- شعار الرابطة

الخميس, 03-مايو-2012
خاص -
بسم الله الرحمن الرحيم



مشروع قانون
منظمات المجتمع المدني الأهلي اليمني

إعداد – رابطة المعونة لحقوق الإنسان والهجرة


الباب الأول
التـسـمـيــة والتـعـــاريــــف



المادة (1):
يسمى هذا القانون ( قانون تنظيم منظمات المجتمع المدني الأهلي اليمني ).
المادة (2):
لأغراض تطبيق هذا القانون يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:
القانون: قانون تنظيم منظمات المجتمع المدني اليمني غير الحكومي .
منظمات المجتمع المدني : كل كيان أو إطار مدني أهلي غير ربحي يؤسس طوعا لمدة محددة أو غير محددة من قبل شخص طبيعي أو معنوي أو أكثر بهدف تحقيق منفعة عامه في أي منحى من مناحي الحياة أو لحماية حق دستوري أو قانوني أو أنساني أوسياسي.
الاتحاد العام : الاتحاد العام لمنظمات المجتمع المدني ,ويتكون من اتحاد المحافظات والاتحادات النوعية .
السجل: السجل الوطني الذي تسجل فيه بيانات منظمات المجتمع المدني وتمنح بموجبه شهادة إيداع.
عقد التأسيس:العقد الذي يتفق فيه شخصين و أكثر على تأسيس أي كيان مدني
الإيداع: إجراء يتم بموجبه قيد بيانات المنظمة في السجل لدى الاتحاد.
الاتحاد النوعي: الاتحاد الذي يتكون من عدد من الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تسعى او تهدف لتحقيق نشاط مشترك محدد في مجال معين من خلال نطاق عملها الجغرافي او على مستوى الجمهورية .
الهيئة العامة: الهيئة العامة لاتحاد المحافظة او الاتحاد النوعي او العام .
المؤتمر: المؤتمر العام لاتحاد المحافظة او الاتحاد النوعي او العام .
المكتب التنفيذي: المكتب التنفيذي لاتحاد المحافظة او الاتحاد النوعي او العام .
اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية لهذا القانون .



الباب الثاني
الأهداف والمبادئ العامة



المادة (3):. يهدف هذا القانون إلى تحقيق ما يلي:

1. تعزيز حرية واستقلالية العمل الأهلي اليمني, من خلال رعاية وتنظيم شؤون منظمات المجتمع المدني اليمني غير الحكومي, وتشجيعها على المشاركة في مجال التنمية الشاملة.
2.العمل على إنعاش وتشجيع العمل التطوعي وتطوير مفاهيمه وأسسه وتأصيل قيمه وتشجيع كافة المبادرات لتطوير أشكال خلاقة ومبدعة في العمل الطوعي والتطوعي.
3.تطوير مصادر الدعم المالي المحلي والعربي والدولي للمنظمات الأهلية .
4.تطوير وتطبيق الشفافية والمهنية داخل المنظمات الأهلية,وتبسيط وتوحيد إجراءات تأسيس منظمات المجتمع المدني اليمني غير الحكومي
5.المساهمة في وضع وتحديد الأولويات الوطنية في القطاعات التنموية المختلفة .
6.تأمين القدر الأقصى من التنسيق والتعاون ما بين المنظمات الأهلية والوزارات المختلفة لصياغة توجهات وطنية مشتركة خصوصاً في مجالات التنمية المختلفة وبالتحديد إشراك المنظمات الأهلية في التنسيق في مجال إعداد الخطة الوطنية الشاملة وكذلك الخطط القطاعية.

المادة (5) :
يتولى الاتحاد العام تنظيم شئون منظمات المجتمع المدني بكل مكوناتها , والإسهام في تطوير فاعلية العمل الأهلي وترسيخ المجتمع المدني القائم على القانون والتعددية السياسية والحزبية والعمل المؤسساتي وذلك بالتنسيق والتعاون الكامل مع المنظمات الأهلية وكافة الجهات الأخرى ذات العلاقة .
المادة (6):
منظمات المجتمع المدني الأهلية شريك رئيسي في وضع السياسات العامة ولها الحق في مناقشة جميع القضايا العامة والدفاع عن الحقوق والحريات التي كفلها الدستور والقوانين النافذة .
المادة (7):
يحق للمنظمات مزاولة جميع الأنشطة والاختصاصات التي تتفق مع أهدافها والأغراض التي أنشأت من أجلها والمنصوص عليها في القوانين النافذة بما لا يتعارض مع الدستور.
المادة (8):
تتمتع المنظمات بالاستقلالية التامة في التأسيس والنشاط, وتكفل الدولة رعايتها وتوفير الدعم اللازم لها لتأسيسها وممارسة أعمالها.
المادة (9):
تمتنع الدولة عن القيام بأي أنشطة أو فعاليات تستهدف الإساءة للمنظمات, أو تشويه صورتها أو الحد من دورها أو عرقلة أنشطتها.
المادة (10):
تعد وثائق المنظمة كعقد التأسيس والنظام الأساسي وبيان الإشهار وقراراتها اللائحية والفردية ملزمة لها ولمؤسسيها والمنتمين لها ما لم تتعارض مع الدستور .
المادة (11):
يحق لمنظمات المجتمع المدني أقامة الروابط والتحالفات والاتحاد والشبكات وكافة الكيانات وتنسيق جهودها مع غيرها داخليا وخارجيا بأي صورة من الصور وبما يحقق أهدافها.

الباب
تشكيل الاتحاد العام و مهامه



المادة (12):
ينشأ بموجب هذا القانون اتحاد عام أعلى يسمى " الاتحاد العام لمنظمات المجتمع المدني ".يتولى الاتحاد العام تنظيم شئون منظمات المجتمع المدني بكل مكوناته , والإسهام في تطوير فاعلية العمل الأهلي وترسيخ المجتمع المدني القائم على القانون والتعددية السياسية والحزبية والعمل المؤسساتي وذلك بالتنسيق والتعاون الكامل مع المنظمات الأهلية وكافة الجهات الأخرى ذات العلاقة من خلال تحقيق مجموعة من الأهداف الإستراتيجية في طليعتها:
ا- فحص الطلبات المقدمة لتأسيس المنظمات الأهلية والأحزاب والتنظيمات السياسية.
والتحقق من توافر الشروط القانونية الواجبة لإنشاء أي كيان مدني ,وتطوير البنى التنظيمية للمنظمات الأهلية .
‌ب- استقبال طلبات الإيداع وتسجيلها في السجل وإصدار شهادات الإيداع‌
ج- تقديم المساعدات الفنية للمنظمات بما يمكنها من أداء دورها باقتدار ومهنية.
‌د- إعداد مشروع موازنته وإقرارها ليتم إدراجها رقما واحداً ضمن الموازنة العامة للدولة .
‌ه- الرقابة على المرافق ذات النفع العام التي يسند إدارتها لمنظمات المجتمع المدني.
‌و- الإشراف على تنفيذ برامج منظمات المجتمع المدني الممولة من الموازنة العامة ,والمانحين .
‌ز- إعداد وإقرار لوائحها التنظيمية و المالية والإدارية وهياكلها وخططها وبرامج عملها بما لا يتعارض مع القانون.
- وضع قواعد وإجراءات المنافسة بين منظمات المجتمع المدني للحصول على أدارة المرافق ذات النفع العام والدعم الحكومي لبرامجها
- اقتراح السياسات والخطط والبرامج والإجراءات الكفيلة بتعزيز حرية واستقلال منظمات المجتمع المدني بالتنسيق مع الجهات المختصة.

المادة (13):
يلتزم الاتحاد برعاية ودعم المنظمات وبما لا يمس استقلاليتها أو يحد من حريتها.
المادة (14):
يتمتع الاتحاد بالشخصية الاعتبارية العامة ويكون له استقلال مالي وإداري تام .
المادة (15):
يكون المقر الرئيسي للاتحاد االعام بالعاصمة صنعاء وتخول فروع الاتحاد المحلية المنتخبة في المحافظات والمديريات بتولي مهمة تلقي طلبات الإيداع وتسجيل المنظمات المحلية التي تنشئ في الإطار الجغرافي للاتحاد المخولة ووفقا لما هو منصوص عليه في القانون .

المادة (16):
‌أ- يشكل الاتحاد العام من ثمانية أشخاص ممن تتوفر فيهم الاستقلالية والكفاءة والخبرة.
‌ب- يشترط في المرشح لعضوية الاتحاد ما يلي:
1. أن يكون يمني الجنسية .
2. أن لا يقل عمره عن ثلاثون سنة.
3. أن يكون حاصلا على مؤهل جامعي على الأقل.
4. أن يكون ذو خبرة في العمل المدني لمده لا تقل عن خمس سنوات.
5. أن لا يكون قد صدر بحقه حكم قضائي بات في قضية مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

المــادة( 17): يكون للاتحاد العام مؤتمرا عاما يتولى انتخاب الهيئة العامة للاتحاد من بين اعضائه ويتكون المؤتمر العام من: -
ا‌ . المكاتب التنفيذية للاتحادات النوعية واتحادات المحافظات .
ب‌ . مندوبو المؤتمر على مستوى المحافظات ويحدد النظام الاساسي قوام المؤتمر العام كما يبين قواعد الهيئة الادارية ولجنة الرقابة والتفتيش وطرق انتخابها .

المــادة( 18): تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اجراءات وشروط تكوين وانشاء اتحاد المحافظة والاتحاد النوعي والعام .

المــادة( 19): تنتخب الهيئة العامة للاتحاد العام مكتب تنفيذي لا يقل عدد اعضائه عن (7) اعضاء ولا يزيد عن (30) عضوا .

المادة ( 20):
‌أ- يؤدي أعضاء الاتحاد قبل مباشرة مهامهم اليمين القانونية.
‌ب- تكون مدة العضوية في الاتحاد ست سنوات غير قابلة للتمديد أو أعادة الانتخاب تبدأ من اليوم التالي لتأديتهم اليمين القانونية.
‌ج- يعقد أول اجتماع للاتحاد برئاسة أكبر الأعضاء سنا وفيها ينتخب الأعضاء من بينهم رئيسا ونائبا ومقررا.
‌ه- في حالة خلو منصب رئيس اللجنة لأي سبب كان يحل محله نائبه لحين انتخاب أعضاء اللجنة رئيسا خلفا له .
‌و- لا يجوز إسقاط عضوية أي من أعضاء الاتحاد العام إلا إذا أخل إخلال جسيما بواجباته في الاتحاد و إدانته بحكم قضائي بات.
المادة ( 21):
‌أ- يكون للاتحاد العام جهاز تنفيذي يتناسب مع حجم نشاطه.
‌ب- يختار الاتحاد العام جهازه التنفيذي من ذوي الخبرة والكفاءة والنزاهة وبشفافية عبر المنافسة.
‌ج- يسرى على موظفي الجهاز التنفيذي للاتحاد شروط شاغلي الوظيفة العامة.
المادة ( 22 ):
يؤدي الاتحاد العام مهامه واختصاصاته باستقلالية وحيادية كاملة وفقا للقانون .

اتحاد المحافظة والاتحاد النوعي
المــادة( 23 ): يحق لمنظمات المجتمع المدني الأهلية ان تنشئ فيما بينها اتحادات على مستوى المحافظة واتحادات نوعية على مستوى نطاقها الجغرافي او على مستوى الجمهورية وتكون لها الشخصية الاعتبارية وبما يضمن لها حرية الانضمام الطوعي او الانسحاب ويتكون اتحاد المحافظة من الجمعيات والمؤسسات الاهلية في نطاق المحافظة الواحدة ايا كان نوعها او نشاطها بينما يتكون الاتحاد النوعي من الجمعيات والمؤسسات الاهلية الواقعة في نطاق المحافظة الواحدة او على مستوى الجمهورية التي تسعى او تهدف لتحقيق نشاط محدد في مجال معين ويكون الانضمام الى الاتحاد بطلب تتقدم به الجمعية او المؤسسة الى الاتحاد ولا يجوز للاتحاد رفض الطلب متى ما توافرت شروط الانضمام وتبين اللائحة التنفيذية اجراءات وشروط انشاء وتكوين الاتحاد .

المــادة( 24): لا يجوز انشاء اكثر من اتحاد على مستوى المحافظة كما لا يجوز انشاء اتحاد محافظة او اتحاد نوعي يقل عدد اعضائه عن عشر جمعيات او مؤسسات اهلية تقع في المحافظة .

المــادة( 25): يختص اتحاد المحافظة والاتحاد النوعي بما يلي: -
‌ا- اعداد قاعدة للبيانات وتوفير المعلومات الكافية عن منظمات المجتمع المدني التي تعمل في مجال نطاقه الجغرافي بما في ذلك الدراسات والبحوث التي تعنيها وكذا المؤتمرات المحلية والخارجية التي تتصل بنشاطها .
‌ب- العمل على نشر دليل بقوائم الجمعيات والمؤسسات الاهلية المقيدة في النطاق الجغرافي لتعريف المواطنين بها وحثهم على الاسهام والمشاركة في انشطتها .
‌ج- اجراء البحوث الاجتماعية اللازمة في مجال النطاق الجغرافي للاتحاد والاشتراك في البحوث الاجتماعية العامة التي يتولاها الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الاهلية .
‌د- تنسيق الجهود بين الجمعيات والمؤسسات الاهلية الاعضاء في الاتحاد ضمانا لتكاملها .
‌ه- تقييم الخدمات التي تؤديها الجمعيات او المؤسسات الاهلية على ضوء احتياجات المجتمع وامكانيات تلك الجمعيات والمؤسسات الاهلية ومواردها المتاحة .
‌و- تنظيم برامج الاعداد والتدريب الفني والاداري لموظفي الجمعيات والمؤسسات الاهلية واعضائها .
‌ز- دراسة مشاكل تمويل الجمعيات او المؤسسات الاهلية والعمل على حلها .

الباب الثالث
التأسيس والإشهار و الإيداع



المادة (26 ):
تمارس منظمات المجتمع المدني عملها وفقا لبيان إشهار أو عقد تأسيس أو نظام أساسي ويبين فيه على وجه الخصوص ما يلي:
• اسم المنظمة ونطاقها الجغرافي ومركز مقرها الرئيسي.
• أهدافها.
• إلية أدارتها.
• مواردها المالية.
المادة ( 27):
تكتسب منظمات المجتمع المدني الشخصية المعنوية بمجرد التوقيع على عقد تأسيسها أو إشهارها من قبل مؤسسها أو مؤسسيها أو عقد مؤتمرها التأسيسي وفقا لعقد أو نظام تأسيسها .
المادة ( 28):
يتم الإشهار بأي صورة يتحقق بها الإعلان عن تأسيس المنظمة ومن ذلك عقد مؤتمر صحفي أو توزيع بلاغ في أي وسيلة من وسائل الإعلام أو النشر بما في ذلك الإعلان بموقعها الكتروني.
المادة ( 29 ):
يتم الإيداع بطلب مكتوب مرفق به وثائق التأسيس يرسل للجنة عبر فاكسها أو بريدها الالكتروني أو بالتسليم المباشر أو بخطاب مسجل بعلم الوصول عبر البريد أو عبر محضر قضائي ويثبت رفض الاستلام في حالة التسليم المباشر بكافة طرق الإثبات أو إفادة المحضر القضائي أو مراسل البريد.
المادة ( 30):
يجب على اللجنة فور تلقيها طلب الإيداع قيده في سجل يخصص لطلبات الإيداع وموافاة المنظمة بما يثبت ذلك.
المادة ( 31 ):
1. يجب على اللجنة البت في طلب الإيداع خلال فترة خمسة عشر يوما من تاريخ تلقيها الطلب ما لم فيعد مقبولا وتعد المنظمة مودعة بقوة القانون.
2. يجب على اللجنة منح المنظمة شهادة إيداع عند قبول طلبها أو صيرورتها مودعة بقوة القانون.
3. يحق للمنظمة استصدار أمر قضائي غير قابل للتظلم بمنحها شهادة إيداع بمجرد ثبوت تسليمها لطلب الإيداع ومرفقاته ويتعين على المحكمة المختصة بالبت فيه خلال 24 ساعة ويعتبر الأمر القضائي بعد نشره في أحدى وسائل النشر شهادة إيداع إذا أعلنت به اللجنة ولم تبادر لإصدارها خلال 24 ساعة من تاريخ علمها بالقرار القضائي.
4. يتقرر الحق للمنظمة وحدها التظلم من الأمر برفض طلب منحها شهادة الإيداع وفقا لنظام التظلم من الأوامر على العرائض المنصوص عليه في قانون المرافعات.



المادة ( 32):
لا يجوز للجنة رفض طلب الإيداع إلا عند تحقق أي من الحالات التالية:
• إذا تضمن عقد تأسيس المنظمة أو نظامها الأساسي أو بيان إشهارها أو أي من أهدافها أو أنشطتها ما يعد مخالفا للدستور.
• وجود نقص في الوثائق المرفقة بطلب الإيداع دون استيفاء النقص خلال مدة البت بعد إعلان المنظمة بذلك.
• إذا تطابق أو تشابه اسم المنظمة مع أسم منظمة مودعة بما يؤدي للبس بينهما حتى وأن لم تتطابق إغراضهما.
مادة ( 33 ):
مع مراعاة نص المادة السابقة يجب أن يصدر القرار برفض الإيداع مكتوبا و مسببا وتعلن المنظمة بنسخة أصلية من وفقا لقواعد الإعلان المنصوص عليها في قانون المرافعات والتنفيذ المدني و وعلى اللجنة نشر القرار في أحدى الصحف الحكومية اليومية التي تصدر أو توزع في النطاق الجغرافي للمنظمة طالبة الإيداع.
مادة ( 34):
إذا قدمت منظمتان أو أكثر طلبات بنفس الاسم تعطى الموافقة للطلب المقدم أولاً وتمنح المنظمة الأخرى فرصة لاختيار اسم آخر.
مادة ( 35 ):
يحق للمنظمة المعنية رفع دعوى إلغاء قرار رفض الإيداع أمام المحكمة الابتدائية المختصة قانونا خلال 60 يوما من تاريخ إعلانها بالقرار أو تاريخ نشره وفقا لنص المادة السابقة ويجب الفصل في دعوى الإلغاء وفقا لقواعد القضاء المستعجل كما يتقرر للمنظمة وحدها الحق في الطعن بالحكم برفض دعوى الإلغاء وفقا للقواعد العامة المقررة للطعن في الأحكام.
المادة ( 36 ):
‌أ- تحتفظ اللجنة بنسخة من الوثائق المتعلقة بتأسيس المنظمة التي تم إيداعها والإعلان عنها ويخصص لهذه العملية مكان أمن تحفظ فيه السجلات والوثائق.
‌ب- يجب على اللجنة بنشر عقد التأسيس أو النظام الأساسي أو كليهما في الجريدة الرسمية للمنظمات المودعة وفقا للقانون بناء على طلبها بعد سداد رسوم النشر المقررة لذلك.
ج- لكل من يرغب حق الاطلاع على بيانات المنظمات والحصول على صور من وثائق تـأسيسها بعد دفع الرسوم المحددة .
المادة ( 37 ):
بمجرد تقديم طلب إيداع وثائق تأسيس المنظمة لدى اللجنة يحق لها الحصول على إدارة المرافق ذات النفع العام أو الحصول على دعم مالي أو عيني حكومي لتنفيذ برامجها بطريق المنافسة و التمتع بالإعفاءات المنصوص عليها في القانون و حماية حقوقها الفكرية .
المادة ( 38):
لا تخضع الفروع التي تنشاها المنظمة للقواعد الإيداع التي نص عليها القانون .



الباب الرابع
إدارة المنظمات ومصادر تمويلها



الفصل الأول
إدارة الـمــنـــظـمــــــات



المادة (39):
تدار المنظمات وفقا لما هو منصوص عليه في وثائقها وأدبياتها.
المادة (40):
أعضاء مجلس إدارة المنظمة وموظفيها مسئولين قانونا عن أعمالهم أثناء فترة عملهم في المنظمة.
المادة (41):
لا يجوز استغلال أرباح وعائدات وموجودات المنظمة لتحقيق منافع شخصية مباشرة أو غير مباشرة لأي من أعضاء المنظمة أو القائمين على أدارتها أو موظفيها.
المادة (42):
‌أ- للمنظمة الحق في فتح حساب في بنك معتمد ويكون إجراء وجوبي بمجرد إيداعها في السجل.
‌ب- يجب على المنظمات المودعة أن تودع جميع إيراداتها في حسابها البنكي بمجرد تحصيلها.
المادة (43):
‌أ- يسمح للمنظمات غير اليمنية أن تفتح فروع أو مكاتب لها في الجمهورية اليمنية شريطة ألا يتعارض أي من أهدافها أو نشاطها مع الدستور.
‌ب- يتم إيداع فروع ومكاتب المنظمات الأجنبية والبت فيها وفقا للقواعد المقررة للمنظمات اليمنية.
المادة (44):
تنتهي المنظمات وفقا لما هو منصوص عليه في وثائقها أو بناء على قرار قضائي بات بحلها.



الفصل الثاني
مــصـــادر التـمــويـــــل



المادة (45):
تحدد الوثائق الأساسية للمنظمات مواردها المالية .
المادة (46):
مع مراعاة حكم المادة السابقة تمنح المنظمات المودعة الامتيازات التالية :
1. إعفاء جميع أنشطتها مواردها وعائداتها من الضرائب والرسوم بمختلف مسمياتها بما في ذلك ضرائب الدخل على موظفيها.
2. إعفاء السلع والمعدات والأدوات وقطع الغيار والمواد اللازمة التي تستوردها المنظمة لتحقيق أهدافها وتنفيذ أنشطتها من الضرائب والرسوم الجمركية.
3. تعفى من دفع نصف تعرفة استهلاك الماء والكهرباء والهاتف وسائر الخدمات التي تقدمها مؤسسات الدولة للكافة .
4. الحق في الحصول على مساعدات أو تبرعات أو هبات أو منح مالية أو عينية مباشرة من الأفراد ومؤسسات القطاع الخاص وخصمها من الضرائب المستحقة عليهم شريطة أن لا تزيد عن نسبة 25% من الضريبة المستحقة.
5. الحق في أدارة مرافق عامة يتقرر إسناد أدارتها للمنظمات المجتمع المدني في منافسة عامة وعلنية ووفقا لشروط مسبقة وبذات المعايير التي تطبق في قانون المناقصات والمزايدات.
6. ممارسة الأنشطة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية لتحقيق أهدافها وبرامجها.



المادة (47):
يحق للمنظمات قبول أو رفض المنح والإعانات والمساعدات والهبات و الوصايا و الأوقاف وغيرها من أشكال الدعم المادي والعيني المباشر والغير مباشر والحصول على القروض سواء كانت محلية أو خارجية.
المادة (48):
تلتزم منظمات المجتمع المدني بالشفافية المالية بالإعلان عن مواردها ونشر تقاريرها المالية وموازناتها وحساباتها الختامية بما يمكن الكافة من الاطلاع عليها .
المادة (49):
تؤول ممتلكات المنظمة عند تصفيتها أو حلها وفقا لما هو منصوص عليه في وثائقها ما لم فتؤول لمنظمات مماثلة أو تمارس أنشطة مشابهة لها وفقا لقرار من اللجنة قابل للطعن فيه أمام القضاء .





الباب السادس
أحــكـــام عامة وختامية



المادة (50):
تخضع منظمات المجتمع المدني أو القائمين عليها لأحكام المسئولية الجنائية والمدنية وفقا لما هو منصوص عليه في أحكام قانون العقوبات العام والقانون المدني .
المادة (51):
يحظر مراقبة أو تفتيش مقرات منظمات المجتمع المدني إلا بأمر قضائي ويجب أن يتم التفتيش بحضور ممثل عن المنظمة و آخر عن اللجنة.
المادة (52):
تختص المحكمة العادية وحدها التي يقع مقر المنظمة في نطاق اختصاصها بالفصل في كافة المنازعات الناشئة عن تطبيق القانون.
المادة (53):
لكل ذي مصلحة أن يتقدم إلى المحكمة المختصة بأي دعوة ضد أي منظمة عن أي فعل مخالف للقانون ، ولا يجوز إغلاق المنظمة أو إيقاف نشاطها إلا بناء على حكم قضائي بات.
المادة (54):
‌أ- تعتبر جميع الجمعيات والمنظمات والمؤسسات المنشأة قبل صدور هذا القانون منظمات مجتمع مدني وتعد مودعة وفقا لأحكام هذا القانون.
‌ب- تنتقل كافة السجلات والوثائق الخاصة بمنظمات المجتمع المدني المنشأة قبل صدور هذا القانون من المعنية للجنة.
المادة (55):
لا يجوز تفسير القانون أو تطبيقه على نحو يؤدي للمساس بحرية أو استقلالية منظمات المجتمع المدني.
المادة (56):
تلغى أحكام قانون الجمعيات والمؤسسات رقم (1) لسنة (2001) ولائحته التنفيذية وأي حكم في أي قانون آخر يتعارض مع هذا القانون.




تمت طباعة الخبر في: الجمعة, 29-مارس-2024 الساعة: 07:16 ص
يمكنك الوصول إلى الصفحة الأصلية عبر الرابط: http://www.maonah.org/maonah/news-526.htm