- شعار الرابطة

الإثنين, 22-أغسطس-2011
خاص -
باسم الشعب :
رئيس الجمهورية :
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .
وبعد موافقـــــة مجلس النـــــــــــــــواب .
أصدرنا القانون الآتي نصه
الباب الأول: التسمية والتعاريف
المــادة(1): يسمى هذا القانون (قانون مكافحة غسل الاموال) .
المــادة(2): لاغراض تطبيق احكام هذا القانون يقصد بالالفاظ والعبارات الواردة ادناه المعاني المبينة امام كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر او دلت القرينة على خلاف ذلك :
الجمهوريـــــة : الجمهوريـــــة
المحافــــــــــظ : محافظ البنك المركزي اليمني .
اللجنــــــــــــة: لجنة مكافحة غسل الاموال المنشاة بموجب احكام هذا القانون .
الوحــــــــــدة : وحدة جمع المعلومات بالبنك المركزي اليمني .
غسل الامــوال : كل عمل ينطوي على اكتساب اموال او حيازتها او التصرف فيها او ايداعها او استبدالها او استثمارها او تحويلها بقصد اخفاء المصدر الحقيقي لتلك الاموال المتحصلة عن الجرائم المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون .
المؤسسات المالية : اي منشاة مالية كالبنوك او محل الصرافة او شركة ( تمويل او تامين او اسهم او اوراق مالية او ايجار تمويلي او عقارية) .
العامليـــــــــــن : جميع العاملين والموظفين في المؤسسات المالية .
السلطة المختصــة : السلطة التنفيذية والاجهزة التابعة لها والوحدات الادارية .
الجهات القضائية: المحاكم والنيابات العامة المختصة وفقا للقوانين النافذة .
اللائحــــــــــــة : اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
الباب الثاني: جرائم غسل الأموال
المــادة(3): غسل الاموال جريمة يعاقب عليها بموجب احكام هذا القانون ويعد مرتكبا لجريمة غسل الاموال كل من قام او اشترك او ساعد او حرض او تستر على ارتكاب :
ا- اي من الجرائم الواقعة على كافــة الاموال الناتجة عن ارتكاب احدى الجرائم الآتية :
1- الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة جرائم الاختطاف والتقطع .
2- السرقة او اختلاس الاموال العامة او الاستيلاء عليها بوسائل احتيالية او الرشوة وخيانة الامانة .
3- تزوير وتزييف الاختام الرسمية والعملات والاسناد العامة .
4- الاستيلاء على اموال خاصة معاقب عليها في قانون الجرائم والعقوبات .
5- التهريب الجمركي .
6- الاستيراد والاتجار غير المشروع للاسلحة .
7- زراعة المخدرات او تصنيعها او الاتجار بها وكذا صناعة الخمور او الاتجار بها وغيرها من الانشطة المحرمة شرعا .
ب- اي فعل من الافعــال التالية والناجـمة عن اي من الجرائم الواردة في الفقرة (ا) :
1- اخفاء المصدر الحقيقي للاموال غير المشروعة او اعطاء تبرير كاذب عن هذا المصدر .
2- تحويل الاموال او استبدالها مع العلم بانها غير مشروعة لغرض اخفاء او تمويه مصدرها او مساعدة شخص على الافلات من العقاب او المسئولية .
3- تملك الاموال غير المشروعة او حيازتها او استخدامها او توظيفها لشراء اموال منقولة او غير منقولة .
الباب الثالث: واجبات المؤسسات المالية
المــادة(4): يجب على المؤسسات المالية التقيد بالاجراءات الآتية :
1- عدم فتح او حفظ حسابات باسماء اشخاص دون التاكد من الوثائق الرسمية الخاصة بهم وحفظ صورة منها .
2- عدم التعامل مع الاشخاص الاعتبارية دون التاكد من الوثائق الرسمية الخاصة بها وحفظ صورة طبق الاصل منها والتي توضح :
ا- اسم المنشــاة .
ب- عنوانهـــا .
ج- اسم المالك او المالكيـــن .
د- اسماء المديرين المفوضين بالتوقيع عن المنشاة .
ه- شهادة تسجيل المنشاة واشهارها بموجب القوانين النافذة .
3- الاحتفاظ بكافة الوثائق الخاصة بالمتعاملين وعملياتهم المالية او الصفقات التجارية النقدية التي تتم سواءً محليا او خارجيا لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ انتهاء التعامل وان تقدم كافة هذه الوثائق عند طلبها الى الوحدة للاطلاع عليها طبقا للمادة (18) من هذا القانون .
المــادة(5): ا - على المؤسسات المالية ابلاغ الوحدة باي عملية تستهدف غسل الاموال اذا تحقق لديها ما يؤكد ذلك .
ب- يحظر على المؤسسات المالية والعاملين فيها عند تطبيق احكام الفقرة (ا) من هذه المادة اشعار المتعاملين لديها او تسريب او افشاء اي معلومات عنهم او عن انشطتهم او الامتناع عن تقديم البيانات والوثائق للوحدة او للجهات القضائية او اعتراض تنفيذ اي قرار صادر من الجهات القضائية يتعلق باي جريمة من جرائم غسل الاموال .
المــادة(6): يجب على الوحدة مساعدة المؤسسات المالية على وضع نظم وضوابط للتدقيق والرقابة الداخلية تحول دون وقوع غسل الاموال وفقا لاحكام هذا القانون والقوانين الاخرى ذات الصلة .
المــادة(7): لا يجوز الاحتجاج عند التحقيق او المحاكمة امام الجهات القضائية بمبدا سرية الحسابات في جرائم غسل الاموال طبقا لاي قانون اخر .
الباب الرابع: لجنة مكافحة غسل الأموال ووحدة جمع المعلومات
المــادة(8): ا - تنشا بموجب احكام هذا القانون لجنة تسمى (لجنة مكافحة غسل الاموال) وتشكل بقـرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية وتتكون من ممثل واحد من الجهات التالية بناء على ترشيحها :
1- وزارة الماليــــــة : رئيساً للجنة
2- البنك المركـــــزي : نائباً للرئيس
3- وزارة العـــدل : عضواً
4- وزارة الداخليــــة : عضواً
5- وزارة الخارجيــــة : عضواً
6- الجهاز لمركزي للرقابة والمحاسبة : عضواً
7- وزارة الصناعة والتجـــارة : عضواً
8- جمعية البنـــــــوك : عضواً
9- الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية : عضواً
ب- يختار رئيس اللجنة احد اعضاء اللجنة مقررا لها .
ج- للجنة الاستعانة بمن تراه لاداء عملها .
المــادة(9): تتولى اللجنة ممارسة الاختصاصات التالية :
اعداد الانظمة والاجراءات الخاصة بمواجهة غسل الاموال ورفعها لرئيس مجلس الوزراء لاقرارها بما لا يتعارض مع نصوص واحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية .
وضع واقرار اللائحة الداخلية لعمل اللجنة وفقاً لاحكام هذا القانون .
التنسيق و تسهيل تبادل المعلومات بين الجهات الممثلة في اللجنة .
اقامة الندوات وورش العمل المتعلقة بغسل الاموال .
تمثيل الجمهورية في المحافل الدولية المتعلقة بمكافحة غسل الاموال .
المــادة(10): تقدم اللجنة تقريرا عن اعمالها الى مجلس الوزراء كل ثلاثة اشهر او كلما طلب منها ذلك .
المــادة(11): تنشا بقرار من المحافظ في البنك المركزي وحدة جمع المعلومات تختص بتلقي وتحليل المعلومات والتقارير عن اي عمليات لغسل الاموال وفقا لاحكام هذا القانون ويحدد القرار الاسس العلمية والفنية للوحدة .
المــادة(12): يلتزم موظفو الوحدة بالمحافظة على سرية المعلومات المتعلقة بعملهم ويحظر عليهم استخدامها في غير الاغراض المحددة في هذا القانون .
المــادة(13): يجوز للوحدة عند ابلاغها باي عملية لغسل الاموال الحصول على المعلومات والوثائق اللازمـة من الجهات الرسمية والمؤسسات المالية بعد موافقة المحافظ .
المــادة(14): على المختصين في البنك المركزي اليمني في قطاع الرقابة والتفتيش على البنوك ومكاتب وشركات الصرافة وما في حكمها ابلاغ الوحدة عن العمليات التي يتحقق لهم بانها من عمليات غسل الاموال .
المــادة(15): على الوحدة بموجب تقرير كتابي ابلاغ النائب العام باي جريمة من جرائم غسل الاموال ويرفق بالتقرير الوثائق المؤكدة لذلك ،مع ارسال صورة منه الى اللجنة .
الباب الخامس: التعاون الدولي وتبادل المعلومات وتسليم المجرمين غير اليمنيين
المــادة(16): مع مراعاة احكام هذا القانون وبعد موافقة القضاء يجوز للجنة بناء على طلب رسمي من جهة قضائية في اي دولة اخرى موافاتها بمعلومات عن عملية محددة بالطلب تتعلق بغسل الاموال شريطة وجود اتفاقية ثنائية تنظم ذلك .
المــادة(17): يجوز للجنة بناء على حكم قضائي بات صادر في دولة اخرى – بموجب اتفاقية ثنائية تنظم ذلك- ان تطلب من الجهات القضائية اليمنية وفقا للقوانين النافذة تعقب او تجميد او حجز الاموال والممتلكات وعوائدها المتعلقة والمرتبطة بجرائم غسل الاموال على ان تقوم الجهات القضائية بالبت في الطلب .
المــادة(18): يجوز تسليم غير اليمنيين المحكوم عليهم في اي من الجرائم الواردة في المادة (3) من هذا القانون طبقا للقوانين النافذة والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجمهورية ووفقاً لمبدا المعاملة بالمثل وذلك بعد اخذ موافقة النائب العام
الباب السادس: إجراءات التحقيق والمحاكمة
المــادة(19): يتولى النائب العام بنفسه او بواسطة احد اعضاء النيابة العامة بتوكيل خاص منه سلطة مباشرة اجراءات التحقيق ورفع الدعاوى الجزائية امام المحكمة في جرائم غسل الاموال والجرائم المرتبطة بها والمحددة وفقا لهذا القانون .
المــادة(20): للنائب العام ان يطلب من المحكمة المختصة اتخاذ التدابير والاجراءات التحفظية المؤقتة بما في ذلك حجز الاموال وتجميد الحساب او الحسابات موضوع جريمة غسل الاموال وفقاً لقانون الاجراءات الجزائية .
الباب السابع: العقوبـــــات
المــادة(21): مع عدم الاخلال باي عقوبة اشد بموجب قانون آخر :
يعاقب كل من ارتكب جريمة غسل الاموال طبقا لنص المادة (3) من هذا القانون بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنوات .
مع عدم الاخلال بحق الغير حسن النية تصادر بموجب حكم قضائي بات لمصلحة الخزينة العامة للدولة كافة الاموال والعوائد المتحصلة من الجرائم المتعلقة والمرتبطة بغسل الاموال .
للمحكمة الحكم بالغاء الترخيص ووقف النشاط او اي عقوبة تكميلية اخرى وفقا للقوانين النافذة .
مع مراعاة احكام المادة (11) من هذا القانون يعاقب كل من خالف احكام المادة (5) من هذا القانون بالسجن مدة لا تزيد على ثـلاث سنوات او بغرامة لا تزيد على (500,000) خمسمائة الف ريال .
الباب الثامن: أحكـــــــام ختاميــــــة
المــادة(22): تسري احكام هذا القانون على الجهات التالية :
1- فروع المؤسسات المالية بالخارج والتي تقع مراكزها الرئيسية داخل الجمهورية .
2- فروع المؤسسات المالية الاجنبية داخل الجمهورية اليمنية والتي تقع مراكزها الرئيسية في الخارج .
المــادة(23): تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار جمهوري بعد موافقة مجلس الوزراء
المــادة(24): يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
تمت طباعة الخبر في: الجمعة, 26-أبريل-2024 الساعة: 10:44 م
يمكنك الوصول إلى الصفحة الأصلية عبر الرابط: http://www.maonah.org/maonah/news-144.htm