن تصميمه على التصدي لهذا التهديد وفقا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، بما في ذلك الأحكام المنطبقة على الحالة من قانون حقوق الإنسان وقانون اللاجئين والقانون الإنساني؛


ثانياً­- الإرهاب وحقوق الإنسان

ما يبرر الحرب على الارهاب هو ما يؤدي اليه الارهاب من انتهاك لحقوق الانسان؛ فالاعمال الارهابية تحرم الانسان من التمتع بمختلف الحقوق التي نص عليها الاعلان العالمي لحقوق الانسان والاتفاقيات الدولية الراعية لهذه الحقوق، وقد يصل ذلك الى حد حرمان الانسان من حقه في الحياة وهو اكثر الحقوق التصاقاً بالانسان.




1- الحرب على الإرهاب واتفاقيات جنيف للعام 1949

تشكل اتفاقيات جنيف للعام 1949 والبروتوكولان الملحقان في العام 1977 بهذه الاتفاقيات مايسمى بالقانون الدولي الانساني(13). وقد اضيفت اليها في ما بعد اتفاقيات دولية وبروتوكولات تتعلق بحقوق الانسان في حالة النزاعات المسلحة. وبعد ان اتخذت مكافحة الارهاب، بعد 11 ايلول، منحى الحرب بمفهومها التقليدي ضد الاطراف والدول المتهمة بممارسة الارهاب الدولي ودعمه، اصبح من الضروري التمييز بين نوعين من العنف يمارسان في اطار العمليات العسكرية الهادفة الى القضاء على الارهاب، "العنف المشروع" في النزاعات المسلحة التي تحكمها قوانين الحرب، "والعنف غير المشروع" الذي يتضمن الارهاب. فما هي المعايير التي يرتكز عليها التمييز؟

المعيار الاول يتعلق بوضع الشخص الذي يرتكب العنف، فأفراد القوات المسلحة التابعة لطرف في نزاع مسلح لهم الحق في بالاشتراك في الاعمال العدائية. وهذا الحق غير مكفول لأي اشخاص آخرين، واذا لجأ هؤلاء الى العنف فانهم ينتهكون القانون ، ويجوز ان تعتبر افعالهم اعمالاً ارهابية.



القاعدة واضحة، ومن غير المحتمل ان تثير اية مشاكل ذات شأن في النزاعات المسلحة الدولية. فالصعوبات تنشأ في حالات النزاعات المسلحة غير الدولية وحروب التحرر الوطني(14)، غير ان البروتوكول الاول الملحق باتفاقيات جنيف للعام 1949 اعتبر ان حروب التحرير هي حروب دولية، ما يعني ان جميع القوانين الدولية الانسانية المدوّنة تصبح واجبة النفاذ، مع كل ما يترتب عليها من حقوق والتزامات. فجميع الاعمال المحظورة بموجب القانون الدولي في اطار النزعات المسلحة ، والمعتبرة اعمالاً ارهابية، هي محظورة ايضاً في حروب التحرير.

اما المعيار الثاني فمستمد من القواعد المنظمة لحماية فئات محددة من الاشخاص، والقواعد المتعلقة بأساليب ووسائل الحرب في النزاعات المسلحة. فلكي يكون استخدام العنف في الحرب، مشروعاً لا بد من ان يتم الالتزام بالقيود التي يفرضها قانون الحرب، وبالتالي فان افراد القوات المسلحة، الذين يحق لهم قانوناً ان يستخدموا العنف، قد يصبحون هم انفسهم ارهابيين اذا انتهكوا قوانين الحرب (15). فالحرب ليست وسيلة للقتل انما هي وسيلة لتدمير قوة العدو العسكرية او اضعافها من اجل فرض الحلول المناسبة عليه. فالنزاعات المسلحة الدولية تخضع للقانون الدولي الانساني. ومنذ العام 1977، وبموجب البروتوكـول الاول الملحـق باتفاقيات جنيـف للعام 1949، يشمل "النزاع المسلح الدولي" ايضاً النزاعات التي تناضل فيها الشعوب ضد السيطرة الاستعمارية والاحتلال الاجنبي وضد الانظمة العنصرية، في اطار ممارستها لحقها في تقرير المصير(البروتوكول الاول ، المادة 1، الفقرة 4).

والقانون الدولي الانساني يشمل قواعد الحظر المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية الانسانية ، وهي تقسم الى فئتين:

­- القواعد المقيّدة لأساليب ووسائل الحرب.

­- قواعد حماية الاشخاص الموجودين تحت سيطرة عدو، من الاعمال التعسفية والعنف.

وفي ما يتعلق بالمجموعة الاولى من القواعد، التي يشار اليها عادة بـ "قانوني لاهاي"، فان الجديد الذي اتت به الفقرة 2 من المادة 51 من البروتوكول الاول يستحق التنويه. فبعد التذكير بالالتزام بحماية السكان المدنيين ضد الاخطار الناجمة عن العمليات العسكرية، نصّت على انه "لايجوز ان يكون السكان المدنيون بصفتهم هذه وكذا الاشخاص المدنيون محلاً للهجوم . وتحظر اعمال العنف او التهديد به الرامية اساساً الى بث الذعر بين السكان المدنيين". ويؤكد هذا النص ان الارهاب ليس وسيلة مرخصاً بها من وسائل الحرب . كما يؤكد المبدأ القانوني القديم العهد أن "حق اطراف النزاع في اختيار اساليب ووسائل القتال ليس حقاً لا تحده قيود" ، وتبعاً لذلك حظر البروتوكول الاول في المادة 35 "استخدام الاسلحة والقذائف والمواد ووسائل القتال التي من شأنها احداث اصابات او آلام لا مبرر لها". وتتضمن التطبيقات العملية لهذا المبدأ، على سبيل المثال ، حظر استخدام الغازات السامة، وحظر الغدر (المادة 37)، وحظر الأمر بعدم ابقاء احد على قيد الحياة (المادة 40). فالتهديد بالقتل الجماعي سمة من سمات الارهاب. وفي النزاعات المسلحة لا يجوز تهديد حتى افراد القوات المسلحة بهذه الطريقة.

هذه الامور تؤكد على ضرورة وضع ضوابط للعمليات العسكرية الجارية في اطار الحرب على الارهاب، انطلاقاً من القواعد والضوابط التي نص عليها القانون الدولي الانساني، وبخاصة اتفاقيات جنيف الاربع للعام 1949 والبروتوكولين الملحقين بها (16).



- حماية المدنيين في الحرب على الإرهاب

من المفيد العودة الى المادة الثالثة التي وردت في النص نفسه في اتفاقيات جنيف الاربع والتي جاء فيها: "في حالة قيام نزاع مسلح ليس له طابع دولي في اراضي احد الاطراف السامية المتعاقدة، يلتزم كل طرف في النزاع بأن يطبق كحد ادنى الاحكام التالية:
1- ­ الاشخاص الذين لا يشتركون مباشرة في الاعمال العدائية، بمن فيهم افراد القوات المسلحة الذين القوا عنهم اسلحتهم، والاشخاص العاجزون عن القتال بسبب المرض او الجرح او الاحتجاز او لأي سبب آخر، يعاملون في جميع الاحوال معاملة انسانية، دون اي تمييز ضار يقوم على العنصر او اللون او المعتقد او الجنس او المولد او الثروة او اي معيار مماثل آخر.

‌أ- ­الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية، وبخاصة القتل بجميع اشكاله والتشويه والمعاملة القاسية والتعذيب.

‌ب- اخذ الرهائن.

‌ج- الاعتداء على الكرامة الشخصية، وعلى الاخص المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة.

‌د- اصدار الأحكام وتنفيذ العقوبات دون اجراء محاكمة سابقة امام محكمة مشكّلة تشكيلاً قانونياً، وتكفل جميع الضمانات اللازمة في نظر الشعوب المتمدنة.

2- ­يجمع الجرحى والمرضى ويعتنى بهم.

ويجوز لهيئة انسانية غير متحيزة، كاللجنة الدولية للصليب الاحمر، ان تعرض خدماتها على اطراف النزاع.

وعلى اطراف النزاع ان تعمل فوق ذلك عن طريق اتفاقيات خاصة، على تنفيذ كل الاحكام الاخرى من هذه الاتفاقية او بعضها.

وليس في تطبيق الاحكام المتقدمة ما يؤثر على الوضع القانوني لأطراف النزاع".

كما ان المادة 51 من البروتوكول الاول تنص على حظر الهجمات ضد السكان المدنيين بصفتهم هذه وضد الاشخاص المدنيين، وهذا الحظر واضح وقاطع وهو يشمل جميع الاعمال الارهابية، والمادة نفسها تحظر اعمال العنف الرامية اساساً الى بث الذعر بين السكان المدنيين، ويجب ألاّ تكون هذه الاعمال موجهة ضد المدنيين. فالامر المهم هو نية بث الذعر بين السكان المدنيين. لذلك يحظر حتى التهديد الرامي الى بث الذعر.

ان اللجوء، تحت اية ذريعة، الى الاساليب الارهابية للحرب غير مسموح به على الاطلاق في النزاع المسلح الدولي، وفي النزاعات المسلحة غير الدولية ايضاً. ولا يجوز التحايل بحجة الانتقام للتحلل من المحظورات المنصوص عليها في المادة 51 فالهجمات الارهابية ضد المدنيين، التي تسبب الوفاة او الاصابات الخطيرة، تشكل ضمناً انتهاكات جسيمة بمقتضى المادة 58 من البروتوكول الأول، ويجب اعتبارها من جرائم الحرب.

-التعامل مع المقاتلين في الحرب على الارهاب

المقاتل في نظر الجهات التي تشن حرباً على الارهاب هو ارهابي، ينبغي القضاء عليه من اجل القضاء على النشاطات الارهابية. ولكن اذا عدنا للمبدأ الاساسي الذي يقوم عليه القانون الدولي الانساني، والذي يعتبر ان الحرب ليست وسيلة قتل، انما هي وسيلة لتدمير قوة العدو او اضعافها من اجل فرض الاستسلام عليه، وبالتالي فرض الشروط التي تؤدي الى السلم، اذا عدنا الى هذا المبدأ الاساسي نرى ان في الحرب على الارهاب كما في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، ليس للقوات المسلحة وللمقاتلين ولجميع الذين يحملون السلاح ويقومون بنشاطات عسكرية، ليس لهم الحماية نفسها التي يتمتع بها المدنيون، وهذا امر طبيعي، فالارهاب، ضمن حدود معترف بها، سلاح يجوز استخدامه في القتال ضد القوات المسلحة التابعة للطرف المعادي. غير ان قانون الحرب وضع قيوداً معينة في هذا الصدد، فالمبدأ القانوني القديم العهد، وقد سبق ذكره، يقضي بان .حق اطراف النزاع في اختيار اساليب ووسائل القتال ليس حقاً لا تحده قيود.. وهذا يعني انه لا يجوز في التعامل مع العدو، ان كان دولة او قوة مسلحة او افراداً، استخدام الوسائل القاتلة والمدمرة التي لا مبرر لها، والتي ينجم عن استخدامها اضرار واصابات وآلام لا لزوم لها.

وبمقتضى اتفاقيات جنيف الاولى والثانية والثالثة للعام 1949 ينبغي احترام وحماية افراد القوات المسلحة التابعة للطرف المعادي بمجرد ان يسلموا انفسهم او يتم التغلب على مقاومتهم. ويحظر حظراً باتاً اي اعتداء على حياتهم او استعمال العنف معهم ، ويجب حمايتهم ضد اعمال العنف او التهديد.



- التعامل مع الاسرى في الحرب على الارهاب

نصّت اتفاقية جنيف الثالثة على حماية اسرى الحرب، فجاء في المادة 13 من هذه الاتفاقية ما يلي: "يجب معاملة اسرى الحرب معاملة انسانية في جميع الاوقات. ويحظر ان تقترف الدولة الحاجزة اي فعل او اهمال غير مشروع يسبب موت اسير في عهدتها، ويعتبر ذلك انتهاكاً جسيماً لهذه الاتفاقية. وعلى الاخص، لا يجوز تعريض اي اسير حرب للتشويه البدني او التجارب الطبية او العلمية من اي نوع كان مما لا تبرره المعالجة الطبية للاسير المعني او لا يكون في مصلحته. وبالمثل يجب حماية اسرى الحرب في جميع الاوقات، وعلى الاخص ضد جميع اعمال العنف او التهديد، وضد السباب وفضول الجماهير. وتحظر تدابير الاقتصاص من اسرى الحرب. وجاء في المادة 14 ما يلي: "لأسرى الحرب حق في احترام اشخاصهم وشرفهم في جميع الاحوال".

والسؤال الذي يطرح نفسه في مجال الحرب على الارهاب هو الآتي:

هل ان المعتقلين في العمليات العسكرية الموجهة ضد مراكز الارهاب يعتبرون اسرى حرب، وبالتالي تطبق عليهم اتفاقية جنيف الثالثة، او لا يعتبرون اسرى حرب وبالتالي لا تشملهم احكام هذه الاتفاقية؟

لقد حددت اتفاقية جنيف الثالثة في المادة 4 منها مفهوم اسير الحرب ووضعت شروطاً يجب ان تتوفر في الاسير لكي يعتبر اسير حرب ، غير ان البروتوكول الاول الملحق باتفاقيات جنيف في العام 1977 توسع في المادة 43 منه في تعريف المقاتل كما توسعت المادة 44 تبعاً لذلك في منح صفة اسير حرب. ويتجه القانون الدولي الانساني في تفسير النصوص بشأن اسرى الحرب وجهة التوسع في منح صفة اسير حرب لكي تشمل سائر المعتقلين الذين شاركوا في القتال اثناء النزاعات الدولية والنزاعات غير الدولية، وذلك لكي يتمكنوا من الاستفادة من الضمانات التي نصت عليها اتفاقية جنيف الثالثة، لأن غاية القانون الدولي الانساني حماية حقوق الانسان اثناء الحروب والنزاعات المسلحة، ومن ضمنها حماية الاشخاص الذين اصبحوا خارج المعارك، وغير مشاركين في القتال ومن بينهم الاسرى، لأن الحرب، وفق منطق القانون الدولي الانساني، ليست وسيلة ارهاب او قتل. فالاسرى الذين وقعوا في قبضة الجيش الاميركي في افغانستان في اطار الحرب التي شنتها الولايات المتحدة الاميركية على حكم طالبان وتنظيم القاعدة، هؤلاء الاسرى الذين اقتيدوا الى قاعدة غوانتانمو في كوبا، لم يمنحوا في الاساس صفة اسرى حرب وبالتالي لم يعاملوا كاسرى لهم حقوق بموجب اتفاقية جنيف الثالثة. وبعد تدخل اللجنة الدولية للصليب الاحمر وممارسة ضغوط من جانب الهيئات الانسانية في مختلف الدول، تراجعت الولايات المتحدة عن موقفها باتجاه معاملة هؤلاء الاسرى كأسرى حرب.

2- ­ الحرب على الارهاب وحماية الاعيان الثقافية

منع الارهاب في النزاعات المسلحة يشمل الممتلكات الثقافية التي قد تتعرض للاعتداء، ما يطرح قضية حماية الاعيان الثقافية في المعاهدات الدولية والقانون الدولي الانساني.

لقد تناولت الاتفاقات الدولية منذ مائة سنة قضية حماية الممتلكات الثقافية في اثناء النزاعات المسلحة، فنصّت اتفاقية لاهاي الثانية للعام 1899، واتفاقية لاهاي الرابعة للعام 1907، واتفاقية لاهاي التاسعة على بعض الاحكام المتعلقة بحماية الممتلكات الثقافية في زمن النزاع المسلح. وجاء في المادة 16 من البروتوكول الثاني الملحق باتفاقيات جنيف للعام 1949، ما يلي: "يحظر ارتكاب اية اعمال عدائية موجهة ضد آلاثار التاريخية، او الاعمال الفنية واماكن العبادة التي تشكل التراث الثقافي او الروحي للشعوب، واستخدامها في دعم المجهود الحربي، وذلك دون الاخلال باحكام اتفاقية لاهاي بحماية الاعيان الثقافية في حال النزاع المسلح والمعقودة في 14 ايار 1954".

وبموجب اتفاقية لاهاي للعام 1954 تتعهد الدول الاطراف في زمن السلم بحماية الممتلكات الثقافية في اراضيها من الاضرار التي قد تنجم عن نزاع مسلح. ولكن هذه الاتفاقية لا تحدد نوع التدابير الواجب اتخاذها وتترك ذلك للدول الاطراف. ويعد التعهد باحترام الممتلكات الثقافية ملزماً للدول الاطراف، سواء بالنسبة للممتلكات الكائنة في اراضيها او في اراضي الدول الاطراف الاخرى. ولا تنص الاتفاقية على الممتلكات الثقافية ذاتها فحسب، وانما تنص ايضاً على الاماكن المجاورة لها مباشرة، والوسائل المخصصة لحمايتها. اما التعهد الثاني للدول الأطراف فيتمثل في الامتناع عن اي عمل عدائي موجه ضد هذه الممتلكات، كما تشمل الاتفاقية تعهد هذه الدول الاطراف بتحريم ومنع ووقف اية سرقة او نهب او تبديد للمتلكات الثقافية مهما كانت اساليبها، وبالمثل تحريم اي عمل تخريبي موجه ضد هذه الممتلكات، علاوة على حظر اي تدابير انتقامية موجهة ضد الممتلكات الثقافية. غير ان اتفاقية لاهاي للعام 1954 تطرح في الفقرة 2 من المادة 4 التخلي عن احترام الممتلكات الثقافية في الحالات التي تستلزمها الضرورات الحربية القهرية. وتجدر الاشارة الى ان عدم احتواء الاتفاقية او ايـة معاهدة اخرى او قاعـدة علـى تعريـف لمفهـوم "الضرورات الحربية القهرية"، ومن ثم مفهوم الاستثناء الجوهري لاحترام الممتلكات الثقافية، انما يمثل ضعفاً في الاتفاقية.

ولقد نص البروتوكول الاول الملحق باتفاقية لاهاي على احكام تفصيلية بشأن منع تصدير الممتلكات الثقافية من الاراضي الواقعة تحت الاحتلال، وبشأن حراسة وعودة اية ممتلكات ثقافية تمّ تصديرها، كما نص على ضرورة اعادة الممتلكات الثقافية التي تم ايداعها لدى الدول الاخرى لحمايتها من اخطار نزاع مسلح.

اما البروتوكول الثاني الملحق باتفاقية لاهاي، والذي أقرّ في العام 1999، فقد وافقت الدول الاطراف فيه على عدم التذرع بالضرورات العسكرية القهرية للتخلي عن الالتزامات المتعلقة بالممتلكات الثقافية، بينما اوضحت في الوقت نفسه ان هذا التخلي وارد فقط اذا لم يوجد ، وما دام لم يوجد، خيار ممكن بين ذلك الاستخدام للمتلكات الثقافية وأسلوب آخر يمكن اعتماده لتحقيق ميزة عسكرية مماثلة.

تعتبر اتفاقية لاهاي للعام 1954 والبروتوكولان الملحقان بها تحسيناً مهماً وتطويراً جديداً للقانون الدولي الانساني. فقد سدت هذه الاتفاقية والبروتوكولان الملحقان بها ثغرة كانت قد تركتها اتفاقيات جنيف للعام 1949. فالممتلكات الثقافية تمثل جزءاً لا يتجزأ من الوجود البشري، لذلك تعد حماية هذه الممتلكات الثقافية اثناء النزاعات المسلحة حماية للبشر(17).

وقد طُرحت قضية حماية الممتلكات الثقافية حديثاً اثناء الصراعات العسكرية في يوغسلافيا السابقة حيث تم تدمير المساجد والمواقع التاريخية والتراث الثقافي في كرواتيا والبوسنة والهرسك. كما طرحت مجدداً اثر احتلال القوات الاميركية للعراق، حيث نُهب المتحف الوطني العراقي على مرأى من هذه القوات، وطاولت عمليات النهب والتخريب العديد من الممتلكات الثقافية. فالحرب على الارهاب يجب ان تلتزم بالقواعد التي نصت عليها الاتفاقيات الدولية ، ويجب على القوات المسلحة ان تطبق هذه القواعد.

3- ­ الالتزام باحكام القانون الدولي الانساني

إن الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية تلزم الأطراف بتطبيق بنود هذه الاتفاقيات، غير أن لجنة القانون الدولي أكدت أن قواعد أو بعض قواعد اتفاقية ما تصبح ملزمة مباشرة للدول غير الأطراف لسبب بسيط وهو أنها تدون قواعد عرفية سابقة، فالدول غير الأطراف لا تلتزم بالاتفاقية نفسها بل بقواعد القانون الدولي العرفي التي تكرسها الاتفاقية؛ كما أكدت محكمة "نورانبرغ" ان شرط "مارتنز" يبقى مطبقا. وذهب الفقه في ما بعد إلى اعتبار أن هذا الشرط يظل نافذاً بصرف النظر عن المشاركة في المعاهدات التي تحتوي عليه، أي ان مبادىء قانون الأمم تطبق في أي نزاع مسلح، وينص شرط "مارتنز" على أن يظل المدنيون والمقاتلون، في الحالات غير المنصوص عليها في الاتفاقيات، تحت حماية وسلطات مبادىء قانون الشعوب، المنبثقة عن التقاليد والمبادىء الانسانية وما يمليه الضمير العام، ما يعني إن القانون الدولي الانساني يعتبر أن الدولة الموقعة أو غير الموقعة على الاتفاقيات الدولية ذات الطابع الانساني ملزمة باحترام قواعد القانون الدولي العرفي التي تتضمنها. وهي تتحمل مسؤولية عدم الالتزام، ولكن من المفترض أن تصادق كل الدول على الاتفاقيات المتعلقة بالقانون الدولي الانساني للخروج من دائرة الشك ومن اجل البشرية جمعاء. كما انه على حركات التحرر الوطني التي تقاوم الاستعمار والاحتلال والتمييز العنصري ان تلتزم قواعد القانون الدولي الانساني كي لا يتحول نضالها المسلح الى أعمال ارهابية.

وبعد ان تم التحول في مكافحة الارهاب، من الاجراءات الامنية التي تتخذها الدول في اطار التزامها بالاتفاقات الدولية بشأن مكافحة الارهاب، إلى حرب تشن على الدول المتهمة بالارهاب ، اصبح من الواجب التقيّد بالقواعد التي ينص عليها القانون الدولي الانساني بشكل صارم، كي لا تتحول الاعمال العسكرية ضد الارهابيين الى أعمال ارهابية، وكي لا يدخل العالم في دوامة الارهاب والارهاب المضاد.


رابعا : واقع القضاء اليمني حاليا ...ولماذا لم يفتح تحقيقات شفافة في انتهاكات حقوق الإنسان التي حصلت باليمن خلال الأزمة السياسية وحتى الآن ؟؟؟؟
رؤية تقييمة شاملة عن وضع القضاء اليمني من وجهة نظر منظمات المجتمع المدني غير الحكومية.

: الوقائع والمعطيات :

1- بتاريخ الأربعاء 1 يونيو 2011 م قامت عصابات مسلحة تتبع قوات الفرقة الأولى مدرع الخاضعة لإمرة اللواء علي محسن صالح الأحمر ومعها عناصر مسلحة من حزب الإصلاح المعارض "حينها"وميليشيات أولاد الأحمر القبلية –قاموا جميعا-باقتحام مكتب النائب العام اليمني ونهب والعبث بمحتوياته كاملة ،وهو الصرح الذي يمثل أعلى هرم القضاء اليمني والذي يرمز إلى قوة القضاء وقدسيته وهيبته ،وليس هذا فحسب بل إن تلك العصابات استمرت في احتلال مكتب النائب العام بل ورفضت الخروج منه لأكثر من خمسة أشهر حتى بدايات عام 2012م أي إلى مابعد تشكيل حكومة الوفاق الوطني بموجب اتفاق السلام الخليجي،حيث تم بموجبه إخراج تلك الميليشيات من المبنى وإعادة تسليمه للدولة خاويا مدمرا ومنهوبا كما أثبتته محاضر التسليم،ومايهمنا إثباته في هذه النقطة بالتحديد هو انه وخلال تلك الفترة من الاحتلال والاعتداء المستمر عجز النائب العام والقضاء اليمني عامة عن إخراج هذه الميليشيات المحتلة منه ،كما عجز عن فتح أي تحقيق شفاف في هذه الجرائم البشعة التي حصلت عليه ذاته ومست بهيبة وقدسية ومكانة القضاء اليمني عموما ،وإذا كان هذا هو وضع وحالة القضاء اليمني على حقيقته كما أسلفنا ،،فأن السؤال المنطقي الذي يطرحه أي مراقب محايد في مثل هذا الوضع هو :إذا كان القضاء اليمني نفسه "اعتدي عليه وانتهكت حقوقه " ولم يستطيع إنصاف ذاته ولا التحقيق مع أولئك الجناة الذين اعتدوا عليه كما أسلفنا وهم معروفين منذ اعتدائهم عليه وحتى اليوم ؟؟ فكيف سيستطيع "مثل هذا القضاء "إنصاف غيره من المواطنين العاديين من ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان ؟؟؟؟ علما بأن الرابطة وكثير من المنظمات الحقوقية قد وثقت هذه الجريمة النكراء في حينها واستنكرتها وطالبت القضاء بالتحقيق فيها ولكن دون جدوى ؟؟،ناهيكم عن انه رصدتها ووثقت هذه الواقعة بعثة مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة والتي زارت اليمن في إطار تقريرها الأول الصادر في 29سبتمبر 2011م ، .
2- اثبت الواقع أن حالة الضعف والعجز التي يعانيهما النظام القضائي اليمني الحالي قد ساهمت في تضاعف وازدياد جرائم الإبادة الجماعية الممنهجة للجنس البشري في اليمن والتي ارتكبها "تنظيم القاعدة الإرهابي في جزيرة العرب متعدد الجنسيات والعابر للحدود" في معظم مناطق اليمن التي يسيطر عليها أو يستطيع الوصول إليها،وبالتالي سقوط المئات بل والآلاف من المدنيين الأبرياء بشكل يومي وبدون توقف،حيث يتبنى هذا التنظيم الإرهابي المسؤولية عن معظم جرائم قتل وإبادة المئات بل والآلاف من المدنيين الأبرياء بمافيها قتله للنساء والأطفال وأفراد الجيش اليمني وبشكل ممنهج ومتواصل وبدون توقف ، بالإضافة إلى مسؤوليته عن ارتكاب أبشع انتهاكات حقوق الإنسان الأخرى التي يرتكبها عناصر التنظيم الإرهابية ضد المدنيين في المناطق التي يسيطر عليها في اليمن، ويرجع السبب في ازدياد نشاط وحجم تنظيم القاعدة الإرهابي في اليمن إلى عدة عوامل لعل أبرزها تمتع عناصر هذا التنظيم الإرهابي بالأمان وبالإفلات من العقاب وضعف آليات الملاحقة القضائية الفعالة ،كنتيجة طبيعية لاستفادة الإرهابيين من تداعيات الأزمة السياسية اليمنية والانفلات الأمني الذي خلفته ،وعكست نفسها على القضاء اليمني والذي أصيب بحالة من الشلل والضعف التام تجاه جرائم الإرهاب بالذات وبالتالي عجزه عن ملاحقة وتتبع عصابات الإرهاب وجلبهم أمام العدالة ،ولعل آخر الجرائم الارهابية لتنظيم القاعدة في اليمن هي جريمة الإبادة الجماعية البشعة التي ارتكبها تنظيم القاعدة في جزيرة العرب وقتل فيها حوالى 115 إنسان وإصابة قرابة ثلاثمائة شخص وجميعهم من منتسبي الأمن المركزي اليمني وهم في وسط ساحة ميدان السبعين بصنعاء بتاريخ 21 مايو 2012م بينما كانوا يستعدون للقيام ببروفات لغرض العرض العسكري للاحتفال بالعيد الوطني اليمني يوم 22 مايو،وقبلها ارتكاب هذا التنظيم الارهابي لمجزرة جماعية في محافظة ابين في هجوم مباغت على احد معسكرات الجيش اليمني في محافظة ابين وأدى ذلك الهجوم الارهابي البشع الى مقتل حوالي 208 انسان من الجنود ذبحوا بالسكاكين الحادة كما اظهرت الصور والتقارير بينما كان الضحايا نائمين في معسكرهم وفي حالة استرخاء وعدم حرب كما أدى الهجوم الى اصابة حوالي مائة شخص واسر العشرات من الجنود ، وقبل ذلك ارتكاب هذا التنظيم الإرهابي الدولي وشركائه المحليين للهجوم الغادر على مسجد المجمع الرئاسي في صنعاء يوم 3 حزيران/يونيه 2011م والذي أدى الى مقتل واصابة مئات المواطنين اليمنيين الذين كانوا بداخل المسجد وكان على رأس القتلى في الحادث رئيس مجلس الوزراء اليمني كما كان على رأس الجرحى والمصابين في هذه الجريمة رئيس الجمهورية اليمنية السابق علي عبدالله صالح وأصيب معه عشرات من كبار قيادات الدولة اليمنية ..،
3- أثبتت -اغلب التحقيقات والمعلومات الأولية التي أجريت في كل جرائم الإرهاب السابقة التي حصلت في اليمن - أثبتت قطعا- اشتراك وتورط قيادات يمنية نافذة ومعروفة تتهم بالاشتراك والتحريض والتمويل مع تنظيم القاعدة الإرهابي في جزيرة العرب والذي يتلقى دعم مادي ومعنوي كبير من بعض الدول والمنظمات الأجنبية ،كما أثبتت -أيضا -أنهم جميعا يساهموا في تشكيل وإدارة عصابات إرهابية متعددة الجنسيات وعابرة للحدود تقوم بارتكاب جرائم الإرهاب في اليمن والعالم ،وهو الأمر الذي يعني أن جرائم الإرهاب الفضيعة التي حدثت باليمن سابقا كان لها ارتباط دولي ومحلي،وبالتالي سيكون من الصعب –بل والمستحيل -على القضاء المحلي اليمني وخصوصا في ظل الأوضاع الحالية السيئة التي يعاني منها -وعلى المدى المنظور- أن يحقق العدالة لضحايا جرائم الإرهاب أو النظر في ملابسات جرائم عصابات الإرهاب الدولية بمفرده وبإمكانياته وقدراته الضعيفة ، إضافة إلى نقص الخبرة والتأهيل الواضح لديه ولأنه لم يسبق له النظر في مثل هذه الجرائم الإرهابية الدولية العابرة للحدود من حيث الحجم أو النوع أو الارتباط الداخلي والخارجي ،وكما هو حاصل في عجزه الواضح عن نظر جريمة الاعتداء الإرهابي على مسجد الرئاسة اليمنية في 3 يونيو 2011م ،حيث لم يستطيع القضاء اليمني الذي ينظر هذه الجريمة اتخاذ أي إجراء قضائي فعال فيها حتى الآن، -وفي نظرنا- فلن يستطيع عمل أي شي مستقبلا سواء في هذه الجريمة الإرهابية أو في غيرها لعدة أسباب وتحديات تواجهه منها تحديات واقعية ومنها فنية ولامجال للحديث عنها الآن،بالرغم من أن هذه الجريمة الإرهابية قد مثلت أقوى خرق فاضح للأمن والسلم الدولي والإقليمي والمحلي من قبل القوى الإرهابية التي نفذته أو شاركت فيه ،حيث أن المجتمع الدولي قد اجمع أمره وللمرة الأولى في تاريخه على إدانة وشجب واستنكار هذه الجريمة بالإجماع الدولي منقطع الحدوث ،بل ووصفها بالعمل الإرهابي الخطير وذلك بموجب قرار مجلس الأمن الدولي الصادر برقم"2014" بشان اليمن ..
4- الجدير ذكره أن ابرز الجرائم الإرهابية الفضيعة "ذات الطابع الدولي " التي ارتكبت في اليمن وحصدت مئات القتلى والجرحى خلال فترة الأزمة ولها ارتباط بتنظيمات إرهابية دولية عابرة للحدود ،وأبرزها جريمة الاعتداء الإرهابي على مسجد دار الرئاسة اليمنية في 3 يونيو 2011م والتي قتل فيها 18 شخصا وأصيب أكثر من 250 شخصا لايزال اغلبهم يتلقون العلاج في المستشفيات حتى الآن،وكان على رأس قتلى الحادث رئيس مجلس الوزراء اليمني الأسبق عبد العزيز عبد الغني وعدد من كبار قيادات الدولة اليمنية ،بينما كان على رأس المصابين في هذه الجريمة رئيس الجمهورية اليمنية الأسبق علي عبدالله صالح ،ورئيس مجلس الوزراء د|علي محمد مجور ،ويحي علي الراعي رئيس مجلس النواب اليمني ،وعدد كبير من قيادات الدولة اليمنية العليا،بينما كان آخر الجرائم الإرهابية البشعة لتنظيم القاعدة الدولي في اليمن هي جريمة الإبادة الجماعية التي ارتكبها هذا التنظيم بواسطة تفجير انتحاري يتبعه في وسط تجمع كبير بصنعاء وقتل فيها حوالى 115 إنسان وأصاب قرابة ثلاثمائة شخص وجميعهم عزل من السلاح ومن منتسبي الأمن المركزي اليمني كانوا في وسط ساحة ميدان السبعين بصنعاء بتاريخ 21 مايو الحالي وهم في حالة القيام ببروفات لغرض العرض العسكري للاحتفال بالعيد الوطني اليمني يوم 22 مايو 2012م ،علما أن هاتين الجريمتين الإرهابيتين سالفتي الذكر أدانهما مجلس الأمن الدولي في قراريه 2014 و2051 واعتبرهما جرائم إرهابية وطالب بمحاكمة من يقف خلفهما ..الخ .
5- استعرضت الرابطة بحيادية لكل المعلومات العامة والتقارير المقدمة من حكومة اليمن أو منظمات المجتمع المدني بشأن الإجراءات المتخذة للوفاء بالتزاماتها الدولية بالتحقيق في أبشع الجرائم الإرهابية والانتهاكات الجسيمة المدعاة من الضحايا من انتهاكات حقوق الإنسان. وقد وجهت الرابطة إلى حكومة اليمن وعدد من المنظمات عددًا من الأسئلة بشأن هذه المسألة ولكنها لم تتلق أي ردود حكومية ،بينما ردت اغلب المنظمات غير الحكومية على الأسئلة التي وجهت لها بشفافية ومصداقية وبواقعية وهو ما اعتمدنا عليها في تقييمنا هذا.
- وردًا على الادعاءات المتعلقة بارتكاب انتهاكات خطيرة لقانون حقوق الإنسان وللقانون الإنساني الدولي وجرائم إرهابية بشعة ذات ارتباط دولي، جرت العادة أن يأمر المدعي العام اليمني بإجراء تحقيقات جنائية ُ في بعض تلك الجرائم والانتهاكات إلا أن الأجهزة الأدنى منه لاتقوم باتخاذ أي إجراءات إنصاف حقيقية على ارض الواقع ولأسباب عديدة لامجال هنا لشرحها.

6-وعلى الرغم من بيانات صادرة عن سلطات حكومة اليمن عن أي إجراءات ربما تكون قد اتخذها القضاء اليمني في قضايا بعينها، لا تعلم بها الرابطة ، ترى الرابطة أيضًا أن معظم الادعاءات المتعلقة بأعمال القتل والحجز التعسفي وإساءة المعاملة وجرائم الإرهاب الدولية البشعة في اليمن قد مرت إلى حد كبير دون أن تكون موضوع تحقيق قضائي شفاف.ففيما يتعلق بالانتهاكات ذات الصلة التي حدثت في اليمن، يبدو، مع استثناءات قليلة، أنه توجد حالة من الضعف أو العجز القضائي إزاء التحقيق في كل انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة –وبالذات الجرائم الإرهابية والمنسوب ارتكابها لأطراف ومنظمات سياسية داخلية أو إرهابية أجنبية ولمن يتبعها من المنشقين العسكريين وميليشيات التمرد القبلية المسلحة-، مما أسفر عن عدم وجود محاسبة فاعلة عن معظم الانتهاكات.

خامسا :الاستنتاجات والاستخلاصات النهائية

- إن إقرار هيئة الأمم المتحدة بأجهزتها المختلفة وأبرزها مجلس الأمن الدولي ومجلس حقوق الإنسان-منذ بداية الأزمة اليمنية-لعدد كبير من القرارات والتقارير الاستقصائية التي رصدت وشخصت وضع اليمن عموما من خلال خبراء دوليين مستقلين ومحايدين يتبعون للأمم المتحدة وأجهزتها المختلفة،والتي كان آخرها صدور تقرير الأمين العام المساعد للأمم المتحدة السنوي عن وضع حقوق الأطفال في العالم واليمن من ضمنها ،والتي أورد التقرير سالف الذكر أسماء أشخاص وجهات معينة بحد ذاتها كأبرز منتهكي حقوق الأطفال في اليمن خلال الأزمة وبالتالي تم إدراجهم في قائمة العار الأممية ، أثبتت كل تلك القرارات والتقارير الأممية الصادرة بخصوص وضع اليمن حالة العجز والشلل شبه التام للقضاء اليمني عن القيام بمفرده بالتحقيق في أبشع انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم الإرهابية البشعة التي حصلت في اليمن خلال الأزمة السياسية وهي التي أدانها المجتمع الدولي بالإجماع في قراراته المتعاقبة،وليس ذلك فحسب ،بل أن مضمون تلك القرارات الدولية تؤدي الى نتيجة قطعية واحدة مضمونها: عدم مقدرة الحكومة اليمنية -وبكافة أجهزتها الحالية -تنفيذ قرارات الشرعية الدولية السالفة، وبالذات فتح تحقيقات شفافة في انتهاكات حقوق الإنسان ومنها حقوق الأطفال والتي حصلت باليمن خلال الفترة السابقة وبحسب مانصت عليه قرارات الشرعية الدولية السابقة ،بالرغم من انه سبق وان التزمت الحكومة اليمنية بتنفيذها عقب صدورها ولكن ذلك شكليا فقط ،بينما لم تقم بأي إجراءات عملية لتلك القرارات على الأرض حتى الآن وبدون أي مسوغ قانوني .
- النظام القضائي اليمني بوضعه الحالي لا يفي بأدنى المعايير الدولية اللازمة فيما يتصل بالإدارة الفعالة للعدالة وبالذات عندما يتعلق الأمر بتوفير الإنصاف لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من اليمنيين وبالذات ضحايا الجرائم الإرهابية البشعة والتي أدانها المجتمع الدولي وطالب بمحاكمة فاعليها .وذلك لعدة أسباب أبرزها: تردي الأوضاع الأمنية في البلاد والتي أدت إلى السيطرة الهرمية للقوى التقليدية "القبلية والدينية المتطرفة والعسكرية " على الوضع العام وانعكاس ذلك على القضاء، وعدم فعالية الطريقة التي يتم فيها إجراء التحقيقات في ظل الجو السياسي والأمني السائدين، وعدم وجود إشراف مجتمع مدني – وعدم فعالية ذلك الإشراف في حال وجوده، وكل هذا العوامل تجتمع لتحبط أية مساعي نحو تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا. وبالتالي لا يمكن للضحايا المدنيين اليمنيين الوصول إلى العدالة من خلال هذا النظام القانوني اليمني القائم وهو الذي لايستطيع حاليا حماية نفسه كما أسلفنا فكيف سيوفر الحماية للآخرين.
ومن اللافت أن عدداً من جرائم الإرهاب والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي، كما وثقت في هذا التقرير وتقارير أخرى، كانت نتيجة لقرارات او أفعال اتخذتها قيادات عليا في تلك القوى التقليدية "القبلية والدينية المتطرفة والعسكرية المنشقة"وكذا القيادات السياسية المعارضة وقيادات السلطات المدنية والعسكرية اليمنية وبالشراكة مع عصابات إرهابية دولية عابرة للحدود ومتعددة الجنسيات "كتنظيم القاعدة في جزيرة العرب على سبيل المثال".
. وفي ضوء حقيقة أن هناك عدداً كبيراً من انتهاكات القانون الدولي ارتكب وفقاً لسياسات إرهابية ممنهجة ومخطط لها داخليا وخارجيا كما حدث في جريمة تفجير مسجد دار الرئاسة اليمني وهو الحادث الإرهابي الذي أدانه مجلس الأمن الدولي بقراره رقم 2014 ،وتعقبتها حادثة الاعتداء الإرهابية على جنود الأمن المركزي أثناء قيامهم ببروفات عسكرية في ميدان السبعين في 21مايو 2012م والتي أدانها قرار 2051 الصادر من مجلس الأمن ، وأن هنالك أدلة واضحة تشير إلى تعمد ارتكاب هذه الجرائم لدوافع سياسية غير مشروعة ،واتهم فيها تنظيمات إرهابية دولية ومحلية،، إلا إن تحقيقات القضاء اليمني حتى الآن في هذه الجرائم الإرهابية الجسيمة كانت في مجملها غير ملائمة، بل وضعيفة وغير فعالة ولم تصل إلى شي حتى الآن ،فأي تحقيق جدي يجب أن يحقق في الانتهاكات الممنهجة وبالذات الجرائم الإرهابية على وجه الخصوص، ومع أولئك الذين وضعوها ونفذوها وحرضوا عليها .
- وفي ظل كل هذه الظروف، فلا تستطيع الرابطة اعتبار التدابير التي اتخذتها السلطات اليمنية ذات معنى لغرض محاسبة مرتكبي جرائم الإرهاب والانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي، وهي تعتقد أنه يجب بقدر أكبر من الالتزام الوفاء بالمسؤولية عن حماية حقوق الأشخاص ضحايا الإرهاب والانتهاكات الجسيمة ،وهي المسؤولية التي تدخل في صلب سلطات المجتمع الدولي في حفظ السلم الدولي والتي تتولاها الأمم المتحدة وبالشراكة مع السلطات اليمنية من اجل إنصاف الضحايا وتحقيق العدالة وضمان عدم إفلات المجرمين والإرهابيين ايا كانوا من العقاب .
- وتخلص المنظمات المدنية اليمنية إلى أنه توجد شكوك جدية حول مقدرة القضاء اليمني إجراء تحقيقات حقيقية بطريقة نزيهة و مستقلة وعاجلة وفعالة على نحو ما يتطلبه القانون الدولي لحقوق الإنسان وبحسب ماتنص عليه قرارات الشرعية الدولية المتعاقبة. ومن رأي الرابطة أيضًا أن النظام القضائي اليمني على وجه الإجمال يتصف بسمات متأصلة فيه تجعل من سُبل نيل العدالة أمام الضحايا اليمنيين أمرًا بالغ الصعوبة إن لم يكن مستحيلا كما أسلفنا .
-وبسبب كل تلك التحديات الحقيقية على الأرض نخلص إلى أن هنالك شكوكاً وتحديات جدية حول استعداد القضاء اليمني لإجراء تحقيقات جدية بشكل نزيه، ومستقل، وسريع، وفعال،مع مرتكبي الجرائم الإرهابية ومنتهكي حقوق الإنسان وفقاً لمتطلبات القانون الدولي وقرارات المجتمع الدولي والقوانين المحلية على السواء .
وببساطة نقول ، لقد برهن القضاء اليمني خلال الأحداث الماضية على عدم استعداده عملياً وقانونياً لإجراء تحقيقات جدية ومقاضاة المتهمين بارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الدولي وبالذات في جرائم الإرهاب البشعة "مثال جريمة مسجد الرئاسة الإرهابية" "جريمة ميدان السبعين"،وإخفاق القضاء اليمني في « إجراء تحقيقات جنائية سريعة ومستقلة ونزيهة حتى بعد مرور أكثر من سنة كاملة مما يشكل انتهاكاً لالتزامها بالتحقيق بشكل جدي في المزاعم بشأن انتهاكات حقوق الإنسان عموما وفي جرائم الإرهاب تحديدا، وغيرها من الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي»
- مبررات فتح تحقيقات قضائية دولية في أبشع الجرائم الإرهابية التي حدثت باليمن ،.
- وفي سياق الترجيح المتزايد من عدم استعداد القضاء اليمني فتح تحقيقات جنائية تمتثل للمعايير الدولية، فإن الرابطة تدعم الاعتماد على الولاية العالمية كسبيل متاح أمام الحكومة اليمنية والمجتمع الدولي للتحقيق في الجرائم الإرهابية والأشد فضاعة التي حصلت سابقا ولاحقا في اليمن ووفقا لقرارات الشرعية الدولية والإقليمية والاتفاقيات المحلية ذات العلاقة باليمن والأوضاع والجرائم التي قررتها تلك القرارات ،ونحن نقترح إنشاء آلية قضائية دولية مشتركة ،هي تشكيل لجنة تحقيق دولية ومحكمة جنائية خاصة باليمن تختص بالتحقيق والنظر في أبشع الجرائم الإرهابية التي حصلت في اليمن خلال عام 2011م وحتى الآن .حيث ترى الرابطة أن الأخذ بهذا النظام المختلط هو الأنسب لليمن للأخذ به في هذه الانتهاكات والجرائم الإرهابية التي حصلت فيه والتي اختلط فيها الدولي بالمحلي ارتباطا غير قابل للتجزئة،لسهولة هذا النظام القضائي "المشترك"وعدم تعقيده .
-إن تبني المجتمع الدولي للطلب أعلاه ومبرراته المنطقية يتطلب منه تدخلا فوريا كما أسلفنا،وتدخله في هذه الحالة سيكون تدخلا ضروريا لحماية حقوق وحريات اليمنيين عموما "شعبا ودولة" والذين يعانوا من حالة من الغرق المحتم في مستنقع الإرهاب الدولي والمحلي الذي يقتلهم ويجرحهم كل يوم وفي كل مكان بينما العالم يتفرج عليهم فقط ،مكتفيا ببيانات الإدانة والشجب والاستنكار وهكذا دواليك...، حيث أن واقع اليمن حاليا يفرض على العالم تدخلا إنسانيا فوريا بهدف إيقاف مسلسل جرائم الإبادة الجماعية الممنهجة للجنس البشري التي يتعرض لها اليمنيين من قبل عصابات تنظيم القاعدة الإرهابي بدون توقف ،وسيكون في صدور هذا القرار الدولي ضمان حقيقي لإيقاف جرائم الإرهابيين وتحقيق العدالة للضحايا وبنفس الوقت حماية للأمن والسلم الدوليين والإقليمي والمحلي ومثل ذلك هو أمر يدخل في صلب اختصاصاتكم القانونية المنصوص عليها ،ومن جانب آخر سيكون ضمانا كافيا وفاعلا لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية الصادرة بشان اليمن ،وليس ذلك فحسب بل سيكون فيها ضمانا كافيا لاستتباب وعودة الأمن والاستقرار والسلام في اليمن وكذا على المستويين الإقليمي و الدولي من جهة ثانية،ومن جهة ثالثة فأنه سيعكس مدى تضامن وشراكة المجتمع الدولي مع اليمن في مجال مكافحة الإرهاب من خلال الاشتراك في خلق آلية قضائية مشتركة وفعالة لملاحقة وتتبع أنشطة جميع الإرهابيين المتورطين في كل جرائم الإرهاب (سواء من المحليين أو الدوليين) وجلبهم أمام العدالة وبما يضمن عدم إفلاتهم من العقاب..

-وإجمالا.. فإن منظمات المجتمع المدني لا ترى في الوضع القضائي اليمني القائم حاليا إلا عدم مصداقية ونوايا غير حسنة من قبل المجتمع الدولي أولا ،وثانيا من قبل الحكومة اليمنية الحالية وبالذات أطراف الأزمة اليمنية -وتحديداً من أولئك الشركاء الجدد في حكومة الوفاق الوطني -عن الإلتزام الكامل لما ورد في توصيات مجلس حقوق الإنسان أو قرارات مجلس الأمن أو الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية من خلال ما أوردته من مخالفات بالقرائن والأدلة .
وخلاصة تقييمنا ورؤيتنا :إن كل تلك الوقائع والمبررات والأسانيد التي أسلفناها توجب على المجتمع الدولي والأمم المتحدة ضرورة فتح تحقيقات دولية في أبشع انتهاكات حقوق الإنسان الممنهجة والجرائم الإرهابية البشعة ومنها انتهاكات حقوق الأطفال التي حدثت باليمن خلال الفترة السابقة نظرا لعجز القضاء اليمني حاليا عن القيام بدوره في هذه الجرائم كما أسلفنا ، بالإضافة إلى مراوغة الحكومة اليمنية وعدم جديتها في الالتزام بفتح تحقيقات شفافة وبحسب ما أثبته التقرير أعلاه ، بإعتبار أن ماحصل ويحصل في اليمن من انتهاكات إرهابية ممنهجة تعتبر جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وأثبتت الوقائع أن اغلبها كانت ذات ارتباطات دولية ومحلية كما أسلفنا.




.



مرات القراءة: 3031
أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر

جميع حقوق النشر محفوظة 2024 لـ(رابطة المعونة لحقوق الإنسان والهجرة)